قرار وزير الداخلية رقم  (6) لسنة 2010

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر

بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

 

وزيـر الداخليـة ،

 

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979بشأن قواعد المرور، والقرارات المعدلة له،

وعلى قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992 بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (24) لعام 2008، المنعقد بتاريخ 2/7/2008،

 

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور،المرفقة بهذا القرار.


مـادة (2)

تسري تراخيص تسيير المركبات الميكانيكية ورخص السوق والتصاريح المعمول بها حتى نهاية مدة سريانها، ويكون تجديدها طبقاً لأحكام اللائحة المرفقة .

 

مـادة (3)

يكون استبدال اللوحات المعدنية، التي تم تعديل أشكالها ومواصفاتها، وفقاً لأحكام اللائحة المرفقة، بدون أي أعباء مالية على المرخص له .

 

مـادة (4)

يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذه اللائحة، خلال سنة من تاريخ العمل بها .

 

مـادة (5)

يلغى قراري وزير الداخلية رقمي (1) لسنة 1981، (4) لسنة 1992 المشار إليهما.

 

مـادة (6)

      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

وزيـر الدولـة للشـؤون الداخليـة

 

 

صدر بتاريخ  : 07/08/1431هـ

   الموافـق  : 19/07/2010م


اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007

 

الباب الأول

تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية

 

الفصل الأول

إجراءات التسجيل

 

مادة (1)

يقدم مالك المركبة الميكانيكية أو من ينوب عنه، طلب تسجيلها والحصول على ترخيص تسييرها إلى إدارة المرور، محررا على النموذج المعد لذلك.

ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1-            إثبات شخصية المالك وجنسيته ومهنته ومحل إقامته، ويقبل في ذلك البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي تقبله إدارة المرور.

      ويجوز لإدارة المرور قبول توكيل يفيد أن مقدم الطلب موفد مهن ستسجل المركبة الميكانيكية بإسمه ، ويثبت على الطلب اسم مقدمه وإثبات شخصيته .

2-            سند ملكية المركبة الميكانيكية.

3-            المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك، مع بيان محل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته، وذلك في الأحوال التي ينص قانون المرور، أو أي قانون آخر، على تعيين ممثل للمالك

4-            النموذج الخاص بطلب الفحص الفني الذي تعده إدارة المرور في الأحوال التي يشترط فيها فحص المركبة الميكانيكية فنيا.

5-            تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.

مادة (2)

يقبل في إثبات ملكية المركبة الميكانيكية أي من المستندات التالية:

1-            عقد الشراء من المصنع، أو من إحدى وكالات بيع المركبات، المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالدولة.

2-            عقد الشراء في غير الحالتين المذكورتين في البند السابق، شريطة ان يكون مصدقا فيه على توقيع البائع من جهة مختصة. أو أن يتم التوقيع على العقد من المالك أو ممثله القانوني أمام الموظف المختص بإدارة المرور بعد التأكد من شخصية وصفته، ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر.

3-            الإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة، بالنسبة للمركبات الميكانيكية المستوردة لأول مرة.

4-            المحرر المتضمن لأي عقد أو تصرف قانوني آخر، وفقا للأوضاع المقررة قانوناً، يثبت انتقال ملكية المركبة الميكانيكية.

5-            إقرار موثق من جميع الورثة، أو خطاب صادر من الجهة المختصة، لتحديد مالك المركبة أو المسؤول عنها،  وذلك في حالة انتقال الملكية بالميراث.

6-            صورة رسمية من الحكم القضائي الذي فصل في ملكية المركبة، مع صورة رسمية من أمر التنفيذ.

مادة (3)

في جميع الأحوال التي ينص قانون المرور، أو أي قانون آخر، على تعيين غير مالك المركبة الميكانيكية مسئولا عنها أو على تعيين ممثل للمالك، يجب أن يرفق بالطلب أن من المستندات الآتية:

1-            إقرار موثق من مالك المركبة الميكانيكية أو أغلب ملاكها في حالة تعدد ملاك المركبة الميكانيكية بتعيين المسؤول عن إدارتها.

2-            إقرار موثق من الممثل القانوني لمالك المركبة، إذا كان مالك المركبة الميكانيكية شخصا معنوياً، بتحديد المسئول عن المركبة الميكانيكية ووظيفته وصفته ومحل إقامته.

3-            الصورة الرسمية من الحكم القضائي الصادر بوضع المركبة الميكانيكية تحت الحراسة مع الصورة الرسمية لأمر التنفيذ، أو اتفاق رضائي بين المتخاصمين بوضعها تحت الحراسة محدد فيه اسم الحارس عليها في حالة قيام نزاع على ملكية المركبة الميكانيكية.

 

الفصل الثاني

الفحص الفني

مادة (4)

تقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني عند طلب ترخيصها، أو عند تجديد الترخيص ، بعد دفع الرسم المقرر لذلك.

وتعفى من الفحص السيارات الخاصة الجديدة، وذلك عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.

 

مادة (5)

تقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني لدى الجهة التي تحددها إدارة المرور، ويجب أن يتحقق الموظف المختص بالفحص مما يلي:

1-            مطابقة بيانات شهادة التسجيل لبيانات الفحص الفني.

2-            تجربة المركبة الميكانيكية وأجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة.

3-            استيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة.

4-            وزن المركبة الميكانيكية وعدد الركاب أو مقدار حمولتها.

5-            استيفاء جميع البيانات الواردة بنموذج الفحص الفني واثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص ونموذج الفحص المعدين لذلك.

ويتعين إثبات اسم الموظف الذي أجرى الفحص بخط واضح.

 

 

مادة (6)

إذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة الميكانيكية المطلوب ترخيصها لأي من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط يحدده أي قانون آخر، يسجل ذلك على نموذج الفحص الفني ويخطر الطالب برفض طلبه مع بيان الأسباب، ويجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة الميكانيكية بعد استيفائها للشروط المطلوبة.

 

مادة(7)

إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة الميكانيكية، يسدد طالب الترخيص الرسوم المقررة، وقيمة اللوحات المعدنية إذا كان الترخيص لأول مرة.

 

الفصل الثالث

الترخيص والتجديد

مادة (8)

يصدر ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية على النموذج المعد لذلك، ويذكر فيه البيانات التالية:

1-            اسم المالك وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

2-            اسم من يمثل المالك قانوناً- إن وجد- وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3-            اسم الحائز للمركبة الميكانيكية إذا كان غير المالك وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

4-            نوع المركبة الميكانيكية وبلد المنشأ وسنه صنعها ولونها ووصفها وشكلها.

5-            الغرض الذي تستعمل فيه.

6-            رقم القاعدة ورقم المحرك.

7-            وزن المركبة الفارغ ووزنها الإجمالي.

8-            عدد الركاب المرخص بنقلهم في المركبة الميكانيكية، وذلك بالنسبة لجميع المركبات الميكانيكية عدا السيارات الخاصة.

9-            اسم شركة التأمين وقم وثيقة التأمين ونوعه.

10-       تاريخ الفحص الفني.

11-       تاريخ الترخيص ومدته.

12-       أي بيانات أخرى جوهرية خاصة بالمركبة الميكانيكية.

مادة (9)

تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية تبدأ من تاريخ منحه.

واستثناءً ، من ذلك تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية:

1-            الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

2-            الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

3-            الأندية والاتحادات الرياضية.

4-            الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.

مادة (10)

يتعين قبل البدء في إجراءات ترخيص سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، معاينة المركبة بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور والتي وقعت الكشف الطبي على طالب الترخيص طبقا للمادة (58) من هذه اللائحة، والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة طالب الترخيص على السياقة، وإثبات نتيجة المعاينة في تقرير يقدم إلى إدارة المرور.

مادة (11)

يقدم طلب تجديد ترخيص التسيير، لإدارة المرور على النموذج المعد لهذا الغرض، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية، ويرفق به ما يلي:

1-            رخصة التسيير.

2-            إثبات شخصية المالك وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3-            المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني في الأحوال التي تتطلب ذلك.

4-            ما يثبت الفحص الفني للمركبة، في الأحوال التي يشترط فيها فحص المركبة الميكانيكية فنياً.

5-            تقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.

مادة (12)

إذا لم يقدم مالك المركبة الميكانيكية، أو من يمثله، طلب التجديد في المدة المحددة لذلك، أو إذا لم يستوف المستندات المشار إليها في المادة السابقة، انتهت صلاحية الترخيص وتُسحب اللوحات المعدنية.

مادة (13)

يُجدد ترخيص سيارة الأجرة سنوياً، ويشترط للتجديد ألا يكون قد مضي على تشغلها كسيارة أجرة أكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص أول مرة.

مادة (14)

إذا كانت المركبة الميكانيكية، وقت حلول موعد تجديد ترخيصها، خارج الدولة أو تحت التصليح، وقدم ذو الشأن ما يثبت ذلك من الجهة المختصة، فيتم التجديد في موعده لمدة شهر، قابل للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة مدير إدارة المرور، أو ما يقوم مقامه، ويؤشر بذلك في مستندات الترخيص مع التنبيه كتابه إلى وجوب مراجعه إدارة المرور وتقديم المركبة الميكانيكية خلال المدة التي تم تجديد الترخيص إليها، وذلك لفحصها فنياً لإثبات صلاحيتها للتسيير.

 

الفصل الرابع

التزامات مالك المركبة الميكانيكية

مادة (15)

يجب في حالة نقل ملكية المركبة الميكانيكية، أن يُبلغ المتصرف والمتصرف إليه، خلال ثلاثة أيام من تاريخ نقل الملكية، إدارة المرور بذلك، ويرفق بالإخطار صورة من المستند المثبت لنقل الملكية.

وعلى المالك الجديد أن يتقدم إلى إدارة المرور بطلب نقل الترخيص باسمه على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التالية:

1-            ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية.

2-            إثبات شخصية وصفته وجنسيته ومحل إقامته.

3-            سند ملكية البائع للمركبة الميكانيكية أو صورته الرسمية.

4-            سند يفيد الوفاء بالغرامات والمبالغ المستحقة عن المخالفات إن وجدت.

ويتم نقل الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة لذلك، ويجوز نقل ملكية المركبة الميكانيكية دون الحصول على ترخيص تسيير لها باسم المالك الجديد وفي هذه الحالة يتعين تسليم إدارة المرور اللوحتين المخصصتين للمركبة الميكانيكية.

مادة (16)

يحظر على مالك المركبة الميكانيكية، قبل الحصول على تصريح كتابي من إدارة المرور، التغيير في أي وجه من أوجه استعمال المركبة الميكانيكية، أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها، مما يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بشهادة التسجيل.

ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك، ويرفق به سند مقبولا لإثبات الجزء الجوهري الذي يراد تغييره.

وتقدم المركبة الميكانيكية للفحص الفني في أي وجه من أوجه حالات الاستبدال المذكورة للتيقن من حدوث التغيير ومن استمرار توافر شروط الترخيص، خاصة شروط الأمن والمتانة، ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية قبل إجراء الفحص الفني وإثبات هذا التعديل في السجلات.

 

 

مادة (17)

على مالك المركبة الميكانيكية، أو من يمثله، إبلاغ إدارة المرور فور فقده لرخصة تسيير المركبة أو تلفها، وله طلب الحصول على بدل فاقد أو تالف ، وفقا للنموذج المعد لذلك، وتصدر الرخصة البديلة بعد دفع الرسوم المقررة.

فإذا عثر على الرخصة المفقودة تعين إعادتها لإدارة المرور.

 

الفصل الخامس

حالات الإعفاء من التسجيل والحصول على الترخيص

مادة (18)

تستثني المركبات الميكانيكية للسائحين والعابرين من التسجيل، طبقا للمادة (2) من قانون المرور المشار إليه، وذلك وفقا للشروط التالية:

1-            أن تكون مستوفيه للشروط المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

2-            أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص تسيير ساري المفعول مدة وجودها في الدولة، وتحمل اللوحات المعدنية لهذا البلد، ما لم يصرف لها لوحات إدخال مؤقت.

