مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006

بإصدار قانون الخدمة العسكرية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1981 بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 بشأن تعويض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة عن إصاباتهم ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1995،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة ، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001 ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز قوة أمن الدولة ،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2003 بإنشاء قوة الأمن الداخلي ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية ،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ،

وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، 

 

 قررنا القانون الآتي :  

 

مـادة (1)

يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية المرفق بهذا القانون .

 

مـادة (2)

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق ، بناءً على اقتراح الجهات العسكرية .

وتصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في الجهات العسكرية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .

 

مـادة (3)

يستمر العمل بأحكام المواد (1، 5، 6، 7) من القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه ، وتلغى باقي أحكام هذا القانون ، ويلغى القانون رقم (1) لسنة 1981 ، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1990 المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق .

 

مـادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

                                             تميم بن حمد آل ثاني

                                              نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان بتاريخ : 28/7/1427هـ

                 الموافق: 22/8/2006م

 

قانون الخدمة العسكرية

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

 

مـادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

 

1ـ الجهات العسكرية       : وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية وقوة الأمن الداخلي أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية ، بحسب الأحوال .

2ـ الوزارة                   : وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية ، بحسب الأحوال .

3ـ الجهاز                  : جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر ، بحسب الأحوال .

4ـ القوة                    : قوة الأمن الداخلي أو قوة أمنية أو عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .

5ـ السلطة المختصة       : وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو رئيس جهاز أمن الدولة أو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية أو أي جهاز عسكري آخر ، أو قائد قوة الأمن الداخلي أو أي عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .

6ـ العسكري                : كل من يشغل إحدى الرتب العسكرية طبقاً لأحكام هذا القانون .

7ـ الضابط                 : كل من يشغل رتبة ملازم فما فوق . 

8ـ الرتب الأخرى           : الرتب العسكرية الأخرى من غير الضباط .

9ـ مرشح ضابط            : كل من تم اختياره لتأهيله كضابط العسكرية في الجهات العسكرية ، بحسب الأحوال .

10ـ الشهيد                : من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها ، ويعتبر في حكم الشهيد ، كل من يتوفى أثناء الخدمة أو بسببها في إحدى الحالات التالية:

                            1ـ حوادث الطائرات والسفن .

                            2ـ حوادث الإسقاط الجوي .

                            3ـ حوادث الاشتباكات مع المخالفين للقانون .

                            4ـ أثناء التدريبات العسكرية .

                            5ـ الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

11ـ الأسير                : العسكري الذي يحتجز لدى العدو قسراً ويثبت وجوده على قيد الحياة .

12ـ المفقود               : العسكري الذي يصدر باعتباره مفقوداً حكم نهائي ، أو قرار من السلطة المختصة .

13ـ الراتب الأساسي       : الراتب الشهري للعسكري مضافاً إليه العلاوة الدورية  المستحقة وفقاً للجدولين (1)،(2) المرفقين بهذا القانون.

14ـ الراتب                 : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الإضافية المقررة بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة له .

15ـ التقاعد النظامي       : بلوغ العسكري الحد الأقصى للسن للبقاء في الرتبة التي يشغلها ، وفقاً لهذا القانون . 

16ـ المعاش               : المبلغ المستحق شهرياً المتقاعد أو المستحقين عنه ، وفقاً لأحكام قانون تقاعد ومعاشات العسكريين .

17ـ مدة الخدمة           : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية .

18ـ الخدمة الفعلية        : مدة الخدمة التي قضيت في الجهة العسكرية أو أي جهة أخرى ينص هذا القانون على حسابها ضمن مدد الخدمة الفعلية . 

19ـ الاستبقاء             : إبقاء العسكري في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي.

20ـ اللجنة العامة          : اللجنة العامة لشؤون الخدمة العسكرية بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بحسب الأحوال .

21ـ اللجنة الطبية العسكرية: اللجنة الطبية في وزارتي الدفاع أو الداخلية ، أو أي لجنة طبية عسكرية أخرى ، بحسب الأحوال .

22ـ اللجنة الطبية العامة : اللجنة الطبية التابعة للهيئة الوطنية للصحة .

 

مـادة (2)

       تسري أحكام هذا القانون ، على العسكريين العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية، وجهازي أمن الدولة والاستخبارات العسكرية ، وقوة الأمن الداخلي ، أو أي جهاز أو قوة عسكرية أو أمنية أخرى .

 

مـادة (3)D     

يُعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه والجدول رقم (1) المرفق به ، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم ، ونظام إجازاتهم ، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها ، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاً للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية .

وتختص السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنين والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

مـادة (4)

يعين الحُراس وحرس المنشآت والجنود المهنيون في أي من الجهات العسكرية، بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها ، جدول رواتبهم الأساسية والبدلات والعلاوات الإضافية المقررة لهم وواجباتهم وتدريبهم وزيهم وشاراتهم ، وحالات حمل السلاح واستعماله ، وكل ما يتعلق بطبيعة وظائفهم ، وفيما عدا ذلك تسري عليهم أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

 

مـادة (5)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط اختيار مرشحي الضباط ، ومخصصاتهم ، وفترة تأهيلهم ، والنظم العسكرية الخاضعين لها . 

 

الفصل الثاني

الرتب العسكرية والتعيين فيها

 

مـادة (6)

   تكون الرتب العسكرية ، للضابط على النحو الآتي :

1ـ ملازم                  2ـ ملازم أول

3ـ نقيب                  4ـ رائد

5ـ مقدم                   6ـ عقيد

7ـ عميد                  8ـ لواء

9ـ فريق                             10ـ فريق أول

11ـ مشير

 

   وتكون الرتب الأخرى على النحو الآتي :

1ـ جندي أو شرطي أو فرد      2ـ وكيل عريف

3ـ عريف                        4ـ نائب

5ـ رقيب                         6ـ وكيل ضابط ثان

7ـ وكيل ضابط أول      

 

مـادة (7)

يصدر قرار من السلطة المختصة بتحديد وتنظيم ما يلي :

1ـ الألقاب العسكرية والتخصصية ، وكيفية منحها وإضافتها بعد الرتب العسكرية .

2ـ شارات الرتب العسكرية للضباط والرتب الأخرى ، وأنواعها ، وكيفية ارتدائها ، وزيهم ورموزهم .

 

مـادة (8)

       يكون إنشاء الرتب وتحديد المقررات الوظيفية ، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي تضعه كل جهة من الجهات العسكرية ، ولا يصبح نافذاً إلا بعد اعتماده من الأمير.

 

مـادة (9)

       يكون شغل الوظائف في الجهات العسكرية بالتعيين ، وحسب المقررات الوظيفية لشواغر الرتب المحددة بالهياكل التنظيمية ، وخطط القوى البشرية التي تضعها هذه الجهات بعد اعتمادها من السلطة المختصة .

مـادة (10)

       يكون التعيين في رتب الضباط بقرار أميري ، بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، ويكون تعيين الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه في ذلك . 

 

مـادة (11)

يشترط فيمن يعين ضابطاً ما يلي :

1ـ أن يكون قطري الجنسية .

2ـ ألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية .

3ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .

4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

5ـ ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .

6ـ أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .

7ـ اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية .

8ـ ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي .

9ـ أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها ، التي يشترط للالتحاق بها الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها .

 

مـادة (12)

     يجوز تعيين خريجي الكليات والمعاهد المدنية ، ضباطاً اختصاصيين في الخدمة

العسكرية ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة ، بناءً على اقتراح اللجنة العامة .

       ويجوز تعيين شاغلي رتبه وكيل ضابط أول ، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، في رتبة ملازم ، ويكون التعيين بقرار أميري بناءً على توصية السلطة المختصة .      

       كما يجوز بقرار أميري تعيين أي من شاغلي الرتب الأخرى في الرتب الأخرى في رتبة ملازم ، إذا حصل على شهادة جامعية في تخصص تحتاج إليه جهة العمل . وتنظيم السلطة المختصة قواعد الاختبارات والدورات العسكرية المطلوبة في المرشحين للتعيين ، طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين .

 

مـادة (13)

       يشترط فيمن يعين في الرتب الأخرى ، ما يلي :

1ـ أن يكون قطري الجنسية .

2ـ ألا يقل عمره عن ثمانية عشر ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة ميلادية .

3ـ أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .

4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

5ـ ألا يكون قد فصل من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي بسبب إخلاله الجسيم بواجبات عمله .

6ـ أن يكون لائقاً صحياً للخدمة في الجهة العسكرية ، بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ، ووفقاً لقواعد ومستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية .

7ـ اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية .

8ـ أن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الرتبة المرشح للتعيين فيها ، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .  

9ـ ألا يكون منتمياً لأي تنظيم سياسي .

ويجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد العسكرية أو المدنية في الرتب الأخرى، وفقاً لما تقرره اللوائح الداخلية في الجهة العسكرية المختصة .

 

مـادة (14)

يكون تعيين الضباط خريجي الكليات والمعاهد العسكرية لأول مرة ، في رتبة ملازم ،  وبأول مربوط راتبها الأساسي ، ويكون التعيين في الرتب الأخرى في رتبة جندي / شرطي / فرد ، وبأول مربوط راتبها الأساسي .

