المادة بعد التعديل:    

يستحق العسكري العلاوات والبدلات الآتية :

 1- علاوة اجتماعية.

 2- بدل سكن .

 3- بدل تنقل .

 4- أي علاوات أو بدلات أخرى تُقررها السلطة المختصة .

تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات وقيمة البدلات والعلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقها .

وتُنظم السلطة المختصة أنواع البدلات والعلاوات الأخرى وفئاتها وقيمتها وشروط استحقاقها ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.

 

 

المادة قبل التعديل:    

 يستحق العسكري العلاوات و البدلات الآتية :

1- علاوة اجتماعية .

2- بدل سكن .

3- بدل تنقل .

4- أي علاوات أو بدلات أخرى تقررها السلطة المختصة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات و قيمة البدلات و العلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقهما ، وتنظم السلطة المختصة أنواع البدلات و العلاوات الأخرى و فئاتها و قيمتها و شروط استحقاقهما .