3-            أن تكون مؤمناً عليها ضد الأخطار الي يتعرض لها الغير في الدولة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقابلة للتنفيذ بالدولة.

ويجب ألا تزيد مدة بقاء المركبة في الدولة على ثلاثة أشهر، فإذا اقتضت ظروف صاحبها البقاء أكثر من هذه المدة، وجب عليه مراجعة إدارة المرور قبل انتهاء المدة المشار إليها.

وفي جميع الأحوال يجب على أصحاب المركبات مراجعة إدارة الرور خلال سبعة أيام من تاريخ دخول البلد، كما يجب إخطارها فورا عن تغيير عناوينهم أو تغيير نوع إقامتهم بالبلاد، أو أي تغيير في جزء جوهري بالمركبات.

الفصل السادس

شروط خاصة بإجراءات ترخيص وتسجيل بعض أنواع المركبات الميكانيكية

مادة (19)

يقدم طلب الترخيص لسيارات نقل عام للركاب (حافلة عامة) على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:

1-            موافقة رسمية من الجهة المختصة بالدولة على إصدار الترخيص.

2-            بيان بتعريفة الركوب، وذلك في حالة عدم وجود قرار بتحديد تلك التعريفة من الجهة المختصة بالدولة.

مادة (20)

يقتصر الترخيص لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة)، المعدة لنقل الطلبة، على المؤسسات العلمية أو متعهدي النقل أو شركات متخصصة في هذا المجال.

مادة (21)

يكون الترخيص لسيارات النقل الخاص للركاب (حافلة خاصة) ، في الحالات التي تكون فيها هذه السيارات معدة لنقل الموظفين والعمال وعائلاتهم من محال سكنهم أو أماكن تجمعهم إلى مقر العمل والعودة منه، ويجوز نقل الموظفين والعمال وعائلاتهم في الرحلات والأغراض الأخرى.

ويشترط أن يقدم صاحب العمل مستنداً معتمداً من الجهة الحكومية المختصة يثبت أن لديه عدداً من الموظفين أو العمال يتناسب وعدد الركاب بالسيارة أو السيارات التي يطلب الترخيص بتسييرها، ويحظر تشغيلها في نقل الغير أو في غير الغرض المرخصة من أجله.

مادة (22)

يكون الترخيص للسيارة السياحية لنقل الركاب (حافلة سياحية) وفقاً لتراخيص مزاولة النشاط السياحي التي تمنحها الجهة المختصة بالدولة، ويجوز للمرخص له بتسييرها أن ينقل عماله وموظفيه بها، إذا كان هؤلاء الموظفين أو العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.

ويشترط لمنح الترخيص لأول مرة أن لا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة مدة تجاوز عامين سابقين على طلب الترخيص.

مادة (23)

يكون الترخيص لسيارات النقل العام (شاحنة) لنقل البضائع والحيوانات والأشياء الأخرى بأجر. ولا يجوز نقل الركاب في السيارة، إلا بترخيص كتابي خاص من إدارة المرور وبشرط التأمين عليهم طبقاً للأحكام المقررة قانوناً.

مادة (24)

يكون ترخيص الجرارات أو الآليات أو المعدات لطالب الترخيص الذي يزاول نشاطاً يحتاج إلى تسيير المركبة المطلوب ترخيصها.

ولا يجوز نقل الركاب في أي نوع من هذه المركبات، من غير العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل.

مادة (25)

يشترط لطالب الترخيص للسيارات ذات الاستعمال الخاص، بالإضافة للشروط العامة المقررة بقانون المرور وهذه اللائحة، أن يكون طالب الترخيص ممن يزاول نشاطاً يحتاج إلى تسيير نوع المركبة المطلوب ترخيصها.

ولا يجوز نقل الركاب في أي نوع من هذه المركبات، سوى العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص.

مادة (26)

تعتبر سيارات ذات استعمال خاص ما يلي:

1-            سيارات الإطفاء

2-            سيارات الإسعاف

3-            سيارات نقل الموتى

4-            سيارات التصوير السينمائي أو التليفزيوني

5-            سيارات التحقيق الجنائي

6-            سيارات استعمال طبي

7-            سيارات المختبرات المتنقلة

8-            سيارات تعليم السياقة

9-            سيارات الفحص الفني

10-       سيارات ورش الإصلاح

11-       سيارات سحب أو رفع أو نقل المركبات الميكانيكية

12-       سيارات السباق الرياضية

مادة (27)

تقدم طلبات ترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9) من قانون المرور من الموظف المختص لديها إلى إدارة المرور.

وتُعفى المركبات الجديدة التي لا يزيد عمرها عن سنتين، من تاريخ وضعها للسير لأول مرة، من الفحص الفني، وبالنسبة للمركبات الأخرى فيجب تقديم المركبة للفحص الفني لدى الجهة التي تحددها إدارة المرور.

وتُعفى هذه المركبات من رسوم الترخيص وقيمة اللوحات المعدنية.

الفصل السابع

اللوحات المعدنية

مادة (28)

اللوحات المعدنية لجميع المركبات ملك الدولة، مالم ينص القانون على غير ذلك، وعلى مالك المركبة أو المسؤول عنها إبلاغ إدارة المرور فور فقدها أو تلفها، فإذا كان الفقد أو التلف تم خارج الدولة فيجب إبلاغ أقرب بعثة دبلوماسية قطرية.

وتصرف اللوحات بعد أداء الرسوم المقررة للإصدار أو الفقد أو التلف.

مادة (29)

يجوز لإدارة المرور في حالة فقد اللوحتين المعدنيتين أو إحداهما أن تسلم مالك المركبة لوحات جديدة بأرقام أخرى، أو تعيد، بناءً على طلبه، تصنيع لوحات جديدة بذات أرقام اللوحات المفقودة وذلك خلال مدة لاتقل عن سنة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لإدارة المرور إعدام اللوحات المعدنية التي أعيد تصنيعها، بناءً على طلب مالك المركبة، إذا لم يتسلمها خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد له بالاستلام.

مادة (30)

أنواع اللوحات المعدنية هي:

1-            لوحات للسيارات الخاصة ، ولسيارات التأجير.

2-            لوحات لسيارات الأجرة.

3-            لوحات للسيارات السياحية (ليموزين).

4-            لوحات لسيارات النقل العام (حافلة عامة، حافلة سياحية، شاحنة عامة ).

5-            لوحات لسيارات النقل الخاص (حافلة خاصة، شاحنة خاصة).

6-            لوحات للآليات أو المعدات.

7-            لوحات للدراجات الآلية النارية.

8-            لوحات للمركبات الحكومية.

9-            لوحات لمركبات القوات المسلحة.

10-       لوحات لمركبات الشرطة.

11-       لوحات لمركبات قوة الأمن الداخلي (لخويا).

12-       - لوحات لمركبات الحرس الأميري .

13-       لوحات لمركبات الهيئات الدبلوماسية.

14-       لوحات لمركبات الأمم المتحدة .

15-       لوحات تجارية.

16-       لوحات تحت التجربة .

17-       لوحات تصدير.

18-       لوحات إدخال مؤقت.

19-        

مادة (31)

تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات الميكانيكية على النحو التالي:

1-            أشكال اللوحات وذلك وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

2-            مواصفات اللوحات:

( أ ) أن يكون طول وعرض اللوحات كما يلي:

1 – اللوحة الطويلة، ويكون مسطحها (52) سم طولاً x (11.2)سم عرضاً.

2- اللوحة العريضة، ويكون مسطحها (30.3) سم طولاً x (15) سم عرضاً.

3- لوحة دراجات آلية (نارية)، ويكون مسطحها (17) سم طولاً x ( 12)  سم عرضاً.

(ب‌)    تكون الكتابة والأرقام بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (7) مليمترات.

( ج ) يجب أن يكون الإطار والخطوط المقسمة للوحة بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (5) مليمترات.

( د ) يجب أن تعد اللوحة من أنواع معدن الزنكور الغير قابل للصدأ، والذي يكون سمكه مليمترا واحداً.

(هـ ) يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء ومغطاه بالفسفور اللامع الناعم والمثبت بطريقة الضغط، والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة.

( و ) تكون الأحرف والأرقام البارزة والإطار والخطوط الفاصلة من مادة غير عاكسة .

( ز ) تكون أرقام اللوحات بالرسم الإفرنجي أو أي رسم أو لغة أخرى يحددها وزير الداخلية.

 

مادة (32)

يجوز لكل تاجر أو وكيل مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية الحصول من إدارة المرور على عدد مناسب من اللوحات التجارية، مقابل سداد الرسوم المقررة.

ولا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية:-

1-    تسليم المركبة الميكانيكية إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها.

2-    تجربة المركبة الميكانيكية بواسطة التاجر أو الوكيل أثناء أو بعد تصنيعها أو تجميعها أو إصلاحها .

3-    عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها .

4-    سير المركبة الميكانيكية بغرض إتمام إجراءات التسجيل ، أو لأي غرض أخر يتصل بذلك .

5-    تسليم المركبة الميكانيكية من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر ليزاول تجارته المرخص بها .

مادة (33)

يقدم طلب الحصول على اللوحات التجارية على النموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب المستندات التالية:

1-            إثبات شخصية طالب اللوحات وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

2-            مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.

3-            رخصة المحل التجاري أو المصنع.

4-            وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الغير والركاب وسائق بالمركبة.

5-            مستند يثبت حاجة العمل باللوحات التجارية في غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (34)

تمنح إدارة المرور اللوحات التجارية ، بعد تحققها من توافر جميع الشروط اللازمة، وبعد أداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص بصرف اللوحات طبقا للنموذج المعد لذلك ، ويكون صالحاً لمدة سنة.

ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوماً سابقة على انتهائه بذات الإجراءات وبعد أداء رسم التجديد المقرر قانوناً.

مادة (35)

يجوز لإدارة المرور منح لوحات تحت التجربة لأي شخص غير مرخص له بالاتجار في المركاب الميكانيكية  في الحالتين التاليين.

1-            عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها.

2-            تسيير المركبة بغرض إتمام إجراءات التسجيل ، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك.

مادة (36)

يقدم طلب الحصول على لوحات تحت التجربة على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات التالية:

1-            إثبات شخصية طالب اللوحة وجنسيته ومهنته ومحل إقامته

2-            تقديم وثيقة تأمين على المركبات الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.

3-            إثبات الحاجة لاستعمال اللوحة تحت التجربة في غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (37)

تمنح إدارة المرور اللوحات تحت التجربة، بعد تحققها من توافر جميع الشروط اللازمة، وبعد أداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص بصرف اللوحات طبقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة ثلاثين يوماً.

ويجوز تجديده خلال سبعة أيام سابقة على انتهائة بذات الإجراءات وبعد أداء رسم التجديد المقرر قانوناً.

مادة (38)

تمنح إدارة المرور لوحات تصدير المركبات الميكانيكية، بناءً على طلب مالك المركبة أو من يمثله قانوناً على النموذج المعد لذلك، بعد إعادة اللوحتين المعدنيتين الخاصتين بالمركبة وتقديم ما يثبت إعادة التأمين الإجباري عليها لغرض التصدير وسداد الرسم المقرر.

وتعطى المركبات التي تحمل لوحات التصدير مدة أقصاها سبعة أيام عمل للمغادرة، ويجب مراجعة إدارة المرور في حالة تعذر المغادرة خلال تلك المدة بغرض تجديدها بذات الإجراءات بعد سداد الرسم المقرر للتجديد.

