الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / 18 فبراير 2020
قانون رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر.
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع
على الدستور،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24)
لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة
على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (2)
يُضاف إلى
القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، فصل بعنوان
"
الفصل الثاني مكررًا : تهريب المهاجرين "، يتضمّن المواد التالية:
مادة (4 مكررًا):
" يعدّ
مرتكباً جريمة تهريب المهاجرين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1ـ تدبير
الدخول غير المشروع لشخص ما أو أشخاص ، إلى دولة ليسوا من رعاياها أو المُقيمين
فيها.
2 ـ استخدام
وسائل غير مشروعة لتمكين شخص غير قطري أو غير مقيم في دولة قطر من البقاء فيها دون
التقيّد بشروط الإقامة المقررة قانونًا.
3ـ إعداد أو
تدبير أو توفير أو حيازة وثائق سفر أو هُويات مزوّرة بغرض تيسير تهريب المهاجرين.
4 ـ تنظيم أو
توجيه أو الاتفاق أو المشاركة أو التحريض على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها
في هذه المادة ".