العدد السادس /الجريدة
الرسمية /11 مارس 2018
قرار
وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018
بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة
بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010
وزير الداخلية،
بعد
الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ،
المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،
قرر ما يلي :
مـادة (2)
يُضاف
إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان
" الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن
المواد التالية :
مـادة (138/مكرراً/ 2) :
"
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مكتب لتأجير وبيع الدراجات النارية إلى إدارة المرور على
النموذج المعد لذلك مرفقاً به ما يلي :
1-
إثبات شخصية طالب الترخيص ومهنته وسنه ومحل إقامته .
2-
أسم المسؤول عن إدارة المكتب وصحيفة حالته الجنائية إذا
لم يكن هو المالك .
3-
رسم هندسي لموقع المكتب ومكوناته ، معتمد من الجهات المختصة بالدولة . " .