مادة (39)

فيما عدا سيارات نقل البضائع، تصدر إدارة المرور تصاريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج البلاد على النموذج المعد لذلك، بناء على طلب مالك المركبة او من يمثله قانوناً وبعد أداء الرسم المقرر. ويكون التصريح لسفرة واحدة أو لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

الباب الثاني

رخص السوق

الفصل الأول

رخص السوق

مادة (40)

يقدم طلب الحصول على رخصة السوق لإدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:

1-            عدد (2) صورة شخصية حديثة 4سم x  6سم

2-            إثبات شخصية وجنسيته ومنته ومحل إقامته وسنه.

3-            شهادة تثبت لياقته طبيا من الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور تثبت سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة.

مادة (41)

يشترط لمنح رخص السوق توفر الشروط التالية:

1-            السن، طبقاً للمنصوص عليه في المادة التالية.

2-            اللياقة الطبية.

3-            اجتياز اختبار السياقة الذي تجريه إدارة المرور، وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة .

4-            أن يكون لطالب الترخيص الوافد إقامة قانونية بالبلاد.

مادة (42)

يشترط لمنح رخصة سوق دراجة آلية (نارية)أو رخصة سوق سيارة خفيفة أو رخصة سوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ألا يقل سن طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

ويشترط لمنح رخصة سوق سيارة نقل أو رخصة سوق آليات أو معدات أو رخصة سوق سيارة عمومي ألا يقل سن الطالب عن واحد وعشرين سنة ميلادية.

وفي جميع الأحوال، يكون إثبات السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي أو بأي دليل تعتمده إدارة المرور.

مادة (43)

يشترط لمنح رخصة سوق سيارة عمومي أن يتوفر في طالب الرخصة بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة ما يلي:

1-            أن يكون قطري الجنسية

2-            ألا يكون سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة سياقة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر.

3-            أن يكون قد مضى على حصوله رخصة سوق مركبة سارية المفعول، مدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين.

4-            أن يكون ملماً بالمرافق الحيوية والجغرافية بالدولة

ويجوز منح رخصة سوق سيارة عمومي لغير القطريين بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة.

مادة (44)

يشترط لمح رخصة سوق من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبياً وذلك بسلامة الجسم والنظر وتقدر سلامة النظر على أساس سلامة قاع العين وقوة الإبصار وتمييز الألوان. وتحدد الجهة الطبية الأمراض والعاهات التي تمنع منح رخصة السوق كما تحدد قوة الإبصار اللازم توافرها فيمن يُمنح الرخصة.

ويسمح لطالب الرخصة باستعمال أي نظارة طبية أو أي وسيلة طبية أخرى للحصول على قوة الإبصار اللازمة بشرط سلامة قاع العين.

مادة (45)

يكون توقيع الكشف الطبي على النموذج المعد لذلك ملصقاً عليه صورة طالب الرخصة المطلوب فحصه طبياً ويتم الفحص بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور، ويجب إثبات فصيلة الدم على نموذج الفحص الطبي والرخصة.

ويجوز لمن لم تثبت لياقته طبياً في الكشف الأول، أن يطلب إعادة الكشف الطبي عليه.

مادة (46)

يكون إجراء الكشف الطبي على طالب رخصة السوق عند طلب رخصة سوق من أي نوع لأول مرة. وعند طلب تجديد الرخصة إذا ارتأت إدارة المرور ذلك.

ويجوز لإدارة المرور إجراء الكشف الطبي على المرخص له بالسوق إذا علمت، بأي وسيلة، فقده   لأحد شروط اللياقة الطبية.

مادة (47)

يشترط أن تثبت قدرة طالب الرخصة على سياقة المركبة التي يطلب رخصة لسياقتها، بأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي تجريه إدارة المرور وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

وإذا كان لدي الطالب رخصة سوق صادرة من سلطة قانونية غير قطرية ، جاز لإدارة المرور أن تعفيه من الاختبار، كما يجوز لها إعفاء حاملي رخص السياقة العسكرية القطرية من الاختبار.

مادة (48)

يكون اختبار السياقة على النموذج المعد لذلك، على مرحلتين، الأولى نظرية والثانية عملية ويجري الاختبار في جميع المراحل بمعرفة إدارة المرور.

مادة (49)

يكون الاختبار النظري في قواعد المرور وآدابه وعلاماته وإشاراته والمبادئ الأولية في آلية المركبات وطريقة استعمالها، وفي حالة الرسوب في الاختبار، ويجوز إعادته، طبقاً لما تقرره إدارة المرور.

مادة (50)

في حالة نجاح الطالب في الاختبار النظري يجري له الاختبار العملي والذي يتضمن الخطوات التالية:

1-            تشغيل المحرك.

2-            تحريك المركبة إلى الأمام وإلى الخلف في الطرق العادية والمنحدرات.

3-            استعمال عصا ناقل السرعة (الجير).

4-            التوقف العادي والمفاجيء وعلى المنحدرات.

5-            صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات أخرى، وعلى المنحدرات وبين إشارات أو خطوط محددة.

6-            الخروج من مسار الطريق إلى مسار آخر والانعطاف يميناً ويساراً.

7-            استعمال الإشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل أوضاع السير.

8-            الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور، والإشارات التي يقوم بها سائق مركبة أخرى ومدى الانتباه والاستجابه إلى تعليمات وأوامر المرور.

9-            اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.

10-       دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.

11-       الإلمام باستخدام أنوار المركبات والمرآة الجانبية والداخلية بالمركبة.

مادة (51)

يكون الاختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لسياقتها، وبعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

مادة (52)

يُمنح الطالب عن كل بند من بنود الاختبار وكل حركة أو إشارة درجة معينة تتفق مع كفاءته في أدائها، ويعتبر الطالب راسباً إذا ارتكب أحد الأخطاء التالية:

1-            إذا لمست أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة للاختبار.

2-            إذا اندفعت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.

3-            إذا توقف محرك المركبة أثناء الاختبار نتيجة خطئه.

4-            إذا أخطأ في عملية تغيير عصا نقل السرعة (الجير).

5-            إذا عجز عن تشغيل محرك المركبة في مدة لا تزيد على نصف دقيقة من بدء الإذن له بالتشغيل، إلا إذا كان ذلك بسبب عطل فني بالمركبة.

6-            إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.

7-            إذا خالف أي من إشارات وعلامات المرور أو أخطأ في تنفيذ التعليمات المعطاة له من قبل الممتحن.

8-            إذا لمست قدمه الأرض أثناء السير، وذلك بالنسبة لطالب الحصول على رخصة سوق دراجة آلية (نارية).

ويجري اختباراً آخر لمن رسب لإعادة اختباره بعد مدة مناسبة.

مادة (53)

يمنح الطالب الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني، وبعد إتمام جميع الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة في قانون المرور وهذه اللائحة وسداد الرسم المقرر.

وتقيد الرخص برقم مسلسل لكل نوع منها.


مادة (54)

يقدم طلب تجديد رخص السوق، على النموذج المعد لذلك، خلال المدة المنصوص عليها في المادة (36) من قانون المرور المشار إليه، فإذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة اعتبرت الرخصة ملغاة.

مادة (55)

يجوز لإدارة المرور السماح للزوار والسائحين الذين يحملون رخص سوق غير قطرية سياقة المركبات، وذلك بالشروط الآتية:

1-            مراجعة إدارة المرور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول دولة قطر لاعتماد الرخصة.

2-            عدم الإخلال بصفة الزيارة أو السياحة.

3-            أن تكون الرخصة سارية المفعول.

مادة (56)

تسري بالدولة رخص السوق الدولية التي يحملها الوافدون من السائحين والزائرين والعابرين، الصادرة طبقاً لاتفاقية فيينا 1968، وذلك لمدة صلاحيتها مع عدم الإخلال بصفة الزيارة أو السياحة أو العبور، ويسمح لحامليها بسياقة المركبات التي تجيز لهم تلك الرخص سياقتها، ولا يعتد بالتجديد الذي يتم أثناء وجود حامل الرخصة بالدولة.

وتسري رخص السوق الخاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون التي تكون الدولة طرفاً فيها.

كما يسمح للمقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالسياقة بالدولة بموجب رخص السوق الصادرة من دولة الإقامة شريطة أن تكون سارية المفعول.

الفصل الثاني

رخص السوق لذوي الاحتياجات الخاصة

مادة (57)

يكون الترخيص لذوي الاحتياجات الخاصة بسياقة السيارات ذات المواصفات الخاصة بموجب رخصة سوق خاصة، ويقدم طلب الترخيص لإدارة المرور على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به المستندات التالية:

1-            عدد (2) صورة شخصية حديثة مقاس 4سم X 6سم.

2-            إثبات شخصية الطالب وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وسنه.

3-            شهادة طبية تبين نوع الاحتياج، صادرة من الجهة الطبية المختصة التي تحددها إدارة المرور.

مادة (58)

تثبت لياقة الطالب الطبية لسياقة سيارة ذات مواصفات خاصة، تكون معدة خصيصاً من حيث التصميم الفني بما يتناسب وحالته الصحية، بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها إدارة المرور، بحيث لا تؤثر حالته بعد إجراء التصميم المناسب للمركبة، على قدرته على السياقة.

مادة (59)

يجب على الطالب أن يجتاز بنجاح اختباراً فنياً (نظرياً وعملياً) في قواعد المرور وآدابه، وسياقة المركبة المصممة خصيصاً لحالته.

مادة (60)

يحظر على المرخص له من ذوي الاحتياجات الخاصة سياقة مركبة أخرى غير المخصصة لحالته، ويجب التأشير في رخصة السوق بما يفيد ذلك، مع وضع رمز خاص تحدده إدارة المرور على هذه الرخصة يوضح ذلك.

مادة (61)

يشترط في السيارة التي يرخص لذوي الاحتياجات الخاصة بسياقتها أن تكون مزودة بالأجهزة المناسبة التي تمكنهم من  السياقة بسهولة وأمان ، وفقاً للشروط والأصول الفنية التي تحددها إدارة المرور، مع وضع العلامة المميزة المتفق عليها دولياً في مكان ظاهر في مقدمة السيارة ومؤخرتها.

مادة (62)

لا يجوز إصدار رخصة  السوق لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل إصدار ترخيص تسيير المركبة المجهزة فنياً وذلك على ضوء التقرير الذي تقدمه اللجنة الطبية التي وقعت الكشف الطبي على الطالب. طبقا للمادة (58) من هذه اللائحة ، والفحص الفني الذي يُجرى عليها، وبعد أداء الرسم المقرر، والتأكد من وضع العلامة المميزة المشار إليها في المادة السابقة ، ويثبت في رخصة السوق رقم السيارة المرخص له بسياقتها.

الباب الثالث

شروط الأمن والمتانة

الفصل الأول الشروط العامة

مادة (63)

يجب أن تكون جميع أجهزة وأجزاء المركبة الميكانيكية بصفة عامة ، سليمة وفي حالة جيدة وصالحة لأداء وظيفتها وتتحمل أقصى طاقاتها المعدة لها.

مادة (64)

يجب أن يتوفر في المركبة ما يلي:

1-            أن تكون مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

2-            أن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاماً.

3-            أن تكون في حالة صالحة للاستعمال والسير.

4-            أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب ولا يجوز إجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية، وفقاً لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها.

وإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر عند تسييرها.

مادة (65)

يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مزودة بالآتي:

1-            مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها كشف الطريق خلفه بوضوح، ويجب بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة وسيارات نقل الركاب والنقل العام تزويدها بمرآة عاكسة أخرى خارج المركبة بالجهة اليسرى في مجال رؤية السائق.

2-            مساحة مطر أو أكثر على الزجاج الأمامي طبقاً لمواصفات السيارة.

3-            حواجز الشمس المتحركة الداخلية.

4-            جهاز إطفاء صالح للاستعمال يكون في متناول سائق المركبة.

5-            مصابيح إضاءة أمامية وخلفية صالحة للاستعمال.

6-            جهاز تنبيه ضوئي للتحذير .