ويجوز التعيين لأول مرة في رتبة أعلى من رتبة ملازم ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على مؤهل جامعي أو درجة علمية أعلى من الدرجة الجامعية ، وفي رتبة أعلى من جندي أو شرطي أو فرد ، إذا كان المرشح للرتبة حاصلاً على شهادة الدبلوم المتوسط أو الثانوية العامة .

 

مـادة (15)

يقضى الضابط المعين في رتبة ملازم سنة تحت الاختبار ، يجوز خلالها إنها  خدمته ، إذا ثبت انه لا يصلح للقيام بمهام وظيفته . ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد فترة الاختبار لمدة سنة أخرى ، فإذا ثبت أنه لا يصلح أنهيت خدمته ، مع مراعاة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون . 

ويقضي المعيّن في الرتب الأخرى سنة تحت الاختبار من تاريخ تعيينه فيها ، يتلقى خلالها دورة تأسيسية عسكرية حسب أنظمة التدريب في الجهة العسكرية ، فإذا ثبت أن عمله غير مرض خلال هذه المدة ، أو لم يجتز الدورة بنجاح أنهيت خدمته .

ويُثبت العسكري في الرتبة المعين فيها ، بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح ، وتحسب خدمته فيها من تاريخ تعيينه في الرتبة .

 

مـادة (16)

تحدد السلطة المختصة قواعد وشروط تعيين غير القطريين كعسكريين في الجهات العسكرية ، لمدة مؤقتة عن طريق الانتداب أو الإعارة من الدول الأخرى أو عن طريق التعاقد . وتسري عليهم أحكام هذا القانون ، فيما لم يرد بشأنه نص في الاتفاقية المبرمة مع دولهم أو في نصوص العقود المبرمة معهم . 

 

مـادة (17)

فيما عدا حالتي إنهاء الخدمة بقرار تأديبي ، أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي لارتكاب العسكري جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة ، إعادة العسكري إلى الخدمة العسكرية ، خلال خمس سنوات من تاريخ تركها، ويمنح الرتبة والأقدمية وفقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون ، وتضم في هذه الحالة مدة الخدمة السابقة إلى مدة خدمته اللاحقة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مـادة (18)

يؤدي العسكري عند التعيين لأول مرة ، وقبل مباشرة العمل ، القسم التالي :

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر ، ولأميرها ، وأن احترم الدستور والقوانين ، وأن أذود عن هذا الوطن وأرعى سلامته ، وأودي واجباتي بشرف وأمانة، وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إليّ من رؤسائي ، والله على ما أقول وكيل ". 

       وتنظم السلطة المختصة طريقة ومراسم أداء القسم ، والسلطة التي يؤدى أمامها. 

الفصل الثالث

الرواتب و العلاوات و البدلات

 
مـادة (19)

تحدد الرواتب الأساسية و العلاوات الدورية السنوية للعسكريين ، وفقاً للجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون ، و يستحق الراتب الأساسي للرتبة ، من تاريخ مباشرة العمل أو من تاريخ الترقية للرتبة التالية .

ويجوز بقرار أميري بناء على اقتراح الجهات العسكرية ، تعديل الرواتب الأساسية للعسكريين المحددة بالجدولين المشار إليهما .

 

مـادة (20)

   يُمنح العسكري علاوة دورية سنوياً ، بالفئات المحددة لكل رتبة في الجدولين المشار إليهما في المادة السابقة ، إلى أن يصل الراتب آخر مربوط الرتبة ، و تستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، و لا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية ، و إذا حل موعدهما في تاريخ واحد استحقت العلاوتان .

و يستحق العسكري عند الترقية بداية الراتب المقرر للرتبة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه ، مضافاً إليه علاوة واحده من علاوات الرتبة الجديدة ، أيهما أكبر، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية ، و يحدد قرار الترقية تاريخ نفاذها .

  وإذا مضت سنتان على وصول الراتب الأساسي للعسكري آخر مربوط الرتبة دون أن يرقى ، جاز  بعد مرافقة السلطة المختصة منحه الراتب الأساسي أو علاوة الترقية للرتبة التالية مباشرة لرتبته أيهما أكبر لحين ترقيته ، اعتباراً من تاريخ الموافقة ، و يزداد راتبه سنوياً بالعلاوة الدورية متى حل موعد استحقاقها ، بما لا يجاوز علاوتين دوريتين كحد أقصى .

مـادة (21) D

      يستحق العسكري العلاوات والبدلات الآتية :

 1- علاوة اجتماعية.

 2- بدل سكن .

 3- بدل تنقل .

 4- أي علاوات أو بدلات أخرى تُقررها السلطة المختصة .

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات وقيمة البدلات والعلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقها .

وتُنظم السلطة المختصة أنواع البدلات والعلاوات الأخرى وفئاتها وقيمتها وشروط استحقاقها ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.

 

مـادة (22) D

يجوز منح الضابط وأفراد أسرته ، سنويا ، بدل نقدي لتذاكر السفر جوا ، أو جزء منه ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مـادة (23)

لا يجوز الخصم من الراتب المستحق للعسكري أو الحرمان منه إلا تنفيذاً لحكم قضائي نهائي ، أو تنفيذاً لقرار صادر بعقوبة تأديبية أو انضباطية . و تكون الأولوية في الخصم لدين النفقة .

 

مـادة (24)

لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية عن موعدها أو الحرمان منها إلا تنفيذاً لعقوبة تأديبية ، ويترتب على ذلك سقوط الحق فيها خلال المدة المحددة للحرمان ، دون أن يؤثر ذلك على موعد استحقاق العلاوة التالية .

مـادة (25)

يستمر صرف الراتب المستحق للمفقود أو الأسير من تاريخ الفقد أو من وقت وقوعه في الأسر لحين عودته للبلاد ، أو إنهاء خدماته بانقطاع الأمل في عودته أو بثبوت وفاته . ويصرف لأسرته الراتب المستحق عن مدة الأسر أو الفقد ، و أية حقوق أخرى ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

 
مـادة (26)

يوقف العسكري بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطياً بأمر قضائي أو تنفيذاً للقانون أو حكم قضائي أو قرار من مجلس تأديب ، و يترتب على ذلك ، وقف الراتب طوال مدة الوقف .

ويجوز للسلطة المختصة في حالة اتهام العسكري في جناية ، وقفه عن عمله مع وقف الراتب بناءً على توصية الجهة المختصة بالتحقيق ، لحين الفصل في القضية المتهم فيها .

وإستثناءً مما تقدم ، يستمر صرف الراتب الأساسي و العلاوة الاجتماعية لزوجة العسكري و لمن يعوله من أولاده أو والديه ، و يوقف صرفه عنهم إذا تقرر إنهاء خدمة العسكري ، و تعفى عائلته من رد الرواتب المدفوعة لها خلال مدة الوقف.

ويُعرض الأمر بعد صدور الحكم أو عودة العسكري على عمله ، أيهما أسبق ، على الجهة المختصة بالتحقيق ، لترفع توصيتها إلى السلطة المختصة ، لتقرر ما يتبع في شأن مسئولية العسكرية التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا ثبتت براءاته أو عدم مسئوليته تأديبياً ، صرف الراتب أو الجزء الموقوف منه .

ولا تحسب مدة الحبس في حالة الإدانة بحكم قضائي نهائي أو الحجز المغلق تنفيذاً لقرار تأديبي ضمن مدة خدمة العسكري الفعلية .

الفصل الرابع

الأقدمية

 

مـادة (27)

تعتبر الأقدمية في الرتبة للعسكري من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها . وذلك مع مراعاة أية أقدميّه خاصة يكون قد اكتسبها .

 

مـادة (28)

يتم ترتيب تسلسل الأقدمية للضباط الملازمين المتخرجين من الكليات و المعاهد العسكرية ضمن المجموعة الواحدة التي تخرجوا منها ، وفقاً لترتيب نتائجهم في تاريخ التخرج .

وتحدد بقرار من السلطة المختصة ، قواعد ترتيب أقدميات ضباط الدفعة الواحدة في حالة اختلاف تواريخ التخرج أو مدد الدراسة .

 

مـادة (29)

إذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من عسكري في رتبة واحدة ، اعتبرت الأقدمية كما تقررت في الرتبة السابقة . و إذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة، اعتبرت الأقدمية على أساس تاريخ التعيين .

 

مـادة (30)

في حالة خفض رتبة العسكري ، يكون ترتيب أقدميته على أساس أقدميته السابقة في الرتبة التي خفض إليها ، فإذا لم تكن له خدمة سابقة فيها ، اعتبرت له أقدميه مدتها سنتان .

ولا يجوز النظر في ترقية العسكري قبل انقضاء سنة على تاريخ تخفيض الرتبة إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر إذا كان ضابطاً ، و ستة أشهر إذا كان من الرتب الأخرى، ما لم ينص قرار خفض الرتبة على غير ذلك .

ويتقاضى من خفضت رتبته الراتب الذي يقابل أقدميته في الرتبة المخفض إليها .

 
مـادة (31)

إذا أعيد العسكري إلى الخدمة ، تكون الأقدميه كما يلي :

1-إذا كان العسكري من الضباط و انتهت خدمته بالاستقالة ، يمنح رتبته العسكرية و أول مربوط راتبها الأساسي ، و تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته للخدمة .

       وإذا كان ترك الخدمة في غير الأحوال المنصوص عليها بالبنود أرقام (4) ، (5)،(6)،(8) من المادة (113) من هذا القانون ، فإنه يعود بأقدميته و راتبه الأساسي السابقين وقت خروجه من الخدمة ، و بشرط ألا تزيد مدة ترك الخدمة على سنتين ، فإذا زادت مدة ترك الخدمة على ذلك ، فإنه يعود برتبته السابقة و بأول مربوط راتبها الأساسي ، و تعتبر أقدميته فيها من تاريخ إعادته للخدمة .

2-إذ كان العسكري من الرتب الأخرى ، و أنهيت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، ثم أعيد للخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ تركها ، فإنه يعود برتبته و أقدميته و يمنح راتبه الأساسي المستحق في تاريخ ترك الخدمة . فإذا زادت مدة ترك الخدمة على ستة أشهر و لم تجاوز سنة ، فإنه يعود برتبته و أقدميته في تاريخ ترك الخدمة ، و يُمنح أول مربوط راتبها الأساسي .

وإذا مضت أول سنة أو أكثر على تاريخ ترك الخدمة ، يفقد رتبته و أقدميته السابقتين و يعود بأول مربوط الراتب الأساسي للرتبة التي تحدد له فر قرار الإعادة للخدمة ، و تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إلى الخدمة .

 

الفصل الخامس

الترقيات

 

مـادة (32)

يصدر بترقيتة الضباط قرار أميري ، بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، ويصدر بترقية الرتب الأخرى قرار من السلطة المختصة .

 

مـادة (33)

مع مراعاة أي امتيازات مترتبة على منح الأوسمة أو الأنواط ، لا يجوز ترقية العسكري إلا إلى درجة شاغرة في الرتبة التالية لرتبته مباشرة ، و بعد انقضاء الحد الأدنى للمدد البينية للترقية ، أو تجاوز ضعفها المحدد بالجدول الزمني لترقية الضباط رقم (3) و الجدول رقم (4) لترقية الرتب الأخرى ، المرفقين بهذا القانون .

وإذا تجاوز العسكري ضعف مدة الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية ، تتم ترقيته للرتبة التالية لرتبته مباشرة مع الاستمرار في الخدمة ، أو إحالته إلى الاحتياط أو التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون .

 ومع ذلك يجوز ترقية العسكري إلى الرتبة التالية لرتبته مباشرة ، إذا أكمل الحد الأدنى للمدة الزمنية للترقية ، في تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته أو إحالته إلى التقاعد .

 

مـادة (34)

استثناءً من شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز ترقية العسكري إذا قام بأعمال أو خدمات جليلة تستحق الترقية أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

 

مـادة (35)

مع مراعاة أحكام المواد (31) ،(32) ، (33) من هذا القانون ، كي يكون الترشيح لترقية العسكريين و أحوال تأجيلها أو الحرمان منها ، و إجراءات ذلك ، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

 

مـادة (36)

يجوز في حالتي الحرب و التعبئة العامة ، عدم التقيد بقواعد و شروط الترقية المنصوص عليها في هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .

مـادة (37)

إذا حصل أي من شاغلي الرتب الأخرى على شهادة دراسية أعلى من المستوى الدراسي الذي كان عليه ، يجوز منحه الرتبة التي تتناسب مع المؤهل الذي حصل عليه ، و تعتبر أقدميته فيها كما لو تم تعيينه عليها مباشرة ، و ذلك وفقاً للشروط و الضوابط التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

 

الفصل السادس

اللجنة العمة لشئون الخدمة العسكرية

 
مـادة (38)

تنشأ في كل من الجهات العسكرية لجنة تسمى ( اللجنة العامة لشئون الخدمة العسكرية ) ، يصدر بتشكيلها و تعيين أعضائها و نظام عملها قرار من السلطة المختصة بحسب الأحوال .

 

مـادة (39)

        مع مراعاة ما للجنة من اختصاصات أخرى مقررة بهذا القانون ، تختص بما يلي:

1-اقتراح تعيين الضباط و الرتب الأخرى في الجهة العسكرية .

2-إبداء الرأي في الأمور التالية :

أ-تحديد الأقدمية .

ب-انتهاء الخدمة .

جـ- الترقيات حتى رتبة عميد .

د-اعتماد تقارير الكفاية .

هـ- النقل و الندب و الإعارة .

و- الإحالة إلى الاحتياط .

ز – الإحالة إلى التقاعد .

ح- الاستبقاء .

ط- الإعادة إلى الخدمة .

ي – ترشيح الضباط لشغل المناصب داخل الجبهة العسكرية .

س – ترشيح الملحقين العسكريين و مساعديهم .

    3- أي أعمال أخرى ترى السلطة المختصة إحالتها إليها .

 

مـادة (40)

يجوز للجنة العامة ، في سبيل القيام باختصاصاتها ، أن تستدعي من ترى استدعاءه من ضباط الجهة العسكرية أو غيرهم لتقديم المعلومات اللازمة و الإدلاء بآرائهم ، دون أن يكون لهم حق في التصويت .

 

مادة(41)

للجنة العامة ، أن تشكل لجاناً فرعية مؤقتة من بين أعضائها ، لبحث مسألة أو أكثر من المسائل المعروضة عليها .

 

مادة(42)

لا يجوز لعضو اللجنة العامة أن يحضر اجتماعاتها عند نظر أي مسألة لها علاقة مباشرة به .

 

الفصل السابع

تقارير كفاية الأداء

 
مـادة (43)

يُعد عن كل عسكري تقرير سنوي على الأقل ، يبين كفاءته و سلوكه خلال السنة السابقة على إعداد هذا التقرير .

وتكون مستويات تقييم كفاية الأداء بدرجة ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ً) ،( جيد ) ، ( متوسط ) ، (أقل من المتوسط ) .

وتحدد بقرار من السلطة المختصة ، عناصر التقييم ، و معدلات كل درجة ، و الأسس التي تتبع في إعداد التقارير ، و الأوجه المطلوبة فيها ، و نماذجها و تواريخ تقديمها ، و السلطة المختصة باعتمادها ، و درجة سريتها ، و حفظها .

 

مادة(44)

إذا حصل العسكري على تقدير كفاية بدرجة متوسط فأقل ، يتم إطلاعه على التقرير ، و يوجه إليه إخطار كتابي من اللجنة العامة باعتماد مضمون تقريره ، و للعسكري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، أن يتظلم منه إلى السلطات المختصة ، التي تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، و لا يُعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .

 
مادة(45)

إذا حصل العسكري على تقررين متتالين بدرجة متوسط فأقل ، يُعرض أمره على اللجنة العامة ، للنظر في مدى ملائمة نقله إلى وظيفة أخرى من ذات رتبته ، و يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة ، و تتبع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة في شأن إخطار العسكري بمضمون قراراها ، و تظلمه منه ، و النظر فيه و اعتماده .

   وإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير مماثل للتقريرين السابقين ، يُعرض أمره على السلطة المختصة مشفوعاً برأي اللجنة العامة ، للنظر في إنهاء خدمته أو إحالته للاحتياط أو التقاعد ، ما لم يكن قد بلغ سن التقاعد النظامي أو القانوني ، بحسب الأحوال .

 

مادة(46)

لا يجوز ترشيح العسكري الذي قدم عنه تقرير بدرجة متوسط فأقل ، للترقية خلال السنة التي قدم عنها التقرير . و لا يجوز النظر في ترقية العسكري الذي نقل إلى وظيفة أخرى وفقاً لأحكام المادة السابقة ، إلا بعد تقديم تقريرين عنه بدرجة متوسط على الأقل عن السنتين التاليتين لتاريخ نقله .

 

 

 

 

الفصل الثامن

النقل و الندب و الإعارة و الإلحاق

 
مـادة (47)

يجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة نقل العسكري على وظيفة في جهة حكومية أخرى ، على أن يشغل الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه .

ويحتفظ العسكري برتبته و أقدميته ، حالة النقل إلى أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون ، على ألا يقل راتبه عن إجمالي راتبه في الجهة المنقول منها .

وفي الحالتين يستصحب العسكري المنقول جميع حقوقه المكتسبة من خدمته العسكرية إلى خدمته بالجهة المنقول إليها ، و تسوى امتيازاته أثناء و بعد الخدمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق .

ويتم نقل الضباط بقرار أميري ، بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، ويتم نقل الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهة المنقول إليها .

 

مـادة (48)

يجوز عند الضرورة و في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل ، نقل العسكري من جهة لجهة أخرى داخل الجهة العسكرية التابع لها .

وتحدد السلطة المختصة قواعد و ضوابط التنقلات الداخلية للعسكريين .

 

 

مـادة (49)

للسلطة المختصة أو من تفوضه ، بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، إلحاق العسكري لمدة مؤقتة لشغل منصب أو لأداء وظيفة بموقع آخر داخل الجهة العسكرية ،  ويستمر في صرف رواتبه الشهرية كاملة إضافة لأي بدلات أو علاوات مقررة بالجهة الملحق بها ، وفقاً للوّائح المالية بكل جهة عسكرية .

مـادة (50)

     يجوز بموافقة السلطة المختصة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، ندب العسكري مؤقتاً إلى وظيفة بجهة حكومية أخرى ، بناءً على طلب الجهة المنتدب إليها . ولا يجوز الندب إلى وظيفة درجتها أقل من رتبة المنتدب ، و تكون مدة الندب سنتين ،  ويجوز متى اقتضت مصلحة العمل تمديدها لمدة خمس سنوات كحد أقصى .

     ويكون العسكري المنتدب خاضعاً إدارياً للجهة المندب إليها في كل ما يتعلق بالإشراف عليه و التوجيه و تقارير الكفاية ، عدا التأديب فإنه يخضع لجهة عمله الأصلية .

   ويُعامل المنتدب خلال مدة الندب ، فيما يتعلق بأقدميته واستحقاقه للرواتب والبدلات و العلاوات و الترقيات و الإجازات و سائر مميزات الوظيفة ، كما لو كان على رأس عمله ، و يصرف له من الجهة المنتدب إليها بدل لا يقل عن (25%) من الراتب الأساسي لرتبته العسكرية .

 

مـادة (51)

يجوز بعد موافقة العسكري كتابة ، و بعد أخذ رأي اللجنة العامة ، إعارته إلى الحكومات و الهيئات الأجنبية و الدولية أو إلى الهيئات و المؤسسات و الشركات القطرية ، على ألا تزيد مدة الإعارة على سنتين متصلتين ، و تكون إعارة الضباط بقرار أميري ، و إعارة الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة ، و يجوز بذات الأداة مد مدة الإعارة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

وتتحمل الجهة المعار إليها جميع رواتبه و بدلاته و علاواته و مخصصات إجازته ، وفقاً لقانون أو أنظمة خدمة موظفيها . و إذا قلت رواتبه الشهرية عن راتبه العسكري أو فقد بعض امتيازات رتبته العسكرية ، يجوز النص في قرار الإعارة على استمرار راتبه العسكري بما يكمل النقص ، و ما فقده من امتيازات وظيفية .

وفي جميع الأحوال يحتفظ العسكري خلال مدة الإعارة برتبته و أقدميته فيها ، و تدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مادة(52)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (20) لسنة 2001 بتنظيم البعثات الدراسية العسكرية المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005، يجو إيفاد العسكري للخارج لأداء مهمة رسمية تتعلق بعمل الجهة العسكرية ، و يصرف له عند المغادرة علاوة بدل تمثيل للمهمة الرسمية إضافة لنفقات السفر ذهابا و إياباً ، مع الاستمرار في صرف كامل رواتبه الوظيفية خلا مدة المهمة الرسمية .

وتنظم اللائحة التنفيذية فئات علاوة بدل التمثيل للعسكريين و ضوابط صرفها ، و كل ما يستلزم المهمة من نفقات .

 

 

مادة(53)

إستثناءً من أحكام هذا الفصل ، يجوز بموافقة السلطة المختصة ، تكليف العسكري بأداء عمل خارج أعمال وظيفته بأي جهة  أخرى داخل أو خارج الدولة .

ويعامل العسكري خلال هذه المدة كما لو كان على رأس عمله ، مع صرف رواتبه الوظيفية كاملة ، واحتفاظه بسائر مميزاتها الأخرى ، علاوة ما قد يصرف له بسبب التكليف .

 

الفصل التاسع

الإجازات

 
مـادة (54)

لا يجوز للعسكري أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون .

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، تحدد السلطة المختصة صلاحيات القادة و المديرين و سلطاتهم في التصديق على الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

 

مـادة (55)

       الإجازات المقررة هي :

1-إجازة دورية .

2-إجازة مرضية .

3-إجازة عارضة .

4-إجازة حج .

5-إجازة انتهاء الخدمة .

6-إجازة خاصة .

 

مـادة (56)

    يستحق العسكري سنوياً ، إجازة دورية مدتها خمسة و أربعون يوماً براتب كامل عدا بدل التنقل . و لا يجوز منحها لأول مرة قبل انقضاء فترة الاختبار بنجاح . ويراعى في استحقاقها مدة الخدمة الفعلية . و تحدد مواعيدها بحسب مقتضيات وظروف العمل .

وللجهة العسكرية أن تطلب عودة العسكري إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة(57) D

يجوز للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ، وذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ولا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته الدورية إلا لداع من ضرورات العمل .

ويجوز منح العسكري القطري ، بناء على طلبه ، ولمرة واحدة خلال السنة المالية ، بدل نقدي عن كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، يُحسب على أساس راتب كامل عدا بدل التنقل ، ولا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال السنة ذاتها من الرصيد المتبقي له .

 

مـادة (58)

يستحق الملحقون العسكريون بسفارات دولة قطر في الخارج ، و ممثلو الجهات العسكرية بالمنظمات الدولية و الإقليمية ، أرصدة إجازة دورية عن فترة التواجد في الخارج ، طبقاً لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون الجهة التي يعملون بها ، أيهما أفضل .

مـادة (59)

لا يستحق العسكري أرصدة إجازة دورية وفقاً لأحكام هذا القانون ، في الحالات الآتية :-

1-مدد الغياب و الإجازات بدون راتب .

2-المدة التي يقضيها في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي .

ويستحق العسكري الموفد إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية أو إعارة ، رصيد إجازة دورية ، يُخصم منها أي إجازات ممنوحة له من الجهة الموفد إليها ، بما لا يجاوز المعدل المكتسب للإجازة الدورية خلال مدة الإيفاد أو الإعارة .

 

مـادة (60)

إذا تخللت الإجازة الدورية أيام أعياد رسمية ، تضاف أيام بعددها إلى الإجازة ، ويجوز ضمها في بداية أو نهاية  الإجازة الدورية .

 

مادة(61)

يُمنح العسكري القطري إجازة مرضية على النحو الآتي :

1-سنة براتب كامل .

2-سنة أخرى بنصف راتب .

ويجوز أن يستنفد العسكري رصيده من الإجازة الدورية ، و له الحق في مد إجازته المرضية لمدة لا تجاوز ستة أشهر بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية احتمال شفائه ، و للسلطة المختصة زيادة هذه المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب إذا كان المريض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً . و يرجع في تحديد الأمراض التي تحتاج لعلاج طويل إلى اللجنة الطبية العسكرية .

وإذا كان العسكري في فترة الاختبار تعين لمنحه هذه الإجازة ، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه ، و إلا أُنهيت خدمته في نهاية الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون .

 

مادة(62)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يُمنح العسكري الذي يصاب بمرض أو بجرح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنه براتب كامل ، و لا تحسب هذه المدة من إجازته الدورية أو المرضية . و يجوز للسلطة المختصة تمديدها لمدة سنه أخرى لحين استقرار حالته المرضية ، و للعسكري بعد ذلك الحصول على رصيد إجازاته الأخرى المنصوص عليها المادة السابقة ، و يرجع في تحديد المرض أو الإصابة و سببها اللجنة الطبية العسكرية .

 

مادة(63)

إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري القطري لم يعد صالحاً للقيام بعمله ، بعد استنفاد إجازاته المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، أنهيت خدمته ، مع حفظ حقه في المكافأة و المعاش و التعويضات الأخرى ، وفقاً لأحكام هذا القانون و قانون تقاعد و معاشات العسكريين .

مادة(64)

يُمنح العسكري غير القطري إجازته مرضية على النحو الآتي :

1-ثلاثة أشهر براتب كامل .

2-ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب .

       وإذا انتهت هذه المدة دون أن يُشفى ، يحال إلى اللجنة الطبية العسكرية ، لتقدير مدى صلاحيته للخدمة ، فإذا رأت عدم صلاحيته أنهيت خدمته .

       وإذا كان في فترة الاختبار تعين لمنحة هذه الإجازة ، أن تكون ظروف عمله هي التي أدت إلى إصابته أو مرضه ، وإلا أنهيت خدمته قبل نهاية فترة الاختبار .

وإذا كان المرض أو الإصابة بسبب العمل أو أثناء تأديته ، يُعامل وفقاً لحكم المادة (62) من هذا القانون  .

وإذا قررت اللجنة الطبية العسكرية أن العسكري غير القطري بعد استنفاد إجازته المنصوص عليها في هذه المادة ، لم يعد صالحاً للعمل تنهى خدماته . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته قبل استنفاد إجازته المرضية ومنحه رواتبه المستحقة عنها دفعة واحدة ، إذا تبين عدم صلاحيته للخدمة بعد شفائه أو إذا كان علاجه يحتاج لمدة زمنية تجاوز مدد الإجازات المرضية المقررة له ، أو أن متطلبات الخدمة توجب إنهاء خدماته .

وفي جميع الأحوال يحتفظ له بحقه في المكافأة والتعويضات وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

 

 

مادة(65)

يُمنح إجازة مرضية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، العسكري الذي يصاب أثناء إجازته الدورية بمرض منعه من العودة لتسلم عمله . وتُعتبر فترة المرض داخل المستشفى إجازة مرضية، وتمدد إجازته الدورية بعدد أيام المرض بالمستشفى أو تُرحل إلى رصيد إجازته الدورية.

