الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / 18 فبراير 2020
قانون رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر.
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع
على الدستور،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24)
لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة
على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (3)
تُضاف إلى
القانون رقم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، المادتان التاليتان:
مادة (15 مكررًا/ 1)"
" تُضاعف
العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا اقترنت الجريمة بأيّ من الظروف
التالية:
1 ـ إذا
ارتكبت عن طريق جماعة إجرامية منظمة كان أحد الجناة قد ساهم في إنشائها أو تنظيمها
أو إدارتها أو تولّى قيادة فيها أو انضمّ إليها مع علمه بأغراضها.
2 ـ إذا استغل
أحد الجُناة سلطاته أو نفوذه أو التسهيلات المخوّلة له بموجب وظيفته أو نشاطه
المهني أو الاجتماعي.
3 ـ إذا كان
من شأن ارتكاب الجريمة تعريض أو احتمال تعريض حياة أحد المهاجرين أو سلامته للخطر.
4 ـ معاملة
المهاجرين معاملة غير إنسانية أو مهينة.
5 ـ إذا حمل
أحد الجُناة سلاحاً " .