المادة بعد التعديل:

يجوز للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ، وذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ولا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته الدورية إلا لداع من ضرورات العمل .

ويجوز منح العسكري القطري ، بناء على طلبه ، ولمرة واحدة خلال السنة المالية ، بدل نقدي عن كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ، في حال توافر الاعتماد المالي في البند المخصص لهذا الغرض في موازنة الجهة العسكرية ، يُحسب على أساس راتب كامل عدا بدل التنقل ، ولا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال السنة ذاتها من الرصيد المتبقي له .

 

المادة قبل التعديل:

يجوز للعسكري الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية المستحقة له عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ، و ذلك للانتفاع بكامل رصيده من هذه الإجازة في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ، و لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

ولا يجوز منع العسكري من القيام بإجازته إلا لداع من ضرورات العمل .

ومع ذلك يحق للعسكري القطري ، و لمرة واحدة خلال السنة المالية ، طلب استبدال كل أو جزء من رصيد إجازته الدورية ببدل نقدي عنها ، يحسب براتب كامل عدا بدل التنقل . و لا يحول منح البدل النقدي دون قيامه بإجازة دورية خلال ذات السنة من الرصيد المتبقي له .