تنص المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 2005 على ان" تُستبدل بعبارات " المحكمة المدنية الكبرى " و "المحكمة المدنية الصغرى" ، و " المحاكم العدلية " عبارات " المحكمة الكلية " ، و "المحكمة الجزئية " ، و " المحاكم " ، وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

 

قانون رقم (13) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                      أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،           

وعلى اقتراح وزير العدل ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

تُستبدل بعبارات " المحكمة المدنية الكبرى " و "المحكمة المدنية الصغرى" ، و " المحاكم العدلية " عبارات " المحكمة الكلية " ، و "المحكمة الجزئية " ، و " المحاكم " ، وذلك أينما وردت في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .