الجريدة الرسمية / العدد الرابع / 18 فبراير 2020

 

قانون رقم (5) لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            أمير دولة قطر،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،

 وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،

 وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (1)، (11)، (12)، (17)، (21)، (25) من القانون رقْم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة (11) بعد التعديل:

" تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها ، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي ، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونيّ في الدولة " .

 

مادة (11) قبل التعديل:

تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.