وإذا ألمّ بالعسكري مرض وهو في الخارج لقضاء إجازة دورية أو لأداء مهمة رسمية منعه من العودة إلى عمله في التاريخ المحدد لذلك، يجب عليه أن يحصل من المستشفى الذي يعالج فيه على تقرير طبي عن حالته المرضية وأيام الراحة الطبية الممنوحة له مصدقاً عليه من البعثة الدبلوماسية للدولة. وعليه تقديم هذا التقرير إلى جهة عمله فور عودته من الخارج، ويعرض التقرير على اللجنة الطبية العسكرية لاعتماده وإصدار قرار نهائي بشأنه.

وتحسب فترة العلاج الزائدة على مدة الإجازة الدورية أو مدة المهمة الرسمية المعتمدة، من اللجنة الطبية العسكرية، إجازة مرضية. ولا تُحسب فترة الإجازة المرضية المعتمدة من ضمن الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها.

 

 

 

مـادة (66)

يستحق العسكري إجازة مرضية لسبب طارئ لا يستطيع معه أن مقدماً الترخيص له بالغياب لمدة لا تتجاوز أثنى عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، ويسقط الحق في طلب هذه الإجازة كلها أو المتبقي منها بانقضاء السنة المالية المستحقة عنها.

وتتم الموافقة للعسكري بهذه الإجازة فور طلبها ، لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة ، ويجوز تمديدها له لمدة أو مدد أخرى متى سمحت ظروف العمل بذلك ، بما لا يجاوز المستحق عنها سنوياً .

ويجب على العسكري عقب عودته من هذه الأجازة ، أن يقدم لجهة عملة بياناً بالأسباب التي حالت دون تمكنه من الحصول على إذن مسبق بالغياب ، فإن لم تقبل جهة العمل هذه الأسباب ، تعتبر أيام غيابة انقطاع عن العمل ، ويحرم من راتبه عنها، دون الإخلال بمساءلته تأديبياً إذا كان هناك مقتض .

 

مـادة (67)

يُمنح العسكري ، لمرة واحدة طوال مدة خدمته ، إجازة حج براتب كامل لأداء الحج ، تبدأ من تاريخ مغادرة الدولة إلى تاريخ عودته إلى عمله ، وبحد أقصى عشرون يوماً ، ولا تحُسب هذه المدة من إجازته الأخرى .

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط منح هذه الإجازة .

 

مـادة (68)

يُمنح العسكري الذي انتهت خدمته بالإحالة إلى التقاعد ، بدل إجازة انتهاء خدمة ،

وفقاً لما يلي :

1-إذا بلغت خدمته العسكرية عشرين سنة وانتهت لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون ، ولم يكن محروماً من المكافأة أو المعاش .

2-إذا بلغت خدمته العسكرية عشر سنوات على الأقل ، وكان انتهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي للصالح العام ، أو لبلوغه سن التقاعد القانوني أو النظامي .

واستثناء مما سبق ، يُمنح العسكري بدل إجازة انتهاء خدمة مهما كانت مدة خدمته العسكرية ، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية أو بسبب أسره أو الحكم باعتباره مفقوداً ، أو بسبب الإصابة بعجز كلي أو جزئي أوجب إنهاء خدمته بشرط ألا يكون قد تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره .

ويحسب راتب بدل إجازة انتهاء الخدمة على أساس آخر راتب أساسي في تاريخ انتهاء الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة العسكرية ، وتصرف له دفعة واحدة وقت ترك الخدمة بالإحالة للتقاعد

 

مـادة (69) D
"يجوز منح العسكري إجازة خاصة في الحالات الآتية:

1- الزواج.

2- الدراسة على النفقة الخاصة.

3- مرافقة مريض تقرر علاجه في الخارج.

4- وفاة أحد الأقارب.

5- العدة الشرعية.

6- الوضع.

7- الأمومة.

8- الميدان.

9- مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية.

10- إجازة بدون راتب, ولا تعتبر خدمة فعلية.

وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وضوابط ومدد منح هذه الإجازات.".

 
مـادة (70)

كل عسكري لا يعود إلى مباشرة عملة عقب انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من راتبه عن مدة غيابة ، ابتداءً من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .

ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه اعتبار مدة الغياب التي لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً من نوع الإجازة المرخص بها للعسكري ، ويُمنح راتبه عنها متى قدم عذراً مقبولاً وكان له رصيد من تلك الإجازة يسمح بذلك . فإذا زاد الغياب على واحد وعشرين يوماً ، ولم يعد لمباشرة عمله ، أعتبر تاركاً الخدمة من تاريخ انتهاء إجازته .

 

الفصل العاشر

الواجبات والأعمال المحظورة

 
مـادة (71)

       يجب على العسكري الالتزام بما يلي :

1-الولاء التام للأمير .

2-المحافظة على مصالح الوطن وأداء الواجبات بكل دقة وأمانة وإخلاص .

3-مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

4-تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها إلية رؤساؤه .

5-القيام بالعمل بنفسه ، وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية ، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي ، والعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

6-المحافظة على الضبط والربط العسكري والظهور بالمظهر اللائق بالرتبة والوظيفة التي يشغلها .

7-المحافظة على السلاح والذخيرة وسائر المهمات والعهد المسلمة إلية بحكم وظيفته وعدم تسليمها لأي شخص آخر .

8-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل .

9-المحافظة على لياقته البدنية ومستواه الفني والعمل على رفع كفاءته.

10-المحافظة على كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها .

11-معاملة الجمهور معاملة حسنة .

 

مـادة (72)

       يحظر على العسكري ما يلي :

1-الاشتغال بالسياسة أو الانضمام لأي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادئ أو ميول سياسية أو عقائدية أو العمل لحسابها أو الاشتراك في الدعاية لها .

2-إفشاء أي معلومات تتعلق بعمله ، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته .

3-الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من وسائل الإعلام والنشر دون إذن كتابي من جهة العمل .

4-الاحتفاظ لنفسه بأي نسخه من الأوراق الرسمية أو نزع أي ورقه من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً .

5-الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في تحرير الصحف أو المجلات أو إدارتها دون إذن كتابي من جهة العمل ، ويستثنى من ذلك المجلات العسكرية .

6-الاحتفاظ بأية أموال أو عهد عسكرية أو البطاقة العسكرية بعد انتهاء خدمته .

7-التغيب عن العمل أو تركه أو التوقف عن أدائه خلال أوقاته لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي .

8-توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الجهة العسكرية التي يعمل بها .

9-أداء أي عمل للغير بأجر ، ويستثنى من ذلك أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائبين أو المفقودين ، فيجوز أداؤها بأجر       

   إذا كانت تربطه بالقاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو المفقود ، صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكه لمن تربطه به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وفي جميع الأحوال يجب على العسكري الحصول على موافقة من جهة العمل ، وإيداع ما يفيد الموافقة في ملف خدمته .

10- قبول الهدايا والإكراميات والمنح سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة .

11- شراء أو استئجار أي مال تطرحه جهة عمله للبيع عن طريق المزاد العلني.

12- الاشتغال بالتجارة .

13- الزواج من أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

14- مخالفة قوانين ولوائح وأحكام وقواعد النظم المالية والموازنة العامة ونظم المناقصات والمخازن والمشتريات

15- الإهمال أو التقصير الذي يترتب  علية ضياع حق من الحقوق المالية للجهة العسكرية التابع لها ، أو لأي من أجهزة الدولة .

16- إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المخولة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية .

17- الإبلاغ العمد عن حادث على غير الحقيقة ، أو الإبلاغ بمعلومات كاذبة بقصد الإضرار بالغير .

18- النوم أثناء العمل .

19- التمارض بقصد عدم أداء واجباته الوظيفية .

20- إهانة الرتبة الأعلى أو تهديدها .

21- إساءة معاملة الرتبة الأدنى أو تهديدها .

22- الالتحاق بخدمة دولة أخرى أثناء الخدمة ، أو خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء خدمته ، دون موافقة السلطة المختصة .

 

الفصل الحادي عشر

المساءلة التأديبية

 
مـادة (73)

يُساءل تأديباً ، كل عسكري يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة  أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .

ويُعفى العسكري من الجزاء إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إلية من رئيسة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده .

 

 

مـادة (74)

تحدد بقرار من السلطة المختصة الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين .

ويحال العسكري المخالف لجهة التحقيق بأمر من السلطة المختصة أو من تفوضه ، للتحقيق معه حول ما نسب إلية من مخالفة ، ويجب أن تكون رتبة المحقق أعلى من رتبة المحال للتحقيق معه .

ويكون التحقيق كتابي في محضر أو محاضر مسلسلة ، تشتمل على البيانات الأساسية لمحضر التحقيق ، وتذيل كل أوراقة بتوقيع المحقق ، وتوقيع من جرى التحقيق معه .

ويجوز أن يتم الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها المخالفة المنسوبة إلية ، وللمستجوب أن يرد عليها بمذكرة .

 

مـادة (75)

للمحقق أن يطلع على ما يلزم من مستندات أو أدلة أخرى ، وأن يستدعى من يرى سماعه من الشهود .

وللمحال إلى التحقيق حضور جميع إجراءات التحقيق ، ما لم تقض مصلحة التحقيق غير ذلك ، ومع ذلك يحق له الاطلاع على جميع محاضر التحقيق والمستندات المتعلقة بمدوناتها .

وذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف من يجرى التحقيق معه عن عمله ، وجب أخذ موافقة الجهة الآمرة بالتحقيق لإصدار أمرها بذلك .

وللسلطة المختصة ، في حالة التحقيق مع العسكري لمخالفته أحد الواجبات المنصوص عليها في البنود (1،2،8)  من المادة (71) من هذا القانون ، أن تقرر التحفظ على العسكري بجهة عملة لمدة لا تجاوز أسبوعين ، ويسري على راتب المتحفظ علية حكم المادة (79) من هذا القانون .

مـادة (76)

إذا امتنع المحال للتحقيق عن إبداء أقواله أو رفض التوقيع على محضر التحقيق ، وجب إثبات ذلك في المحضر مع بيان الأسباب ، فإذا تبين أن الامتناع أو الرفض لا مبرر له ، جاز السير في إجراءات التحقيق والتصرف فيه .

 

مـادة (77)

إذا أستدعي العسكري لسماع شهادته وامتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لدية من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديباً .

 

مـادة (78)

تعرض جهة التحقيق على السلطة المختصة أو من تفوضه مذكرة تتضمن ما أسفر عنه التحقيق من وقائع ومخالفات ، إن وجدت ، والأدلة عليها والرأي فيها مع وصف كل مخالفة على حدة .

وإذا تبين من التحقيق وجود شبهة جريمة ، فعلى جهة التحقيق رفع الموضوع مشفوعاً بتوصيتها إلى السلطة المختصة للتصرف فيه ، وللسلطة أو من تفوضه أن تقرر استمرار إجراءات التأديب الخاصة بالمخالفة المالية .

 

مـادة (79)

للسلطة المختصة أو من تفوضه ، ولمجلس التأديب أثناء المحاكمة ، أن يوقف العسكري احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ويترتب على وقف العسكري عن عمله الاستمرار في صرف راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية ، وقف صرف العلاوات والبدلات الأخرى ابتداء من تاريخ الوقف ، فإذا تقرر حفظ التحقيق أو بريء أو عوقب بالتنبيه أو الإنذار ، صرف إلية ما يكون قد أوقف صرفه من العلاوات والبدلات المذكورة .

وإذا عوقب بأحد الجزاءات الأخرى ، تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن العلاوات والبدلات الموقوف صرفها .

 

مـادة (80)

للسلطة المختصة أو من تفوضه ، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق مع العسكري التصرف فيه على النحو التالي

1-حفظ التحقيق لعدم وجود مخالفة أو لعدم الأهمية .

2-حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة .

3-مجازاته انضباطياً .

4-مساءلته تأديبياً.

 
مـادة (81)

يصدر بإحالة العسكري إلى مجلس التأديب قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، يتضمن بيان التهم المسندة إلية وأدلتها ، ويجب إخطار المحال كتابة بقرار الإحالة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس .

 

مـادة (82)

يتولى تأديب العسكريين مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من السلطة المختصة ويتكون من ثلاثة أعضاء من الضباط ، يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون ، ويصدر بتسميتهم قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه .

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه ، ويتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام المجلس أحد الضباط .

مـادة (83)

لمجلس التأديب أن يستوفى التحقيق أثناء انعقاده ، وأن يستجوب المتهم حول ما نسب إلية وأن يسمع الشهود بعد تحليقهم اليمين ، وله أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في مسألة أو لاستجواب شاهد أو للاطلاع على أوراق أو أدلة أخرى متعلقة بالدعوى.

 

مـادة (84)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية ، ويحضر المحال جميع مراحل إجراءاته ، وله أن يقدم دفاعاً مكتوباً أو شفاهة أو ينيب عنه أحد الضباط المجازين في الحقوق للدفاع عنه ، ويكون المحال آخر من يتكلم ، وللمجلس دائماً إخطاره بحضور جلساته، وإذا لم يحضر شخصياً أو لم ينب أحداً عنه ، جاز إصدار القرار في غيابة بعد التحقيق من صحة إخطاره ويكون قرار المجلس بأغلبية آراء أعضاء المجلس ، ويجب أن يكون مسبباً وموقعاً من رئيس المجلس وأعضائه .

 

مـادة (85)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي :

1-التنبيه .

2-اللوم .

3-الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياً .

4-تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

5-الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة .

6-الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

7-خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة .

8-إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منهما في حدود الربع .

 

مـادة (86)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الرتب الأخرى هي

1-التنبيه .

2-الإنذار .

3-الحجز في موقع العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام مع صرف الراتب.

4-الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياً .

5-تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

6-الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة .

7-الوقف عن العمل مع صرف الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

8-الحجز المغلق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون راتب ، ويعامل المتزوج وفقاً لحكم المادة (26) من هذا القانون .

9-خفض الرتبة بما لا يجاوز رتبة واحدة .

10-إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أي منها في حدود الربع .

 

 

 

مـادة (87)

لمجلس التأديب توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ولا يجوز له توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

ويحق لمن أدين ، وللسلطة المختصة أو من تفوضه ، الطعن في قرار مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره حضورياً ، ومن تاريخ إعلانه في حالة صدوره غياباً . ويكون الطعن أمام المجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة أعضاء من الضباط  .

يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون . ويصدر بتشكيلة وتسمية أعضائه قرار من السلطة المختصة .

ولا تكون قرارات مجلس التأديب الابتدائي نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف واعتمادها من السلطة المختصة ، ويراعى في تنفيذ الجزاء الصادر بإنهاء خدمة الضابط ، وأن يصدر به قرار أميري .

 

مـادة (88)

لمجلس التأديب عند نظر الطعن اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لمجلس التأديب المنصوص عليها في هذا الفصل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأنف.

ولمجلس التأديب ألاستئنافي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

1-عدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد انقضاء ميعاده أو لانعدام صفة رافعه .

2-تعديل القرار المستأنف والجزاء المقضي به .

3-إلغاء القرار بالإدانة وتبرئة المستأنف .

4-إلغاء القرار الصادر بالبراءة وتوقيع الجزاء المناسب .

5-رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار مسبباً .

 

مـادة (89)

للأمير و السلطة المختصة أو من تفوضه ، بحسب الأحوال ، عند نظر اعتماد القرار الصادر بالإدانة ، الأمر بإلغائه ، أو العفو عن الجزاء الصادر به ، أو تخفيضه إلى الجزاء المناسب .

 

مـادة (90)

يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراءات التحقيق في المخالفة ، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها ، أيهما أقرب ، وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة ، وإذا تعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم ، يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الآخرين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضده إجراءات قاطعه للمدة ، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .

وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة المخالف .

 

مـادة (91)

يُمحى الجزاء التأديبي الموقع على العسكري بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه ، وعدم توقيع أي جزاء تأديبي آخر علية خلال هذه المدة .

كما يُمحى الجزاء الانضباطي بعد مضي سنة من تاريخ توقيعه ، وعدم توقيع أي جزاء انضباطي آخر علية خلال هذه المدة .

ويصدر بمحو الجزاء قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه .

 

مـادة (92)

لا يحول ترك العسكري للخدمة لآي سبب من الأسباب ، من الاستمرار في مساءلته تأديباً ، إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ومع ذلك يجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة العسكري تأديبياً ، ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال السنوات الخمس اللاحقة على انتهائها

والجزاءات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي :

1-الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .

2-الحرمان من المعاش الذي يتقاضاه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

 
مـادة (93)

لا يجوز النظر في ترقية العسكري خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي .

 

مـادة (94)

تحدد بقرار من السلطة المختصة المخالفات و الجزاءات الانضباطية وإجراءاتها و المختصين بتوقيعها ، وإجراءات التظلم منها ، و محوها .

 

الفصل الثاني عشر

خدمة الإحتياط

 

مـادة (95)

للسلطة المختصة ، بناءً على توصية اللجنة العامة ، إحالة العسكري إلى الاحتياط ،إذا لم يكن قد بلغ سن التقاعد القانوني في الأحوال الآتية  :

1-عدم اللياقة صحياً للخدمة العسكرية مؤقتاً .

2-إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

ويصرف للعسكري خلال مدة خدمة الاحتياط راتبه الوظيفي عدا علاوة المنصب ، وبدل التنقل .

وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية تسوى حقوقه عنها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وقانون تقاعد ومعاشات العسكريين

 
مـادة (96)

لا يجوز أن تزيد مدة إحالة العسكري إلى الاحتياط على سنتين ، و يعرض أمره قبل انتهاء هذه المدة على اللجنة العامة لإصدار توصياتها إلى السلطة المختصة بإحالة عسكري الاحتياط إلى التقاعد أو إعادته إلى الخدمة . و يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية العسكري ، و لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص ، و عليه الالتزام بالواجبات و المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لو كان على رأس عمله .