7-            حزام أمان لكل من السائق والراكب بجواره بالمقعد الأمامي.

8-            مصباح نور داخلي.

9-            جهاز تنبيه واضح الصوت، ولا يكون متعدد النغمات أو من نوع من أنواع أجهزة التنبيه الخاصة بمركبات الطواريء (الشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها) أو من نوع لا تعتمده إدارة المرور.

10-       إطار احتياطي وجهاز رافع للمركبة وأدوات لإجراء التصليح الطاريء الضروري.

مادة (66)

يجب أن تتوفر في جسم المركبة الميكانيكية ما يلي:

1-            أن يكون الجسم بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً.

2-            أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافياً للرؤية إلى الأمام والخلف وإلى اليمين وإلى اليسار بحيث يتمكن من السياقة بأمن وسلامة.

3-            أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة ومحكمة عند إغلاقها.

4-            أن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد.

5-            ان يكون الزجاج من النوع الخاص بالمركبات، وحسب المواصفات العالمية، ولا يجوز وضع أي شيء على الزجاج الخلفي يمنع الرؤية.

6-            أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة.

7-            أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة.

8-            أن يكون الجسم مطلياً بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يماثله.

مادة (67)

يشترط في المحرك ما يلي:

1-            أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها.

2-            أن يكون بحالة جيدة، ولا ينبعث منه دخان، بما قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو البيئة أو سلامة السير أو يزعج المنتفعين بالطريق وأن يكون غطاؤه سليماً محكماً.

3-            أن يثبت تثبيتاً متيناً على الحمالات الخاصة به.

4-            أن يكون رقم المحرك مدموغاً أو مثبتاً عليه.

مادة (68)

يجب أن يكون جهاز السياقة وجميع وصلاته سليماً، بحيث يُمكن السائق من السيطرة على سياقة المركبة بسهولة ويسر، وأن يكون بالجهة اليسرى من المركبة، ومع ذلك يجوز استثناءً وفي حالة الضرورة القصوى أن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع رسم كف بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي للمركبة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء أي تعديل في مواصفات جهاز السياقة إلا بموافقة إدارة المرور.

مادة (69)

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل، يمكن بواسطة أيهما التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، وذلك على النحو الـتالي:

1-            مكابح الخدمة: يكون تشغيلها إما آليا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة، وأن يكون تأثيرها متماثلاً على جميع العجلات، فإذا كان تشغيل المكابح بضغط الهواء أو السوائل، فيجب أن تكون جميع أجهزتها من أنابيب وخراطيم سليمة وأن يكون خزان الهواء سليماً فنياً.

2-            مكابح تأمين الإيقاف: أن تكون مستقلة في عملها تماماً عن مكابح الخدمة، وأن يكون تأثيرها على عجلات محور واحد على الأقل.

مادة (70)

يجب أن يتوفر في العجلات ومحاورها ما يلي:

1-            أن يكون عجل الحديد (الرنج) من المعدن، ويتفق مقاسه وقوة تحمله مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز أن يكون به أي لحامات.

2-            أن تكون المحاور متزنة ومتقنة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة، وأن تتحمل السرعة والأحمال التي تقع عليها.

3-            أن تكون الإطارات من المطاط المملوء بالهواء بالنسبة المحددة، وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة، وأن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاورها وعجلاتها الحديدية ، وأن تكون مثبتة تثبيتاً محكماً وأن تتحمل الوزن الأقصى للمركبة.

مادة (71)

يجب أن تتوفر في دورة الوقود ما يلي:

1-            أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها.

2-            أن تكون فتتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم.

3-            أن يكون جهاز إخراج العادم مثبتاً تثبيتاً محكماً، وأن يكون سليماً يفي بالغرض المطلوب، ولا يحدث صوتاً غير عادي ومزوداً بكاتم للصوت.

مادة (72)

يشترط أن تكون جميع مصابيح المركبة الميكانيكية سليمة وصالحة للاستعمال، وأن تضيء حال استخدامها ، وذلك لتحقيق الأغراض المبينة قرين كل نوع منها على النحو التالي:

1-            نور مبهر (الأنوار الكاشفة): الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن (150) متراً.

2-            نور التلاقي: الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

3-            أنوار الموضع: مصابيح صغيرة بيضاء أو صفراء في كل من جانبي مقدمة المركبة، وأخرى حمراء في كل من جانبي المؤخرة، تنبئ عن وجودها واتجاهها وتبين عرضها من الأمام والخلف، على أن تكون رؤيتها ممكنة من مسافة (300) متر ليلاً في الجو الصحو.

4-            نور المكابح: مصباح نور أحمر يثبت في مؤخرة المركبة من الجانبين يضيء بمجرد استعمال مكابح الخدمة ، وأن تكون رؤيته ليلاً ونهاراً واضحة.

5-            نورأبيض لإنارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.

6-            نور أبيض مشع للإضاءة بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الخلف.

7-            أنوار الإشارة تبعث أنواراً متقطعة للإيضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار. وأن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الأمام والخلف وتسهل رؤيتها ليلاً ونهاراً.

8-            نور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة للدراجات الآلية. وبالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، يوضع عاكس أحمر في الجهة الخلفية للمركبة.

ويجب أن تزود كل مركبة بعاكسين متماثلين بلون أحمر، وبالنسبة للمقطورة وشبه المقطورة يكون العاكس على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن عشرين سنتيمتراً.

مادة (73)

يجب أن يكون بالمركبة حاجزي تصادم أحدهما أمامي والآخر خلفي ، حسب المواصفات العالمية، مثبتين بالقاعدة تثبيتاً قوياً وأن يكون من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.

مادة (74)

لا يجوز بغير تصريح كتابي من إدارة المرور، تركيب إضافات على المركبة، مثل لصق ورق، أو أية مادة على الزجاج، أو تركيب زجاج ملون أو عاكس يمنع الرؤية داخل السيارة ، أو أنوار عاكسة، أو مصابيح إضافية ، أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها إدارة المرور.

مادة (75)

يجوز لإدارة المرور التصريح كتابة لملاك المركبات الميكانيكية، بتركيب المخفي على زجاج مركباتهم بعد سداد الرسم المقرر.

ويجب أن يكون المخفي المراد تركيبه على زجاج المركبة من النوع المظلل وليس من النوع العاكس وأن يقتصر التركيب على زجاج الأبواب الخلفية الجانبية ، دون زجاج الأبواب الجانبية الأمامية والزجاج الأمامي والخلفي للمركبة.

مادة (76)

استثناءً من حكم المادة السابقة، يجوز بتصريح مكتوب من إدارة المرور, تركيب المخفي على كامل زجاج المركبة في الحالتين التاليتين:

1-            إذا ثبت بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة أن حالة الطالب الصحية تستوجب ذلك وبحدود المدة الزمنية طبياً، ويعد هذا التصريح شخصياً للطالب ولا يستفيد منه الغير.

2-            مركبات بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.

مادة (77)

بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ومع عدم الإخلال ببعض الشروط الخاصة ببعض أنواع السيارات ، لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الحمولة الموضوعة فوق السيارة بأي حالة من الأحوال عن (60سم).

 

الفصل الثاني

الشروط الخاصة لبعض أنواع المركبات

مادة (78)

يجب أن تتوفر في سيارات الأجرة والسيارات المعدة للتأجير الشروط التالية:

1-            ألا يكون قد مضي ، فضلاً على سنة الصنع،أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة.

2-            أن يكون لها أربعة أبواب على الأقل، اثنان من كل جانب.

3-            أن تكون القاعدة بحالة جيدة مكسوة بالجلد أو المشمع أو مايماثلها، وألا يقل عرض كل مقعد عن (45) سم.

4-            ألا يقل الارتفاع بين سطح كل مقعد وسقف المركبة عن (85) سم ، وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز السياقة ومقدمة مسند المقعد الأمامي عن (35) سم.

5-            إذا كانت المقاعد في صفين أو أكثر، يجب ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة السياقة وظهر مسند المقعد الخلفي عن (200) سم، كما لا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو جهاز السياقة بقصد الحصول على هذه المقاسات.

6-            تجهيز السيارة من الداخل بإنارة كافية.

7-            كتابة أرقام اللوحات المعدنية على لوحتين صغيرتين تثبت إحداهما بظهر مسند المقعد الأمامي للسيارة والثانية في مواجهة الجالس على المقعد الأمامي بجوار السائق، وتكون كتابة اللوحتين باللغتين العربية واللاتينية.

8-            وضع لوحة أعلى المركبة تُضاء ليلاً عند خلوها من الركاب.

9-            بيان عدد الركاب على أساس تخصيص (50) سم للسائق و (40) سم لكل راكب على الأقل ، على أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.

10-       تزويد سيارة  الأجرة بجهاز لتقدير قيمة المسافات بالريال القطري (عداد).

ويجوز بترخيص من إدارة المرور تثبيت حمالة للمنقولات فوق سقف السيارة.

مادة (79)

تحدد ألوان مركبات سيارات الأجرة بقرار من وزير الداخلية.

مادة (80)

يجب أن تتوفر في سيارات نقل الركاب بأنواعها الشروط التالية:

1-            أن يكون لها بابان على الأقل، ويجوز للسيارة المكيفة أن يكون لها باب واحد لا يقل اتساع فتحته ع (75) سم، ويكون للسيارة عدد كاف من النوافذ يكون زجاجها متفقاً والمواصفات العالمية، ويجوز أن تزود بستائر، وأن تكون سلالم المركبة سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة، وألا يزيد ارتفاع أول درجة من الدرجات عن (30) سم من سطح الأرض.

2-            أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقائم وبطريقة محكمة، وأن يكون المقعد متصلاً بمسند الظهر دون فراغ بينهما، ويخصص (40)سم على الأقل من طول المقعد لكل راكب، ولا يجوز أن يقل عرض المقعد عن (40) سم. أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيجب ألا يقل طول المقعد أو عرضه عن (30) سم ، وألا تقل المسافة بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن (85) سم وبين مقدمة المقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن (30) سم ولا يجوز أن يقل عرض الممر بين المقاعد عن (40) سم ، وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن (190) سم.

3-            ألا يزيد طول السيارة عن (12) متراً وعرضها عن (260) سم، وارتفاعها عن سطح الأرض عن (350) سم.

4-            أن يكون مكان السائق منفصلاً عن مكان الركاب بحاجز مناسب.

5-            أن تكون مزودة بإنارة كافية من الداخل.

6-            أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء كافية لا تقل عن جهازين وتكون صالحة للاستعمال دائماً وفي متناول السائق.

7-            أن تكون مزودة بصندوق إسعاف يحتوي على المواد الأولية اللازمة.

8-            تزويد سقف السيارة من الداخل بمقبض بطول السيارة أوبعدد كاف من المقابض تكون مثبتة تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب.

9-            أن تكون مزودة بجهاز تنبيه خلفي، يعلن عن تحركها في حالة الرجوع للخلف.

10-       أن تكون مزودة بجهاز لفتح وغلق الأبواب يتم استخدامه من السائق.

11-       تثبت إشارة تحذير تنبه إلى تكرار توقف السيارة.

مادة (81)

تحدد إدارة المرور الوزن المسموح به للسيارة النقل (شاحنة) مع حمولتها للسير على بعض الطرق والجسور.

ولا يجوز أن تمتد الحمولة أمام الجزء الأمامي من المركبة لأكثر من متر واحد أو تمتد أكثر من مترين وراء مؤخرة جسم السيارة، أما إذا كانت الأشياء المنقولة من المواد التي لا يمكن تجزئتها وكان امتدادها يزيد عن الأطوال المذكورة ، فيجب الحصول على ترخيص من إدارة المرورو ويجب في جميع الحالات وضع علامات حمراء واضحة على أطراف الحمولة للتنبيه.

