المادة بعد
التعديل:
يجوز منح الضابط وأفراد أسرته ، سنويا ، بدل نقدي لتذاكر السفر
جوا ، أو جزء منه ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في
موازنة الجهة العسكرية ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تُحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.
المادة قبل
التعديل:
يُمنح الضابط و أفراد أسرته ، سنوياً
، بدل نقدي لتذاكر السفر جواً ، وذلك وفقاً للقواعد و الشروط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .