معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2005
المادة (35) بعد التعديل
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية
والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى
أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع
وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط
أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة
بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن
من قاضي الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
المادة (35) قبل التعديل
ميعاد الحضور
خمسة أيام أمام المحكمة المدنية الصغرى والمحكمة المدنية الكبرى ومحكمة الاستئناف.
ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص
هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر
امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت
الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية، تعلن صورته
للخصم مع صحيفة الدعوى.