المادة بعد
التعديل:
يستحق العسكري العلاوات والبدلات الآتية
:
1- علاوة
اجتماعية.
2- بدل سكن .
3- بدل تنقل .
4- أي علاوات أو بدلات أخرى تُقررها السلطة
المختصة .
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
فئات وقيمة البدلات والعلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقها .
وتُنظم السلطة المختصة أنواع البدلات
والعلاوات الأخرى وفئاتها وقيمتها وشروط استحقاقها ، ولا تصبح نافذة إلا بعد
اعتمادها من الأمير.
المادة قبل
التعديل:
يستحق
العسكري العلاوات و البدلات الآتية :
1- علاوة اجتماعية .
2- بدل سكن .
3- بدل تنقل .
4- أي علاوات أو بدلات أخرى تقررها السلطة المختصة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
فئات و قيمة البدلات و العلاوات الثلاث الأولى وشروط استحقاقهما ، وتنظم السلطة
المختصة أنواع البدلات و العلاوات الأخرى و فئاتها و قيمتها و شروط استحقاقهما .