قانون رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتلغى القوانين أرقام (4) ، (5) ، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مـادة (2)
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
1- إجراءات التنفيذ العقاري، فيستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون أو النظام القديم، إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.
2- القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
3- القوانين المعدلة للمواعيد، متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل بها.
4- القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن في الأحكام، فلا تسري على ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها.
مـادة (3)
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مـادة (4)
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية:
1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يستثنى منها بقانون.
2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى.
3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.
مادة (5) ملغاة
مـادة (6) ملغاة 
مـادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15/10/1990م. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/11/1410هـ
الموافق: 17/6/1990م
قانون المرافعات المدنية والتجارية
مـادة (1)
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مـادة (2)
كل إعلان أو تنفيذ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة.
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
مـادة (3)
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
مـادة (4)
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته.
ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها.
مـادة (24)
«تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ «المحكمة الكلية» بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختصّ بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
وتختصّ وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختصّ كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة بها».
مـادة (25)
تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.
مادة (٢٥ مكرراً) 
«يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها».
مـادة (26)
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادتين السابقتين.
مـادة (27)
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه
وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مـادة (28)
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:
(أ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
(ب)لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
(ج) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.
(د) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.
هـ على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
مـادة (34) 
«يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.
وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم.
وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة أو خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك».
مـادة (35) 
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
مـادة (55)
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
مـادة (128)
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه.
مـادة (129)
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
الباب التاسع
الأوامر على العرائض
مـادة (141)
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
مـادة (142)
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.
مـادة (143)
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
مـادة (144)
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.
مـادة (145)
يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
مـادة (146)
يسقط الامر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب العاشر
أوامر الأداء
مـادة (154)
إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة (149). ويحصل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
مـادة (164)
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
بصدور قانون التنفيذ القضائي ألغي الكتاب الثالث اعتباراً من 19/ 11/ 2024
الكتاب الثالث
التنفيذ
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - في السند التنفيذي وما يتصل به
مـادة (362) 
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
"يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلي كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون".
مـادة (363) 
«يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى «إدارة التنفيذ».
ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاضٍ بمحكمة الاستئناف يعاونه عددٌ كافٍ من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عددٌ كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عددٌ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة».
مـادة (364)
لا يجوز الاعتراض أمام قاضى التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.
ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض.
مـادة (365)
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).
مـادة (366) 
يعد لكل من المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم.
وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً.
ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.
مـادة (367) ملغاة 
مـادة (368)
إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء.
مـادة (369)
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
مـادة (370)
على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.
وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.
مـادة (371)
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
مـادة (372)
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفى.
ولا يجوز التنفيذ قبل الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
مـادة (373)
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل.
الفصل الثاني
في النفاذ المعجل
مـادة (374) 
«النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينصّ في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحدّدها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة».
مادة (٣٧٤ مكرراً) 
«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية».
مادة (٣٧٤ مكرراً/ ١) 
«يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ، في الأحوال الآتية:
١- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
٢- إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
٣- إذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام.
٤- إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
٥- إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلّق به.
٦- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له».
مـادة (375)
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.
ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.
مـادة (376)
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
مـادة (377)
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
مـادة (378)
لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً.
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة.
ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
الفصل الثالث
في تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
مـادة (379) 
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
مـادة (380)
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
مـادة (381)
تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقوانين دولة قطر.
مـادة (382)
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ.
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر.
مـادة (383)
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الفصل الرابع
في الأموال محل التنفيذ
مـادة (384)
يجوز في أية حالة كانت عليه الإجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
مـادة (385)
يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
مـادة (386)
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
مـادة (387)
لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية:
1- ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ.
2- القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل.
مـادة (388)
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
مـادة (389)
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مـادة (390)
الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
مـادة (391)
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
مـادة (392)
لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله. ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار.
وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن.
مـادة (393)
لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
ويجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن الذي يباشر الإجراءات- أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.
الفصل الخامس
في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به
مـادة (394)
إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط ، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.
وإذا قضي بالامرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم