المادة بعد التعديل:
يجوز
للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته
الفعلية ، وذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف
العمل بذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا
يجوز منع العسكري من القيام بإجازته الدورية إلا لداع من ضرورات العمل .
ويجوز
منح العسكري القطري ، بناء على طلبه ، ولمرة واحدة خلال السنة المالية ، بدل نقدي
عن كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند
المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، يُحسب على أساس راتب كامل عدا بدل
التنقل ، ولا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال السنة ذاتها من
الرصيد المتبقي له .
المادة قبل التعديل:
يجوز للعسكري
الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ، و
ذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ،
و لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
ولا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته إلا لداع من ضرورات
العمل .
ومع ذلك يحق للعسكري القطري ، و لمرة واحدة خلال السنة
المالية ، طلب استبدال كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ببدل نقدي عنها ، يحسب
براتب كامل عدا بدل التنقل . و لا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية
خلال ذات السنة من الرصيد المتبقي له .