معدلة بموجب القانون 3 لسنة 2019

 

 

المادة (34) بعد التعديل

«يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم.

وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة أو خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك».

 

 

المادة (34) قبل التعديل

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها لذوي الشأن ورد الإعلان إليه.

وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.