 

مـادة (97)

يُصرف للعسكري أثناء فترة الاستدعاء من الاحتياط كامل راتبه المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

مـادة (98)

يستدعى المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة الفعلية ، في الحالات الآتية :

1-التعبئة العامة .

2-سد النقص في الجهة العسكرية .

3-أثناء إعلان الأحكام العرفية أو الحرب .

ويكون الاستدعاء في الحالتين المذكورتين في البندين (1) ، (2) ، بقرار من السلطة المختصة ، و بقرار أميري في الحالة المذكورة بالبند (3) .

ومع ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ، لأسباب مقبولة ، إعفاء العسكري من أوامر الاستدعاء .

 

مـادة (99)

يعتبر العسكريون المحالون إلى الاحتياط مبلغين بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الفعلية بالطريقة التي تراها جهة العمل مناسبة وكافية لإيصال أمر الاستدعاء إليهم ، ويعتب إعلان الأحكام العرفية أو الحروب بلاغاً للانضمام إلى الخدمة الفعلية .

 

مـادة (100)

تنتهي خدمة العسكري المحال إلى الاحتياط في إحدى الحالات الآتية :

1-عند بلوغه السن القانونية للتقاعد أو استكماله مدة الاحتياط أيهما أسبق

2-إذا ثبت استمرار عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية .

3-فقد الجنسية القطرية .

 

مـادة (101)

كل من تخلف دون عذر مشروع عن تلبية أوامر الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

مـادة (102)

تختص الجهة المعنية بشئون الاحتياط في الجهة العسكرية ، بإعداد وتحديث كشوف أسماء المحالين إلى الاحتياط ، وإعلانهم في حالات الاستدعاء المنصوص عليها في هذا القانون ، وإدارة كل ما يتعلق بشئون الاحتياط .

الفصل الثالث عشر

التعويض عن إصابة العمل أو الوفاة

 

مـادة (103)

إذا توفي العسكري أو أصيب بعجز كلي أو جزئي وكان ذلك أثناء تأديته الخدمة أو بسببها ، استحق هو أو ورثته ، بحسب الأحوال ، تعويضاً عن الوفاة أو الإصابة .

ويعتبر في حكم إصابة العمل الآتي :

1-كل حادث يقع على العسكري أثناء ذهابه لعمله أو عودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات ، بشرط أن يكون الذهاب الإياب مباشرة ودون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .

2-كل حادث يقع على العسكري أثناء تواجده في المهام الرسمية في الخارج أو أثناء الذهاب أو الإياب .

3-أمراض المهنة التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

 

مـادة (104)

إذا أصيب أحد العسكريين في حادث بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها أو أصيب بأحد الأمراض المهنية ، يجب علية إبلاغ جهة عمله بالحادث الذي تسبب في إصابته، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وقوع الحادث .

وعلى جهة العمل اتخاذ إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث أو المرض أو الوفاة وعلاقته بالخدمة . ويعرض العسكري المصاب أو المريض أو جثة المتوفى مع التحقيق المشار إلية على اللجنة الطبية العامة ، لتحديد أسباب الإصابة أو المرض أو الوفاة وتقدير نسبة العجز ، وبيان علاقة ذلك بالخدمة .

وفي حالة وقوع الإصابة أو الوفاة أو اكتشاف المرض أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية ، يجب إعداد تقرير يوضح زمان ومكان وظروف ذلك ، ويعرض التقرير على الجهة العسكرية لإجراء اللازم لأحكام الفقرة السابقة .

 

مـادة (105)

تثبت أسباب الإصابة أو المرض ، ونسبة العجز ، وعلاقة ذلك بالخدمة ، في حالة وجود العسكري ، بواسطة لجنة طبية ، بإشراف سفارة دولة قطر ، فإن لم يكن للدولة تمثيل دبلوماسي في الدولة التي بها المصاب أو المريض ن يكون إثبات ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة أطباء ، ويجوز أن ينضم إليهم طبيب قطري إذا لزم الأمر.

وتعرض تقارير اللجان الطبية في الخارج على اللجنة الطبية العامة لاعتمادها أو لاتخاذ ما تراه من شأنها .

وتتبع ذات الإجراءات في حالة وفاة العسكري في الخارج ، لإثبات أسباب وعلاقة الوفاة بالخدمة .

 

مـادة (106)

يحسب التعويض إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز ، وفقاً لما يلي :

1-في حالة الوفاة أو العجز الكلي :

راتب سنتين ، أو الدية المقررة شرعاً ، أيهما أكبر .

2-في حالة العجز الجزئي :

نسبة مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية العامة .

 

 

مـادة (107)

لا يستحق العسكري تعويضاً في الحالات الآتية :

1-إذا كانت الوفاة أو العجز نتيجة تعاطي المسكرات أو المخدرات .

2-إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب مرض أو عاهة كان مصاباً بها قبل تعيينه أو بسبب إصابة تعمد إحداثها بنفسه أو بواسطة غيره .

3-مخالفة المتوفي أو المصاب متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على الصحة والسلامة ، إهماله إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات ، وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة أو العجز .

4-إذا رفض المتوفى أو المصاب دون سبب مقبول الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قرر الأطباء أو اللجنة الطبية العامة أو اللجنة الطبية العسكرية ، بحسب الأحوال ، وأدى ذلك إلى الوفاة أو العجز .

 

مـادة (108)

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمضي سنتين من تاريخ الوقائع الآتية :

1-الوفاة .

2-التقرير الطبي النهائي بتحديد نسبة العجز الناتج عن إصابة العمل أو المرض المهني .

3-صدور حكم نهائي أو قرار باعتبار المفقود متوفياً .

ولا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا وجد مانع ولو كان أدبياً يتعذر معه للعسكري المطالبة بالتعويض ، ويعتبر فقدان الأهلية مانعاً ما لم يكن للعسكري نائباً أو قيماً عليه أو ولياً يقوم مقامه في المطالبة بالحق ، وإذا وجد مانع بالنسبة لبعض ورثة العسكري المتوفي أو المحكوم باعتباره متوفياً ، فإن مدة التقادم لا تنقطع بها المانع بالنسبة لباقي الورثة .

مـادة (109)

يجوز للسلطة المختصة أن تأمر بمنح تعويض كامل أو جزئي دون التقيد بنسبة العجز أو أسباب الحرمان من التعويض أو سقوط الحق في المطالبة به المنصوص عليها في المواد السابقة ، إذا توفر من الاعتبارات الإنسانية أو المصلحة العامة ما يبرر ذلك .

 

مـادة (110)

       إذا قضت المحكمة المختصة باعتبار أحد المفقودين بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها متوفياً ، وأصبح الحكم نهائياً ، استحق ورثته التعويض المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون ، فإذا ثبتت حياته بعد ذلك ، جاز الرجوع على ورثته بما صرف لهم .

وإذا كان المفقود الذي حكم باعتباره متوفياً طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، غير قطري ، وكان قد فقد خارج دولة قطر أثناء أدائه المهام أو العمليات المكلف بها بأمر من جهة العمل ، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بصرف المستحقات المقررة لورثته ، ومع ذلك يجوز لها أن ترجئ الصرف لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ الحكم النهائي الصادر باعتباره متوفياً ، وأن تكلف جهات التحقيق العسكرية المختصة خلال هذه المدة باتخاذ ما تراه لازماً للتحقق من استمرار فقده ، فإذا ثبتت حياته قبل إنقضاء المدة المذكورة سقط حقه في التعويض ، وإذا ثبت ذلك بعد انقضائها ، وجب الرجوع على ورثته بما صرف لهم .

 

مـادة (111)

يستحق العسكري ، أو ورثته ، التعويض المقرر بموجب أحكام هذا القانون ، عن الضرر الواقع عليه ، نتيجة فعل الغير ، أثناء تأديته للخدمة أو بسببها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه أو ورثته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار، بالتعويض اللازم في هذا الشأن .

 

مـادة (112)

يسلم التعويض عن العجز أو المرض المهني لصاحبه ، ويرسل مبلغ التعويض عن الوفاة إلى المحكمة المختصة ليقسم بين ورثة المتوفي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو قانون البلد الذي ينتمي إليه المتوفي بجنسيته .

وفي الحالتين إذا رفض مستحق التعويض تسلمه ، أو دع خزينة المحكمة المختصة على ذمته ليصرف إليه عند طلبه ، ويعتبر الإيداع مبرئاً لذمة جهة العمل من المبلغ المودع من تاريخ حصوله .

 

الفصل الرابع عشر

انتهاء الخدمة

 

مـادة (113)

تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب الآتية :

1-بلوغ سن الستين سنة الذكور ، وخمسين سنة للإناث .

2-بلوغ سن التقاعد النظامي .

3-عدم اللياقة للخدمة طبياً بقرار من اللجنة الطبية العسكرية .

4-قبول طلب الإحالة للتقاعد بعد قضاء عشرين سنة خدمة عسكرية فعلية .

5-قبول الاستقالة .

6-إنهاء الخدمة بقرار تأديبي .

7-إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي لأسباب تتعلق بالصالح العام .

8-الحكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

9-فقد الجنسية القطرية .