كما لا يجوز عمل أية إضافات على قاعدة المركبة (الشاحنة) أو صندوقها بقصد الحصول على زيادة في الأبعاد سواءً في الطول أو العرض أو الارتفاع.

ويجب وضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة المركبة (الشاحنة) يحدد عرضها، وأن تزود كل سيارة بجهاز للإطفاء صالح للاستعمال دائماً في جميع الأوقات ، وبأغطية وحبال تستخدم لتغطية الحمولة وربطها.

وفي حالة نقل مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال، يجب التنسيق مع إدارة المرور لوضع العلامات التي تميز المواد المنقولة.

مادة (82)

يجب أن تكون المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو المواد الأخرى مستوفيه لجميع الشروط العامة التي تتفق وطبيعتها، وكذلك الشروط الخاصة لسيارات نقل الركاب المنصوص عليها بالمادة (80) من هذه اللائحة ، فضلا عما يلي:

1-            أن تكون ذات محور أو أكثر على الأقل.

2-            أن تكون مزودة بوسيلة كبح تعمل بواسطة كابح الخدمة بالسيارة القاطرة وأن يكون عملها على جميع العجلات.

3-            أن تكون مزودة بكابح تأمين إيقاف خاص.

4-            أن يكون تجهيزها برباط أساسي يؤمن جرها وتوجيهها، ورباط آخر إضافي مساعد من سلاسل أو حبال معدنية.

5-            ألا يزيد طول المقطورة أو شبه المقطورة مع المركبة عن (20) متراً.

6-            أن يوضع في مؤخرة كل من المقطورة وشبه المقطورة جهازي تنبيه ضوئي بلون أصفر وكذلك جهاز منبه ضوئي بلون أعلى مقدمتها.

مادة (83)

يشترط في الجرار أن يكون له محور أو أكثر ومخصص للقطر.

مادة (84)

يجب أن تكون الآليات أو المعدات صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دون أن تسبب أي ضرر للطريق أو لمستعمليه.

ويجوز لإدارة المرور إعفاء هذه المركبات من بعض شروط الأمن الواردة في هذه اللائحة، بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله، ويحظر السماح بوجود أي حمولة أو ركاب عليها عدا سائقها.

مادة (85)

يجب أن تزود الدراجة الآلية (النارية) ذات العجلتين برافعة أو حمالة جانبية لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

ولا يجوز ركوب شخص خلف سائق الدراجة الآلية (النارية)، الا إذا كانت مزودة بحسب تصميمها الأصلي بمقعد خاص محكم التثبيت ودواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.

وفي الحالات التي تكون الدارجة الآلية (النارية) مزودة بصندوق لنقل البضائع، فيشترط أن يكون الصندوق محكم التثبيت ومزود بموانع اهتزاز مناسبة وكافية، وأن تكون أبعاده في الحدود الآتية:

أ‌-               الصندوق الخلفي أو الأمامي: لا يزيد طوله عن (120) سم ولا يزيد عرضه عن (60)سم ، ولا يزيد طول الصندوق مع الدراجة عن ثلاثة أمتار، ولا يزيد ارتفاعه عن سطح الارض عن (120) سم، ويشترط ألا يحجب الرؤية عن السائق.

ب‌-           الصندوق الجانبي: لا يزيد طوله عن طول الدراجة ، وعرضه عن (60) سم، وارتفاعه عن سطح الأرض عن (120) سم.

مادة (86)

يجب أن تتوفر في الصهريج المخصص لنقل الماء أو المواد المعدة للاستهلاك الآدمي الشروط التالية:

1-            ان يكون مصنوعاً من معدن متين طبقاً لأصول الصناعة ولا يسمح بتسرب المواد المنقولة منه، وأن يكون مثبتا على حمالات خاصة بطريقة مأمونة.

2-            أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم الإغلاق.

3-            أن يكون مزوداً بصمام يكفل تسرب الغازات عند زيادة الضغط داخل الصهريج.

4-            أن يكون مزوداً بصنبور للتفريغ مغلق ومحكم لا يسمح بتسرب المواد المنقولة.

5-            أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابهما من المعادن التي لا تتفاعل كيميائياً مع السائل، وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ.

6-            أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب لونها أبيض مع خط أزرق، وصهاريج نقل مياه الري لونها أخضر وصهاريج نقل مياه الصرف الصحي لونها أصفر، مع بيان اسم الجهة التي تتبعها، ووضع العلامات والعبارات التحذيرية التي تتناسب مع طبيعة المحتوى.

وفي جميع الأحوال، يجب على المالك أو القائم على الصهريج، الالتزام بالشروط الخاصة التي تضعها الجهات المختصة.

مادة (87)

ويجب أن تكون المركبات الخاصة بنقل اسطوانات الغاز مصممة حسب المواصفات التي تضعها إدارة المرور.

مادة (88)

تضع إدارة المرور شروط الأمن والمتانة الخاصة بالمركبات غير الميكانيكية.

الباب الرابع

التأمين على المركبات الميكانيكية

مادة (89)

التأمين على المركبات الميكانيكية إجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة، ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى.

مادة (90)

يشترط في وثيقة التأمين، أن تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة التأمين على المركبات الميكانيكية في قطر، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

 

مادة (91)

يجب أن تكون البيانات الواردة في وثيقة التأمين مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة، أو البيانات الثابتة بترخيص المركبة الصادر من إدارة المرور.

 

مادة (92)

يجب أن تحرر جميع بنود وبيانات وشروط وثيقة التأمين باللغة العربية بالإضافة إلى أي لغة أخرى. وتحفظ صورة منها بالملف الخاص بالمركبة لدى إدارة المرور.

 

مادة (93)

تكون صلاحية وثيقة التأمين عن مدة ترخيص المركبة الميكانيكية بما فيها مدة مهلة تجديد الترخيص وأن تكون الوثيقة سارية المفعول لمدة التجديد وذلك عند تجديد رخصة التسيير.

ولا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي سبب طوال مدة الترخيص.

 

مادة (94)

لا تكون التسوية ملزمة لشركة التأمين إذا اتفق المؤمن له والمضرر على التعويض عن طريق التسوية دون موافقة شركة التأمين المؤمن لديها.

 

مادة (95)

تسري الشروط الخاصة بوثيقة الـتأمين الإجباري لصالح الغير على المركبات الميكانيكية، وفقاً للنموذج المرفق بهذه اللائحة (الملحق رقم 2).

ويجب على شركة التأمين العاملة في الدولة الالتزام بهذه الشروط وبعدم تجاوز الحد الأقصى للتعريفة الواردة بالجداول الملحقة بها ودون أي زيادة تحت أي مسمى.

 

مادة (96)

عند إجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات ترخيص المركبة المبينة بوثيقة التأمين فعلى مالكها، أن يقدم ملحقاً للوثيقة طبقاً للنموذج المعتمد، أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص وذلك قبل اعتماد إدارة المرور للتعديل المطلوب وعليها في هذه الحالة رد الوثيقة الأولى للمؤمن له.

مادة (97)

يترتب على نقل قيد ملكية مركبة أن تنتقل وثيقة التأمين الإجباري ضد الأخطار التي يتعرض لها الغير في الدولة تلقائياً للمالك الجديد، حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها المركبة بغض النظر عن شخصية المؤمن له.

مادة (98)

يترتب على تقديم وثيقة تأمين جديدة، في الحالة المنصوص عليها في المادة (96) من  هذه اللائحة أو عند إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، أن تصبح الوثيقة الأولى ملغاة من تاريخ تأشير إدارة المرور عليها بإعادتها للمؤمن له، فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء ، وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءاً من قيمة القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين، شريطة تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وللمؤمن أن يخصم مقابل مصروفات إصدار الوثيقة مبلغاً لا يتجاوز (10%) من قيمة القسط.

مادة (99)

يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادثة من حوادث المركبات، رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن والمؤمن له من واقع البيانات الواردة في ترخيص التسيير، وكذلك بيانات رخصة السياقة. ويجب على المحقق إخطار المؤمن بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن خلال (72) ساعة من علمه أو عم من ينوب عنه بالحادث.

وفي جميع الأحوال ، لا يترتب على التأخير في الإخطار أية دفوع تبرر للمؤمن التحلل من أداء التعويض إلى المضرر.

مادة (100)

مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذه اللائحة، يجوز أن تتضمن الوثيقة التزامات مقبولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وسياقتها، شريطة عدم تعارضها مع نصوص قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة، فإذا أخل المؤمن له بتلك الالتزامات، كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

مادة (101)

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له، بما يكون قد أداه من مبالغ تعويض في الحالات التالية:

(1)         إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

(2)         في حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها، أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكبر من المقرر لها، أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

(3)         إذا ثبت أن سائق المركبة، سواءً كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بسياقتها، قد ارتكب الحادث تحت تأثير تناول الخمور أو تعاطي المخدرات.

(4)         إذا كان سائق المركبة غير حائز على رخصة سياقة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وكانت سياقته للمركبة بموافقة المؤمن له أو من يمثله.

(5)         إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة.

(6)         إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة.

مادة (102)

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للمادة السابقة، أي مساس بحق المضرور، ويجب على المؤمن أداء التعويض المستحق له كاملاً دون انتظار الفصل في دعوى الرجوع.

مادة (103)

في حالة التأمين الإجباري على المركبة الميكانيكية، يعد الشخص راكباً إذا كان في داخل المركبة أو صاعدا إليها أو نازلاً منها بمن فيهم السائق.

مادة (104)

تكون التصفية الإجبارية لأي من شركات التأمين، بأن يعهد بوثائقها الخاصة بالتأمين إلى شركة أو أكثر من شركات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق. أما في حالة التصفية الاختيارية، فتلتزم الشركة بتحويل الوثائق السارية إلى شركة التأمين التي تحددها إدارة المرور. وفي جميع هذه الحالات يجب على الشركة أو الشركات التي حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب إخطار كتابي وإرسال صورة منه إلى إدارة المرور.

مادة (105)

يجب على المؤمن الوفاء بالتزامه بدفع التعويض النقدي أو إصلاح الضرر، بحسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغه بتقرير الشرطة عن الحادث.

 

 

الباب الخامس D

" مدارس تعليم السياقة ومكاتب تأجير السيارات والسيارات السياحية (الليموزين) ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء وتزيين المركبات وورش إصلاحها "

الفصل الأول

مدارس تعليم سياقة المركبات الميكانيكية

ومزاولة مهنة تعليم السياقة

مادة (106)

يكون إنشاء أو إدارة مدارس تعليم سياقة المركبات الميكانيكية بترخيص من إدارة المرور، التي لها حق الإشراف والتفتيش على هذه المدارس من جميع النواحي المتعلقة بنشاطها.

مادة (107)

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مدرسة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية، أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1-            أن يكون قطري الجنسية.

2-            ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-            أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (108)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات التالية:

1-            إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل إقامته.

2-            اسم المدير المسؤول وجنسيته ومؤهلاته وخبراته ومحل إقامته.

3-            رسم هندسي لموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري، معتمداً من الجهة المختصة بالدولة.

4-            بيان بالأجهزة والمعدات الخاصة بتعليم السياقة.

5-            بيان بأعداد المركبات المخصصة للتعليم وأنواعها ومواصفاتها.

6-            مناهج التدريب.

مادة (109)

يجب أن يتوفر في المبنى المطلوب الترخيص به ليكون مدرسة لتعليم سياقة المركبات الميكانيكية مايلي:

1-            عدد كاف من القاعات التي تخصص للدراسة النظرية والعملية، وأماكن كافيه للتدريب على السياقة.

2-            وسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة بما فيها أجهزة قيادة تشبيهية (سموليتر مع شاشة).

3-            مكان لإدارة المدرسة مستقل عن قاعات التعليم.

4-            المرافق اللازمة بما يتناسب وعدد الدارسين والعاملين بالمدرسة، وأن تكون مطابقة للشروط الصحية.

