العدد السادس /الجريدة
الرسمية /11 مارس 2018
قرار
وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2018
بتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة
بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010
وزير الداخلية،
بعد
الإطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى
اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010 ،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014 ،
المنعقد بتاريخ 16/07/2014 ،
قرر ما يلي :
مـادة (2)
يُضاف
إلى الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، فصل بعنوان
" الفصل الثالث مكرراً مكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية " يتضمن
المواد التالية :
مـادة (138/مكرراً) :
"
يُشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب تأجير وبيع الدراجات النارية ما يلي :
1- أن يكون قطري الجنسية .
2- ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ميلادية .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون قد
سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم
يكن قد رد إليه اعتباره . " .