الجريدة الرسمية / العدد العاشر /28 أغسطس 2016 م

 

قانون  رقم  (7) لسنة  2016

بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                 أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور,

وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006, المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

قررنا القانون الآتي:

مادة 1

يستبدل بنص المادة (69) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه, النص التالي:

(مادة 69):

"يجوز منح العسكري إجازة خاصة في الحالات الآتية:

1- الزواج.

2- الدراسة على النفقة الخاصة.

3- مرافقة مريض تقرر علاجه في الخارج.

4- وفاة أحد الأقارب.

5- العدة الشرعية.

6- الوضع.

7- الأمومة.

8- الميدان.

9- مرافقة الزوج أو محرم موفد للخارج من قبل الدولة في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية.

10- إجازة بدون راتب, ولا تعتبر خدمة فعلية.

وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وضوابط ومدد منح هذه الإجازات".

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/11/1437 هـ

                             الموافق :23/8/2016 م

المادة قبل التعديل:

مـادة (69)

يجوز منح العسكري إجازة خاصة في الحالات الآتية :

1-الزواج .

2-الدراسة على النفقة الخاصة .

3-مرافقة مريض تقرر علاجه في الخارج .

4-وفاة أحد الأقارب .

5-العدة الشرعية .

6-الوضع .

7-الأمومة .

8-الميدان .

9-مرافقة محرم موفد للخارج من قبل الدولة لمهمة رسمية أو دورة تدريبية أو بعثة دراسية .

10-إجازة بدون راتب ، ولا تعتبر خدمة فعلية .

    وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وضوابط ومدد منح هذه الإجازات .