5-            تخصيص مكتب لإدارة المرور يكون مزودا بالأجهزة والمعدات التي تحددها.

مادة (110)

يجب أن يتوفر في المدرسة عدد مناسب من مركبات التعليم التي تحددها إدارة المرور، وأن تكون مستوفية للشروط التالية:

1-            جهاز سياقة خاص بالمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم.

2-            جهاز كبح خاص بالمعلم.

3-            جهاز كلتش خاص بالمعلم، حسب الأحوال.

4-            إشارات خاصة بالمعلم.

5-            لافتتين، إحداهما على مقدمة المركبة والأخرى على مؤخرتها، يكتب عليهما بخط واضح (للتعليم + حرف l ).

6-            أن تكون مطلية بلون موحد خاص بكل مدرسة تعتمده إدارة المرور.

7-            أن تكون مملوكة للمدرسة.

مادة (111)

يجب أن يكون للمدرسة مدير مسؤول فنياً وإدارياً عن إدارتها وانتظام المدرسة فيها، وأن يكون حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون للمدرسة هيئة للتعليم على مستوى علمي وفني مناسب.

مادة (112)

تصدر إدارة المرور الترخيص، بعد تحققها من توفر جميع الشروط، وبعد أداء الرسم المقرر ويكون الترخيص صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات الإصدار بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (113)

يجب أن يتضمن منهج التدريب في مدارس تعليم السياقة ما يلي:

(1)         دراسة نظرية في المواد التالية وفق منهج معتمد من إدارة المرور.

(‌أ)   قانون المرور والقرارات المنفذة له.

(‌ب)       قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها.

(‌ج)        أصول سياقة المركبات الميكانيكية.

(‌د)           مباديء علم آلية المركبات الميكانيكية.

(‌ه)           الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية.

(2)         تدريب عملي على عمليات السياقة المختلفة وفق منهج تدريب معين، يُعد خصيصا لهذا الغرض، ولا يعمل به قبل اعتماده من إدارة المرور.

مادة (114)

تُحدد ساعات التدريب للدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة السياقة، بما لا يقل عن الساعات الموضحة بالجدول التالي:

نوع رخصة السياقة

التدريب النظري

التدريب العملي

رخصة سوق سيارة خفيفة أو دراجة آلية (نارية) أو مركبة ثقيلة

15 ساعة

35 ساعة

رخصة سياقة آليات أو معدات أو جرار

20 ساعة

35ساعة

 

ويجوز لإدارة المرور تخفيض المدد المبينة بالجدول أو الإعفاء من التدريب ، مع أجراء الاختبارات المقررة.

مادة (115)

يُجرى اختبار الدارسين بواسطة لجنة تشكلها إدارة المرور، ويُجرى اختبار الطالب شفاهة في مواد الدراسة النظرية وعمليا في السياقة، وللجنة أن تستعين في عملها، عند اللزوم، بأي من معلمي مدارس تعليم السياقة، ويقدر مستوى الأداء في كل مادة من المواد بتقدير (ممتاز، جيد، ضعيف)، ولا يكون الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على تقدير (جيد) على الأقل في مجموع المواد النظرية والعملية.

مادة (116)

إذا نجح الطالب في المواد النظرية، ورسب في الاختبار العملي، جاز له أن يتقدم لهذا الامتحان مرة أخرى بعد مدة تحددها اللجنة التي أجرت الاختبار.

مادة (117)

يمنح من اجتاز الاختبار بنجاح، بناءً على طلبه، رخصة السوق التي أدى الاختبار بشأنها ، بعد تقديم ما يثبت توفر الشروط اللازمة قانوناً للحصول على الرخصة على الوجه المقرر في قانون المرور وهذه اللائحة، وسداد الرسم المقرر.

مادة (118)

تُعد إدارة المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الطلبة ومحال إقامتهم والساعات التي قضوها في التدريب ونتائج الاختبارات، كما يُعد ملف لكل طالب يضم جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به ، وصورة من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.

مادة (119)

تتولى إدارة المرور التفتيش على مدارس التعليم للتحقيق من استمرار توافر شروط الترخيص وانتظام الدراسة بها، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة، جاز لمدير إدراة المرور أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسؤول عن المدرسة وثبوت المخالفة، أن يأمر بغلق المدرسة مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها. وفي الحالتين لا يجوز ممارسة النشاط التعليمي، ويتم تحويل الدارسين بالمدرسة إلى مدرسة أو مدارس تحددها إدراة المرور خلال فترة الغلق، وتتحمل المدرسة المخالفة مصروفات ذلك.

مادة (120)

للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشيء مراكز لتعليم السياقة للعاملين بها ممن تحتاج إليهم في سياقة مركباتها ، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة، واستيفاء شروط الترخيص المشار إليها في المواد (109)، (110)، (111)من هذه اللائحة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة (121)

للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي يتعلق نشاطها بالنقل البري للركاب أو البضائع، أو بصيانة وإصلاح المركبات، والتي تحتاج إلى عدد كبير من السائقين للعمل لديها، أن تنشيء بها مراكز خاصة لتعليم السياقة للعاملين لديها.

وتُعفى هذه الجهات من جميع الإجراءات، على أن تستوفي الشروط الفنية اللازمة في المركبات وفي المدربين وفي أماكن التعليم.

ويجوز لهذه الجهات، بناء على ترخيص من إدارة المرور، إنشاء مدارس لتعليم السياقة لغير العاملين بها، وفقاً للأحكام المقررة بقانون المرور وهذه اللائحة.

مادة (122)

يحظر مباشرة مهنة تعليم سياقة المركبات إلا لمن يرخص له بذلك ، ويشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات ما يلي:

1-            أن يكون حاصلاً على رخصة سوق، منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات تتفق ونوع المركبة التي يرغب في أن يكون معلماً لسياقتها.

2-            أن يكون ملماً إلماماً كافياً بمبادئ علم آلية المركبات، بحيث يكون قادراً على تعليمها.

3-            أن يكون قادرا على تدريس أصول سياقة المركبات نظرياً وعملياً.

4-            أن يكون ملماً بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وخاصة قواعد المرور وآدابه،

5-            أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (123)

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك ، مرفقا به إثبات شخصية طالب الترخيص وجنسيته وسنه ومهنته ومحل إقامته ورخصة السياقة سارية المفعول.

مادة (124)

تقوم إدارة المرور باختبار طالب الترخيص في أصول السياقة ومبادئ علم آلية المركبات وفي أحكام قانون المرور وخاصة قواعد المرور وآدابه، فإذا اجتاز الاختبار بنجاح واستوفى الإجراءات ، صرف له الترخيص بعد أداء الرسم المقرر، و يثبت بالترخيص اسم مدرسة تعليم السياقة ورقم الترخيص الخاص بها، ونوع رخصة السياقة الصادرة للمرخص له.

ويجب على المرخص له حمل الترخيص أثناء مزاولة التعليم، وتقديمه متى طلب منه ذلك.

مادة (125)

يكون ترخيص مزاولة مهنة تعليم سياقة المركبات الميكانيكية صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصدارة، ويجوز تجديده خلال مدة لا تجاوز الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بعد أداء الرسم المحدد للإصدار، ويُشترط لتجديده خلو سجل المرخص له من أي جرائم مرورية وفق تقدير السلطة المختصة، وتقديم ما يفيد سداده الغرامات أو المبالغ المستحقة عليه.

مادة (126)

يجب على معلم السياقة أن يكون دائماً بجوار طالب التعليم أثناء التدريب، ويُحظر أن يكون بالمركبة أحد سوى المعلم والمتعلم، ويتعين مراعاة أن يكون التدريب في الأماكن غير المزدحمة والتي تحددها إدارة المرور في ترخيص المدرسة.

الفصل الثاني

مكاتب تأجير السيارات

مادة (127)

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب لتأجير السيارات أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1-            أن يكون قطري الجنسية.

2-            ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-            أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (128)

يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمكتب لتأجير السيارات الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (129)

يحظر على المكتب ان يؤجر سيارات غير مملوكة له، وأن يكون التأجير بغير سائق.

ويتعين الا يكون قد مضى فضلاً عن سنة صنع السيارة أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة، وألا يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة تأجير أكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص أول مرة.

مادة (130)

يتعين أن تكون جميع السيارات المعدة للتأجير صالحة للسير مؤمناً عليها تأميناً اختيارياً على جسم المركبة وإجبارياً لصالح الغير والركاب بمن فيهم السائق.

مادة (131)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب لتأجير السيارات إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي:

1-            إثبات شخصية طالب الترخيص ومهنته وسنه ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول إذا لم يكن هو المالك.

2-            رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته، معتمد من الجهات المختصة بالدولة.

3-            اسم المسؤول عن إدارة المكتب.

مادة (132)

تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة، وخاصة الشروط الأمنية، وبعد أداء الطالب الرسم المقرر ويصدر الترخيص طبقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات إجراءات الإصدار بعد أداء رسم التجديد المقرر.

وتتولى إدارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير السيارات، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور، أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

الفصل الثالث

مكاتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين)

مادة (133)

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين) أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1-            أن يكون قطري الجنسية.

2-            ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-            أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (134)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين) إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقا به ما يلي:

1-            عقد الشركة المسجل أو صورة رسمية منه، وبيان محل إقامة ومنهة وسن المالك أو المدير المسؤول وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك أو المدير المسؤول إذا لم يكن هو المالك.

2-            رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته معتمدا من الجهات المختصة بالدولة.

مادة (135)

تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقاً للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات اصداره، وأداء رسم التجديد المقرر.

وتتولى إدارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير السيارات السياحية (ليموزين)، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور، أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

مادة (136)

يحظر على مكاتب تأجير السيارات السياحية (الليموزين) أن تسير سيارات غير مملوكة لها، كما يحظر عليها تأجير هذه السيارات بغير سائق.

ويتعين ألا يكون قد مضى فضلا عن سنة صنع السيارة أكثر من سنتين عند طلب الترخيص لأول مرة وألا يكون قد مضى على تشغيلها كسيارة ليموزين أكثر من خمس سنوات من بدء الترخيص أو مرة. ويتعين أن تحمل هذه السيارة لوحات ليموزين.

مادة (137)

يجب أن تكون جميع سيارات السياحة (الليموزين) صالحة للسير ومؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لصالح الغير والركاب بمن فيهم السائق.

مادة (138)

يجب أن تتوفر في المكان المطلوب الترخيص به لمكتب تأجير سيارات سياحية (ليموزين) الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

 

الفصل الثالث مكرراً D

مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية "

مـادة (138/مكرراً) : D

 

" يُشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب تأجير وبيع الدراجات النارية ما يلي :

1- أن يكون قطري الجنسية .

2- ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ميلادية .

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره . " .

 

مـادة (138/مكرراً / 1) : D

" يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به مكتباً لتأجير وبيع الدراجات النارية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى . " .

 

مـادة (138/مكرراً/ 2) : D

" يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب لتأجير وبيع الدراجات النارية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي :

1- إثبات شخصية طالب الترخيص ومهنته وسنه ومحل إقامته .

2- أسم المسؤول عن إدارة المكتب وصحيفة حالته الجنائية إذا لم يكن هو المالك .

3- رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته ، معتمد من الجهات المختصة بالدولة

 

مـادة (138/مكرراً/3) : D

" تُصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر ، ويصدر الترخيص طبقاً للنموذج المعد لذلك ، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه ، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات إصداره ، وبعد أداء رسم التجديد المقرر .

وتتولى إدارة المرور التفتيش على مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، فإذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور ، أو من يقوم مقامه ، بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن المكتب وثبوت المخالفة ، أن يأمر إدارياً بغلق المكتب مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها .

 

مـادة (138/مكرراً/ 4) : D

" يُشترط لبيع الدراجات النارية التي تكون سعتها (50سم3 سي سي)

فأعلى ما يلي:

1- أن يتم تسجيلها بإدارة المرور .

