العدد السادس /الجريدة الرسمية /11 مارس 2018

 

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010

 

وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6)   لسنة 2010 ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ، المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،

قرر ما يلي :

مـادة (2)

يُضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان " الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن المواد التالية :

مـادة (138/مكرراً / 1) :

" يجب أن يتوفر في المكان المطلوب الترخيص به مكتباً لتأجير وبيع الدراجات النارية الشروط التي تحددها إدارة المرور والجهات المختصة الأخرى . " .