معدلة بموجب القانون 13 لسنة 2005
المادة (362) بعد التعديل
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي،
اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة
من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية
التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة
بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
"يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن
تبادر إليه متى طلب منها. وعلي كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة
الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون".
المادة (362) قبل التعديل
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي،
اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الاحكام والاوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات
الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والاوراق الرسمية التي يعطيها القانون
قوة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ، في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب صورة من
السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية:
"يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلي كل
سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا
للقانون".