2- أن تتوافر فيها شروط ومعدات السلامة .

 

مـادة (138/مكرراً/5) : D

" يشترط لتأجير الدراجات النارية ما يلي :

1- أن تكون مرخصة من إدارة المرور .

2- أن تُثبت عليها لوحة صادرة من إدارة المرور .

3- ان تتوفر فيها شروط ومعدات السلامة .

4- أن تكون مزودة بعلامة عاكسة للإضاءة عليها ، ترمز إلى مكتب التأجير الذي تتبعه .

5- ان تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة

وتستثنى الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50سم3 سي سي) من أحكام البنود (1) ، (2) ، (5) من هذه المادة .

ويقتصر استعمال الدراجات الآلية النارية الصحراوية في المناطق الصحراوية والأماكن المخصصة لذلك ، ولا يسمح بتسييرها في الطرق العامة أو الداخلية بالدولة إلا بتصريح خاص من وزارة الداخلية . " .

 

مـادة (138/مكرراً/6) : D

" تُصنف الدراجات الآلية النارية الصحراوية التي يتم تأجيرها إلى ثلاث فئات على النحو التالي :

الفئة الأولى فئة أقل من (50سم3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1- تخصيص حلبة مغلقة تحدد مساحتها السلطة المرخصة .

2- ان تكون الحلبة المغلقة واضحة المعالم ، وأن يتوافر فيها شروط ومعايير السلامة المرورية .

3- أن تبعد الحلبة المغلقة عن الشارع الرئيسي حوالي مائتي متر ، على أن تكون من الجهة الخلفية لمكتب التأجير المقابل للشارع الرئيسي .

4- توفير جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الأعمار .

5- التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

6- ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، بعد الحصول على موافقة  مسبقة من إدارة المرور .

7- حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يتعهد كتابة بتحمل مسؤولية ذلك .

الفئة الثانية فئة (50سم3 سي سي - 350 سم3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1- أن يوفر مكتب التأجير جميع معدات السلامة ، بما يناسب جميع الاعمار.

2- سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها .

3- ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس ، إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

4- عدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة النارية الواحدة .

5- ألا يقل عمر المستأجر عن عشر سنوات .

6- حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يظل متواجداً خلال فترة التأجير ، وأن يوقع ولي الأمر تعهداً كتابياً بالتزام ولده ارتداء معدات السلامة .

الفئة االثالثة فئة (351 سم3 سي سي فأعلى) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1- أن يوفر جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الاعمار .

2- التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

3- أن تكون الدراجة مزودة بحزام الأمان الرباعي ، بالنسبة للدراجات التي يكون لها مقعد شبيه بمقعد المركبات المزود بأربع عجلات .

4- ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

5- ألا يقل عمر المستأجر عن ست عشرة سنة .

 

الفصل الرابع

معارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية

مادة (139)

يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء معرض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ما يلي:

1-            أن يكون قطري الجنسية.

2-            ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-            أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (140)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء معرض بيع وشراء المركبات الميكانيكية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يلي:

1-            إثبات شتخصية الطالب وسنه ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول.

2-            رسم هندسي لموقع المعرض ومكوناته معتمد من الجهات المختصة بالدولة.

3-            اسم المسؤول عن إدارة المعرض إذا لم يكن هو المالك.

مادة (141)

يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمعرض بيع وشراء المركبات الميكانيكية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (142)

يحظر على معارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية قبول وبيع أي مركبات ميكانيكية غير مسجلة لدى إدارة المرور.

مادة (143)

تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائه بذات إجراءات الإصدار، وبعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (144)

تتولى إدارة المرور التفتيش على معارض بيع وشراء السيارات الميكانيكية، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور، أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن المعرض وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق المعرض مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

الفصل الخامس

محلات تزيين السيارات

مادة (145)

يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء محلات تزيين السيارات ما يلي:

1-            أن يكون قطري الجنسية.

2-            ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3-            أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (146)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء محل تزيين السيارات إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به ما يلي:

1-            إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول إذ لم يكن هو المالك.

2-            رسم هندسي لموقع المعرض ومكوناته معتمد من الجهات المختصة بالدولة.

3-            اسم المدير المسؤول عن المعرض إذ لم يكن هو المالك.

مادة (147)

يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كمحل لتزيين السيارات الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (148)

تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط  اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات إجراءات اصداره بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (149)

يحظر على محلات تزيين السيارات عرض أو بيع ما من شأن تركيبه بالسيارات زيادة سرعتها.

مادة (150)

على محلات تزيين السيارات مراعاة أحكام المادة (24) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (68) والفقرة الثانية من المادة (69) من قانون المرور.

مادة (151)

يجب على محلات تزيين السيارات حفظ التصاريح أو صور منها بملف خاص بذلك يحفظ بالحل لمدة سنتين على الأقل.

مادة (152)

تتولى إدارة المرور التفتيش على محلات تزيين السيارات، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة جاز لمدير إدارة المرور أو من يقوم مقامه، بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن المحل وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق المحل مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

الفصل السادس

ورش إصلاح المركبات الميكانيكية

مادة (153)

يشترط في طالب الحصول على ترخيص إنشاء ورش إصلاح المركبات الميكانيكية ما يلي:

1-            أن يكون قطري الجنسية

2-            ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية

3-            أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (154)

يقدم طلب الترخيص بإنشاء ورشة إصلاح المركبات الميكانيكية إلى إدارة المرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي:

1-            إثبات شخصية الطالب وسنه ومحل إقامته وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدير المسؤول إذا لم يكن هو المالك.

2-            رسم هندسي لموقع الورشة ومكوناتها معتمد من الجهات المختصة بالدولة.

3-            اسم المدير المسؤول عن الورشة إذا لم يكن هو المالك.

مادة (155)

يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به كورشة لإصلاح المركبات الميكانيكية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى.

مادة (156)

تصدر إدارة المرور الترخيص بعد تحققها من توفر جميع الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب الرسم المقرر، ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك في إدارة المرور، ويكون صالحاً لمدة سنة من تاريخ منحه، ويجوز تجديده خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائه بذات إجراءات إصداره بعد أداء رسم التجديد المقرر.

مادة (157)

يحظر على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية إجراء أي إصلاحات في مركبة، تكون ناجمة عن حادث ، إلا بناء على تصريح كتابي صادر من إدارة المرور.

مادة (158)

يحظر على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية تغيير مواصفات، أي مركبة ميكانيكية لتصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة أو من شأنها الإخلال بشرط من شروط الأمن والمتانة أو زيادة سرعة المركبة.

مادة (159)

على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية مراعاة أحكام المادة (24) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (68) والفقرة الثانية من المادة (69) من قانون المرور.

مادة (160)

يجب على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية حفظ التصاريح الكتابية الصادرة من إدارة المرور أو صور منها بملف خاص بذلك يحفظ بالورشة لمدة سنتين على الأقل.

مادة (161)

تتولى إدارة المرور التفتيش على ورش إصلاح المركبات الميكانيكية، فإذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أو هذه اللائحة، جاز لمدير إدارة المرور أو من يقوم مقامه بعد إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال المسؤول عن الورشة وثبوت المخالفة، أن يأمر إدارياً بغلق الورشة مدة لا تجاوز شهراً واحداً عند ضبط المخالفة للمرة الأولى ولمدة ثلاثة أشهر عند تكرارها.

الباب السادس

آداب وقواعد المرور

مادة (162)

على كل مستعمل للطريق العام أن يراعي في مسلكه بذل أقصى عناية، والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.

مادة (163)

يجب على كل سائق مركبه، قبل تحريكها، الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها أو على الغير، ويُعد وحده المسؤول عن استيفاء المركبة والركاب والحمولة لجميع الشروط التي يتطلبها قانون المرور والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة.

وإذا طرأ على المركبة أثناء سيرها، عيب من شأنه أن يؤثر على سلامة المرور أو يعرقل سيره، فعلى سائقها أن يسحبها من الطريق فوراً إلى أي طريق جانبي أو فرعي أو أي مكان لا يعرقل حركة السير ، فإن استحال ذلك فعليه أن يتصل بالشرطة لسحب المركبة.

مادة (164)

يجب على سائقي المركبات وغيرهم من مستعملي الطريق، إفساحه لمرور مركبات الطوارئ كالدفاع المدني والإسعاف والإطفاء والشرطة أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. ويكون لسائقي هذه المركبات استعمال أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام، وأجهزة ضوئية خاصة بها. ولسائقي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة. بالحد الأقصى للسرعة المقررة قانوناً. بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين، لتجنب تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهامها.

مادة (165)

فيما عدا المركبات الخاصة، يجوز لإدارة المرور تحديد لون الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات، ولا يجوز طلاء أي مركبة بذات الألوان المخصصة لمركبات القوات المسلحة أو الشرطة أو الإسعاف أو الدفاع المدني.

مادة (166)

لا يجوز ترك المركبات الميكانيكية في الطريق بغير سائقها لأي سبب كان، إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها والحيلولة من أن يؤدي تركها إلى  عرقلة حركة المرور، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً، ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة (167)

يجب على سائقي وراكبي المركبات اتخاذ الحيطة اللازمة عند فتح أو قفل أبواب المركبات، سواء عند صعودهم أو نزولهم أوعند التحميل أو التفريغ ، حتى لا يتعرض مستعملوا الطريق للخطر، وأن يتم ذلك من الجانب المقابل للرصيف بقدر الإمكان.

مادة (168)

يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال كوابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.

مادة (169)

يجب على كل من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق، أو من كتف الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير، ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر، وعليه أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب باستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية، وعليه أيضاً مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار. ويجب في جميع الأحوال أن يتم كل ذلك بسرعة بطيئة، وعلى السائق، عند اللزوم، أن يستعين بمن يرشده في دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه.

مادة (170)

لا يجوز لسائق المركبة إذا قرر الارتداء إلى الخلف، البدء في تنفيذ ذلك، إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرورز وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر، على ألا يجاوز الارتداد إلى الخلف مسافة عشرين متراً، وبعد إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق وعند اللزوم يجب على السائق الاستعانة بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات.

مادة (171)

يُحظر على غير المركبات المرخص لها، سحب أو رفع أو نقل المركبات التي بها عيب أو عطل من الطريق العام.

مادة (172)

يجب على سائقي كل من المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها، أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتها والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين متراً، حتى يمكن للمركبات الأسرع منها، عند قيامها بعملية التخطي، اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار.

مادة (173)

يجب على كل سائق مركبة، عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد، أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه، بحيث يترك مسافة جانبيه كافيه شاغرة على يساره، وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق، وجب عليه تهدئة السرعة، أو التوقف عند اللزوم ، إلى حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الاتجاه المضاد.

مادة (174)

يجب على سائق المركبة، في التجاه النازل في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة، كما في الطرق المنحدرة، أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لاتجاه المرور بالنسبة له، أو يتوقف تماماً ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة في قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن استعماله كموقف مؤقت، وجب على سائقها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

مادة (175)

يجوز وضع أقفال على عجلات المركبات الميكانيكية المخالفة لنصوص المواد (78)، (79)، (80)،(81)،(82) من قانون المرور ونقلها أو سحبها، وفقاً للشروط والقيود والأوضاع التالية:

1-            المركبات التي يتركها سائقوها على أرصفة الطريق أو في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو في غير الأماكن المخصصة للوقوف أو الانتظار، ماعدا المركبات المخالفة التي تقف بجوار مركبات أخرى غير مخالفة، ففي هذه الحالة تسحب المركبة، لإفساح المجال لحركة المركبات غير المخالفة.