10-الوفاة حقيقة أو حكماً .

 

مـادة (114)

يجوز مد خدمة العسكري بعد بلوغه السن القانونية لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و يصدر قرار المد من السلطة المختصة بالتعيين ، و يكون المد من سنة إلى أخرى ، وفقاً لمقتضيات الضرورة .

 

مـادة (115)

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ، ولا تنتهي خدمة العسكري مقدم طلب الاستقالة إلا بالقرار الصادر بقبولها، ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، فإذا انقضت هذه المدة دون قرار بقبولها أو إرجائها ، اعتبرت الاستقالة غير مقبولة .

ولا يجوز للعسكري تقديم الاستقالة ، ولا ينظر في قبولها ، في حالتي الحرب أو إعلان الأحكام العرفية ، كما لا يجوز ذلك أثناء التحقيق معه أو مساءلته تأديبياً ، إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه .

 

مـادة (116)

يكون إنهاء خدمة الضباط بغير الطريق التأديبي للصالح العام ، بقرار أميري . ويكون إنهاء خدمة الرتب الأخرى ، بقرار من السلطة أو من تفوضه .

 

مـادة (117)

يحال الضابط من رتبه عميد فما دونها إلى التقاعد النظامي ، بقرار أميري بناء على توصية السلطة المختصة ، إذا بلغ في الرتبه السن الآتي بيانها :

 

الرتبة

ملازم وملازم أول

نقيب

رائد

مقدم

عقيد

عميد

السن

45

50

52

54

56

58

 

والضباط من رتبة لواء فأعلى يحالون إلى التقاعد بقرار أميري ، بناء على توصية السلطة المختصة .

وتحال الرتب الأخرى إلى التقاعد النظامي ، بقرار من السلطة المختصة ، عند بلوغ أي منهم في الرتبة ، السن الآتي بيانها :

 

الرتبة

جندي/شرطي/فرد،ووكيل عريف

عريف

نائب

رقيب

وكيل ضابط ثان/أول

السن

44

46

48

50

52

 
مـادة (118)

يجوز ، بقرار من الأمير ، استبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد النظامي، ويكون الاستبقاء في الرتب الأخرى بقرار من السلطة المختصة، وتعتبر مدة الاستبقاء جزءاً من الخدمة وتدخل في حساب مدة المعاش أو المكافأة ، وتكون مدة الاستبقاء في المرة الواحدة سنتين قابلة للمد شريطة ألا تجاوز المدد الآتية:

 

بالنسبة للضباط:

تمديد مدة الاستبقاء بما لا يجاوز (6) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق

بالنسبة للرتب الأخرى:

تمديد مدة الاستبقاء بما لا يجاوز (8) سنوات كحد أقصى أو بلوغ السن القانونية أيهما أسبق

 
 
مـادة (118)

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجازات المرضية المقررة بهذا القانون ، يستحق العسكري راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون .

وفي حالة وفاة العسكري أثناء الخدمة يستحق ورثته الشرعيون ما يعادل راتب شهر زيادة على المستحق له من تاريخ وفاته.

وإذا انتهت خدمة العسكري أثناء وجوده في الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم قضائي، يوقف صرف راتبه من تاريخ إنهاء خدمته .

 

مـادة (120)

يجوز بقرار أميري بناء على طلب السلطة المختصة ، الاستثناء من كل أو بعض أحكام التقاعد النظامي ، وفقاً لما يقتضيه الصالح  العام .

 

الفصل الخامس عشر

مكافأة نهاية الخدمة

 

مـادة (121)

يُمنح العسكري الذي قضى سنة كاملة في الخدمة وانتهت خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها بهذا القانون ، مكافأة نهاية خدمة ، تحسب وفقاً لآخر راتب أساسي كان يتقاضاه وقت ترك الخدمة ، وبواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى ، وشهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمسة التالية، وشهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

 
 
مـادة (122)

استثناء من حكم المادة السابقة ، يستحق العسكري مكافأة عن مدة خدمته التي تقل عن سنة في الحالات الآتية :

1-إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من اللجنة الطبية العسكرية.

2-استقالة العسكري من الإناث بسبب الزواج.

3-الوفاة حقيقة أو حكماً .

 

مـادة (123)

لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ، ومع ذلك إذا زادت خدمة العسكري على عشرين سنة ، استحق مكافأة عما زاد على العشرين سنة من الخدمة الفعلية ، تحسب بواقع شهرين على أساس أخر راتب أساسي وقت الخدمة.

وتسري أحكام هذه المادة على الخدمات بالجهات المدنية التي يكون العسكري أداها قبل التحاقه بالوزارة أو الجهاز أو القوة ، بشرط أن تكون قد ضُمت إلى خدمته العسكرية ، وفقاً للقانون ، وألا يكون محروماً من المكافأة تنفيذاً لقرار تأديبي.

 

مـادة (124)

يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري غير القطري على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه في تاريخ ترك الخدمة ، و بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية ، وبحد أقصى عشر سنوات .

 
مـادة (125)

تُحسب مكافأة نهاية الخدمة للعسكري الذي انتهت خدمته بسبب استشهاده أو فقده أو إصابته بعجز كلي أو جزئي أثناء العمليات العسكرية أو الأمنية أو أثناء الأسر، وفقاً للراتب الأساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة في جدولي الرواتب الأساسية ، رقمي (1) ، (2) المرفقين بهذا القانون.

 

مـادة (126)

إذا أعيد العسكري إلى الخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون ، وسبق أن أديت له مكافأة نهاية خدمة ، تعين عند تحديد مكافأته عن المدة التي أعيد خلالها مراعاة مرة خدمته السابقة ، وما يترتب على ذلك من مزايا ، بشرط ألا تزيد المدة بين إنهاء الخدمة وإعادة تعيينه على خمس سنوات.

 

مـادة (127)

يحرم العسكري من مكافأة نهاية الخدمة ، إذا أنهيت خدمته نتيجة إدانته بحكم نهائي ، في الحالات التالية :

1-في إحدى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة .

2-في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو التزوير في أوراق رسمية.

 

الجدول رقم (1)

الرواتب الأساسية للضباط

ف.أول

فريق

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

ملازم 1

ملازم

الرتبة

21200

19550

17900

16250

14600

12950

11300

9950

8600

7250

الراتب الأساسي

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

العلاوة الدورية

21500

19850

18200

16550

14900

13250

11600

10250

8900

7550

الراتب بعد العلاوة الأولى

21800

20150

18500

16850

15200

13550

11900

10550

9200

7850

الراتب بعد العلاوة الثانية

22100

20450

18800

17150

15500

13850

12200

10850

9500

8150

الراتب بعد العلاوة الثالثة

22400

20750

19100

17450

15800

14150

12500

11150

9800

8450

الراتب بعد العلاوة الرابعة

22700

21050

19400

17750

16100

14450

12800

11450

10100

8750

الراتب بعد العلاوة الخامسة

23000

21350

19700

18050

16400

14750

13100

11750

10400

9050

الراتب بعد العلاوة السادسة

23300

21650

20000

18350

16700

15050

13400

12050

10700

9350

الراتب بعد العلاوة السابعة

وتحدد الرواتب الأساسية لشاغلي رتبة المشير بقرار من الأمير

 

أعلى النموذج

الجدول رقم (2) D

الرواتب الأساسية للرتب الأخرى

 

 

     

             الرتبة

الراتب

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

جندي/شرطي/فرد

وكيل عريف

عريف

نائب

رقيب

وكيل ضابط2

وكيل ضابط1

الراتب الأساسي

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

العلاوة الدورية

100

100

150

150

150

200

200

الراتب بعد العلاوة الأولى

5100

5600

6150

6650

7150

7700

8200

الراتب بعد العلاوة الثانية

5200

5700

6300

6800

7300

7900

8400

الراتب بعد العلاوة الثالثة

5300

5800

6450

6950

7450

8100

8600

الراتب بعد العلاوة الرابعة

5400

5900

6600

7100

7600

8300

8800

الراتب بعد العلاوة الخامسة

5500

6000

6750

7250

7750

8500

9000

الراتب بعد العلاوة السادسة

5600

6100

6900

7400

7900

8700

9200

الراتب بعد العلاوة السابعة

5700

6200

7050

7550

8050

8900

9400

الراتب بعد العلاوة الثامنة

5800

6300

7200

7700

8200

9100

9600

أسفل النموذج

 

 

 

الجدول رقم (3)

الجدول الزمني لترقية الضباط

 

من رتبه

إلى رتبه

الحد الأدنى لمدة الترقية

ملازم

ملازم أول

3 سنوات

ملازم أول

نقيب

4 سنوات

نقيب

رائد

5سنوات

رائد

مقدم

4 سنوات

مقدم

عقيد

4 سنوات

عقيد

عميد

4 سنوات

عميد

لواء

4 سنوات

 

الجدول رقم (4)

الجدول الزمني لترقية الرتب الأخرى

 

المستوى التعليمي

الحد الأدنى لمدة الترقية

الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة

سنتان

الذين اكملوا المرحلة الاعدادية بنجاح

3 سنوات

الذين اكملوا المرحلة الابتدائية

4 سنوات

الذين لم يكملوا المرحلة الابتدائية

6 سنوات