مستبدلة
بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2010
قانون
رقم (9) لسنة 2010
بتعديل
بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
الصادر
بالقانون رقم (31) لسنة 2006
نحن تميم بن حمد آل
ثاني
نائب أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى
قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006 ،
وعلى
قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى
اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مــادة
(1)
يُستبدل بنص المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية
المشار إليه ، النص التالي :
مادة (3) :
"
يُعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ،
وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة
الموارد البشرية المشار إليه والجدول رقم (1) المرفق به ، كما تحدد بقرار منها
العلاوات والبدلات المقررة لهم ، ونظام إجازاتهم ، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها
، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات ، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة
للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاً للقرارات الصادرة
بالجهة العسكرية .
وتختص
السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنين
والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مــادة
(2)
على
جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة
الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير
دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ:3/7/1431هـ
الموافق:15/6/2010م
النص
قبل التعديل
مادة
3- يعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ،
وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية والعلاوات والبدلات الإضافية
وإجراءات تأديبهم . وتسري في شأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، فيما
لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو أحكام عقود توظيفهم ، بحسب الأحوال .
وتسري على القطريين منهم أحكام القانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004.