العدد السادس /الجريدة الرسمية /11 مارس 2018

 

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010

 

وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6)   لسنة 2010 ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ، المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،

قرر ما يلي :

مـادة (2)

يُضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان " الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن المواد التالية :

مـادة (138/مكرراً/5) :

" يشترط لتأجير الدراجات النارية ما يلي :

1-    أن تكون مرخصة من إدارة المرور .

2-    أن تُثبت عليها لوحة صادرة من إدارة المرور .

3-    ان تتوفر فيها شروط ومعدات السلامة .

4-    أن تكون مزودة بعلامة عاكسة للإضاءة عليها ، ترمز إلى مكتب التأجير الذي تتبعه .

5-    ان تكون مؤمناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة

وتستثنى الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50سم3 سي سي) من أحكام البنود (1) ، (2) ، (5) من هذه المادة .

ويقتصر استعمال الدراجات الآلية النارية الصحراوية في المناطق الصحراوية والأماكن المخصصة لذلك ، ولا يسمح بتسييرها في الطرق العامة أو الداخلية بالدولة إلا بتصريح خاص من وزارة الداخلية . " .