2-            يلصق إشعار على المركبة المخالفة لإعلان المخالف بوضع الأقفال على العجلات وأن عليه الاتصال بإدارة المرور خلال (24) ساعة من تاريخ الإشعار لفك القفل، وإذا مضت المهلة المحددة دون مراجعة، نقلت المركبة إلى المكان المخصص لحجز المركبات.

3-            لا يجوز وضع الأقفال أو نقل المركبة المخالفة إذا وصل المخالف قبل وضع القفل عليها أو حملها عل الرافعة، وفي هذه الحالة يلتزم بدفع المبلغ المنصوص عيله بجدول التصالح عن جرائم قانون المرور، وفي حالة رفض المخالف الصلح يقدم للمحاكمة.

مادة (176)

مع مراعاة حدود السرعة المبينة باللوحات الموضوعة على الطرق، تكون السرعة القصوى للسيارات الخاصة وسيارة الأجرة وسيارات التأجير والسيارات السياحية والدراجات الآلية (النارية) على الطرق الخارجية (120) كم في الساعة، وفي المدن والقرى والأماكن المأهولة (100) كم في الساعة.

وتكون السرعة القصوى لباقي المركبات الميكانيكية على الطرق الخارجية (80) كم في الساعة وفي المدن والقرى والأماكن المأهولة (50)كم في الساعة.

مادة (177)

يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب، فرادى كانت أو قطعاناً، سائق أو عدد كاف من السائقين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم. ولا يجوز تركها في الطريق بمفردها إلا إذا كانت مقيدة بحيث تمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم سياقتها بصورة تجعل تقاطعها وتجاوزها ممكناً دون عرقلة المرور.

الباب السابع

الأحكام المنظمة لإعلان مخالفات المرور

مادة (178)

يتم إعلان المخالف بواسطة الشرطة بناء على طلب إدارة المرور.

ويجب أن يشتمل كل إعلان على البيانات الآتية:

1-            تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2-            اسم الشخص الذي حصل الاعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته.

3-            اسم المعلن إليه ولقبه وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته.

4-            اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.

5-            بيان التهمة والعقوبة المطلوب تنفيذها.

مادة (179)

يجب أن يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة.

ويوقع من قام بالإعلان كلا من الأصل والصورة وتسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى إدارة المرور.

يسلم الإعلان إلى شخص المخالف في محل إقامته الثابت بمحضر المخالفة وسجلات إدارة المرور. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

ويجوز أن يكون الإعلان بأي وسيلة أخرى معمول بها قانوناً.

مادة (180)

إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم او عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه.

وعلى القائم الإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان.

ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة.


 

محتويات اللوحة

لون اللوحة

نوع المركبة

م

0 0 0 0 0  قطر

Q

A

T

A

r

الكتابة بالأسود

على قاعدة بيضاء

سيارة خاصة

سيارة تأجير

1

أجرة

قطر Qatar

00000

Taxi

الكتابة بالأسود على قاعدة رصاصي

سيارة أجرة

2

ليموزين

قطر Qatar

00000

Limosine

الكتابة بالأسود على قاعدة بيضاء ورصاصي

سيارة سياحية (ليموزين)

3

نقل عام

قطر Qatar

00000

Gen Tran

الكتابة بالأسود على قاعدة بيضاء وحمراء

سيارة نقل عام

(حافلة عامة – حافلة سياحية – شاحنة عامة)

4

نقل خاص

قطر Qatar

00000

Private Trans

الكتابة بالأبيض على قاعدة سوداء

سيارة نقل خاص

(حافلة خاصة – شاحنة خاصة)

5

معدة

قطر Qatar

00000

Machine

الكتابة بالأسود

على قاعدة صفراء

آلية أو معدة أو جرار

6

قطر

00000

Q

الكتابة بالأسود

على قاعدة بيضاء

دراجة آلية (نارية)

7

حكومي

قطر Qatar

00000

Gov.

الكتابة بالأسود

على قاعدة بيضاء

مركبة حكومية

8


 

محتويات اللوحة

لون اللوحة

نوع المركبة

م

القوات المسلحة القطرية QAF

00000

الكتابة بالأسود

على قاعدة رملية

مركبة قوات مسلحة

9

00000

قطر

Qatar

شرطة Police

الكتابة بالأبيض

على قاعدة سماوية

مركبة قوات الشرطة

10

00000

لوخيا

ISF

الكتابة بالأحمر

على قاعدة صفراء قاتمة

مركبة قوة الأمن الداخلي

(لخويا)

11

AMIR GUARD

الحرس الأميري

00000

الكتابة الذهبي على قاعدة سوداء

مركبة الحرس الأميري

12

هيئة دبلوماسية   000     قطر

ــــ

CD                  000    QATAR

الكتابة بالعنابي على

قاعدة بيضاء

مركبة هيئة دبلوماسية

13

الأمم المتحدة              قطر

0000

UN                        Qatar

الكتابة بالأسود على

قاعدة سماوية

مركبة أمم متحدة

14

تجارية

قطر Qatar

00000

Commercial

الكتابة بالأسود

على قاعدة برتقالية

لوحة تجارية

15

تحت التجربة

قطر Qatar

00000

Under Experiment

الكتابة بالأسود

على قاعدة برتقالية

لوحة تحت التجربة

16


 

محتويات اللوحة

لون اللوحة

نوع المركبة

م

قطر للتصدير

قطر Qatar

00000

Qatar  Export

الكتابة بالأسود

على قاعدة برتقالية

لوحة تصدير

17

إدخال مؤقت

قطر Qatar

00000

Temporary Entry

الكتابة بالأسود على

قاعدة بيضاء وبرتقالي

لوحة إدخال مؤقت

18

 

 

الملحق رقم (2)

نموذج وثيقة التأمين الإجباري للمركبات الميكانيكية

نشهد بأن المركبة المذكورة أوصافها أدناه، مؤمنة لدينا ضد أخطار المسؤولية المدنية (لصالح الغير والركاب من فيهم سائق المركبة) وفقا للقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الوثيقة:................تاريخ الإصدار:........................ وقت الإصدار...................

اسم المؤمن له: .........................................................................................

 العنوان : ...............................................................................................

مدة التأمين: من..................................... إلى ...............................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بيان المركبة:

نوع المركبة وشكلها: .......................... رقم اللوحة المعدنية:.................................

سنة الصنع: ................. عدد الركاب عدا السائق: .............. نوع الترخيص:..............

رقم المحرك: ................... قوة المحرك: ..................... رقم الهيكل: ....................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود المسؤولية:

غير محددة وطبقا لحكم المحكمة المختصة وعملا بنص المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، ويشمل ذلك الأضرار الجسمانية التي تلحق بمالك المركبة المؤمن عليها وسائقها والراكب بالمركبة وأبنائه. المنطقة الجغرافية: إقليم الدولة.

حق الرجوع:

بحق للشركة المؤمن لديها أن ترجع على المؤمن له بما تكون قد أدته من تعويض للغير في الحالات التي حددتها المادتان (100)، (101) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيمة القسط: ..................................دفعت بتاريخ:..................................

ممثل عن الشركة:.......................المؤمن له طالب التأمين:........................

تنبيهات عامة:

1)            كل مطالبة تنشأ عن هذه الوثيقة يجب أن تكون خطية ومصحوبة بتقرير من الشرطة.

2)            على المؤمن له إبلاغ شركة التأمين بعد وقوع الحادث وبحد أقصى خلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة، ويتحمل المؤمن له أي خسائر إضافية قد تترتب على الإخلال بهذا الشرط.

3)            لا يجوز للمؤمن له أن يلتزم بأي إجراء أو وعد مترتب على اعترافه بالمسؤولية عن الحادث قبل حصوله على موافقة خطية من الشركة المؤمن لديها.


جداول رسوم التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية

جدول رقم (1)

السيارات الخاصة

قيمة قسط التامين بالريال

قوة المركبة

المركبات ذات الدفع بالأربع عجلات والرياضية

المركبات العادية

 

500

400

4 أسطوانات

600

500

6 أسطوانات

800

600

8 أسطوانات

1200

800

أكثر من 8 أسطوانات

 

جدول رقم (2)

الدراجات الآلية (النارية بجميع أنواعها

قيمة قسط التأمين (200 ريال)

إجباري:

·                يسدد قسط التأمين بواقع (100) ريال عن كل راكب بالدراجة ذات المقعد الإضافي.

جدول رقم (3)

مركبات النقل

قيمة قسط التأمين بالريال

الحمولة

قوة المركبة

500

طن واحد أو أقل

4 أسطوانات

600

أكثر من طن

4 أسطوانات

600

طن واحد أو أقل

أكثر من 4 أسطوانات

700

أكثر من طن

أكثر من 4 أسطوانات

 

1-            مركبات النقل الخاص بالأشياء، التأمين إجباري لصالح الركاب بواقع (50) ريال لكل شخص.

2-            مركبات النقل الخاص المشترك، التامين إجباري لصالح الركاب بواقع (50) ريال لكل شخص.

3-            مركبات النقل المصرح لها بنقل الأشخاص كالعمال، التأمين إجباري لصالح الركاب بواقع (50) ريال لكل شخص.

4-            مركبات الإسعالف والمستشفيات، التأمين إجباري لصالح الركاب بواقع (50) ريال لكل شخص.

5-            مركبات النقل العام للاشياء، التأمين إجباري لصالح الركاب بواقع (70) ريال لكل شخص.

6-            مركبات النقل العام المشترك، التأمين إجباري لصالح الركاب بواقع (70) ريال لكل شخص.

جدول رقم (4)

مركبات نقل الركاب (الأجرة)

والسيارات المعدة للتأجير وسيارات الليموزين

 

قيمة قسط التأمين بالريال

قوة المركبة

600

4 أسطوانات

700

6 أسطوانات

900

8 أسطوانات

 

إجباري:

·                يسدد قسط تأمين بواقع (80) عن كل راكب في المركبات المشار إليها.

جدول رقم (5)

صهاريج المياه والوقود والقلابات

قيمة قسط التأمين بالريال

نوع الصهاريج

800

صهاريج نقل المياه والقلابات

طبقا للاتفاق

صهاريج نقل المحروقات

إجباري:

·                يسدد قسط تأمين بواقع (50) ريال عن كل راكب في صهاريج نقل المياه والقلابات.

·                يسدد قسط تأمين عن كل راكب في صهاريج نقل المحروقات طبقا للإتفاق.

جدول رقم (6)

الشاحنات (المقطورة وشبه المقطورة) والآليات والمعدات

قيمة قسط التأمين (900) ريال لأي نوع من المركبات المذكورة

إجباري:

·                يسدد قسط تأمين بواقع (50) ريال عن كل راكب في المركبات المذكورة.

جدول رقم (7)

الحافلات

قيمة قسط التأمين بالريال

السعة

600

من 9-26 راكب

800

من 26-45 راكب

1000

أكثر من 45 راكب

إجباري:

·                يسدد قسط تأمين بواقع (30 ريال ) عن كل راكب في حافلات النقل العام.

·                يسدد قسط تأمين بواقع (25 ريال ) عن كل راكب في حافلات النقل الخاص.


جدول رقم (8)

سيارات التصدير وسيارات التعليم والسيارات التي تحمل لوحات تجارية

أو لوحات تحت التجربة

 

قيمة قسط التأمين بالريال

نوع التأمين

100

لصالح الغير للتصدير لمدة عشرة أيام

1000

لصالح الغير للتعليم لمدة سنة

1000

لصالح الغير بالنسبة للوحات التجارية لمدة سنة

80

لصالح الغير بالنسبة للوحات تحت التجربة لمدة (30) يوماً

 

الملحق رقم (3)

نموذج إستلام المركبة بعد حجزها

 

أقر بأنني استملت المركبة رقم (        ) ماركة (        ) بالحالة التي كانت عليها عند استلامها مني (بيان ما طرأ عليه من تغيير).

 

-                  توقيع المستلم

 

-                  تاريخ الاستلام وساعته