المادة بعد التعديل:    

يجوز منح الضابط وأفراد أسرته ، سنويا ، بدل نقدي لتذاكر السفر جوا ، أو جزء منه ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة قبل التعديل:    

يُمنح الضابط و أفراد أسرته ، سنوياً ، بدل نقدي لتذاكر السفر جواً ، وذلك وفقاً للقواعد و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .