العدد السادس /الجريدة الرسمية /11 مارس 2018

 

قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010

 

وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6)   لسنة 2010 ،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ، المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،

قرر ما يلي :

مـادة (2)

يُضاف إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان " الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن المواد التالية :

مـادة (138/مكرراً/6) :

" تُصنف الدراجات الآلية النارية الصحراوية التي يتم تأجيرها إلى ثلاث فئات على النحو التالي :

الفئة الأولى فئة أقل من (50سم3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    تخصيص حلبة مغلقة تحدد مساحتها السلطة المرخصة .

2-    ان تكون الحلبة المغلقة واضحة المعالم ، وأن يتوافر فيها شروط ومعايير السلامة المرورية .

3-    أن تبعد الحلبة المغلقة عن الشارع الرئيسي حوالي مائتي متر ، على أن تكون من الجهة الخلفية لمكتب التأجير المقابل للشارع الرئيسي .

4-    توفير جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الأعمار .

5-    التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

6-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، بعد الحصول على موافقة  مسبقة من إدارة المرور .

7-    حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يتعهد كتابة بتحمل مسؤولية ذلك .

الفئة الثانية فئة (50سم3 سي سي - 350 سم3 سي سي) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    أن يوفر مكتب التأجير جميع معدات السلامة ، بما يناسب جميع الاعمار.

2-    سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها .

3-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس ، إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية ، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

4-    عدم السماح بركوب أكثر من شخص على الدراجة النارية الواحدة .

5-    ألا يقل عمر المستأجر عن عشر سنوات .

6-    حضور أحد الوالدين عند التأجير للأطفال ، على أن يظل متواجداً خلال فترة التأجير ، وأن يوقع ولي الأمر تعهداً كتابياً بالتزام ولده ارتداء معدات السلامة .

الفئة االثالثة فئة (351 سم3 سي سي فأعلى) :

ويجب على المرخص له الالتزام بما يلي :

1-    أن يوفر جميع معدات السلامة اللازمة ، بما يناسب جميع الاعمار .

2-    التحقق من سلامة الدراجة النارية ومتانة هيكلها ومحركها والمكابح وغيرها.

3-    أن تكون الدراجة مزودة بحزام الأمان الرباعي ، بالنسبة للدراجات التي يكون لها مقعد شبيه بمقعد المركبات المزود بأربع عجلات .

4-    ألا يسمح بالتأجير بعد غروب الشمس إلا في حالة توفير الإضاءة الكافية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المرور .

5-    ألا يقل عمر المستأجر عن ست عشرة سنة .