الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 فبراير 2020
قانون رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة الاتجار
بالبشر.
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع على
الدستور،
وعلى قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار
بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين
المعدلة له،
وعلى اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام
إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،
وعلى اقتراح وزير
الداخلية،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص
المواد (1)، (11)، (12)، (17)، (21)، (25) من القانون رقْم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية:
مادة (25) بعد التعديل:
" يُعفى المجني
عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وضحايا جرائم تهريب المهاجرين ، من العقوبات المقرّرة
عن مخالفة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ، المشار إليه ".
مادة (25) قبل التعديل:
يُعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة القانون رقم (4)
لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.