معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2005

 

المادة (25) بعد التعديل

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.

 

المادة (25) قبل التعديل

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية الكبرى ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية الكبرى.