الجريدة الرسمية / العدد
الرابع / 18 فبراير 2020
قانون رقم (5)
لسنة 2020
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011
بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر.
نحن تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع
على الدستور،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24)
لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة
الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين
وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 الصادر بالموافقة
على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (36) لسنة 2012،
وعلى اقتراح
وزير الداخلية،
وعلى مشروع
القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص
المواد (1)، (11)، (12)،
(17)، (21)، (25) من القانون رقْم (15) لسنة 2011 المشار إليه ، النصوص التالية:
مادة (12) بعد التعديل:
" للجهات
القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات
القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم
الاتجار بالبشر وجرائم تهريب المهاجرين وعائداتها ، وذلك وَفق القواعد والإجراءات
التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وَفقًا
لمبدأ المعاملة بالمثل ".
مادة (12) قبل التعديل:
للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية
الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال
المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي
تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ
المعاملة بالمثل.