قانون
رقم (13) لسنة 1990م
بإصدار
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
نحن
خليفة بن حمد
آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد
الاطلاع على
النظام
الأساسي
المؤقت المعدل،
وبخاصة على
المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى
قانون العمل
رقم (3) لسنة 1962م
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 1962م
بإنشاء محكمة
العمل،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1962م
بإصدار قانون
المرافعات
أمام محكمة
العمل،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1962م
بالرسوم
القضائية الخاصة
بمحكمة
العمل، والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 1963م بنظام
جوازي للتداعي
أمام محكمة
العمل
القطرية،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 1964م بنظام
التسجيل العقاري
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
المرسوم
بقانون رقم (13)
لسنة 1969م بفرض
بعض الرسوم
لمعونة
مجاهدي وأسر
شهداء
فلسطين،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1970م
بتحديد
صلاحيات الوزراء،
وتعيين
اختصاصات
الوزارات
والأجهزة
الحكومية
الأخرى،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 1971م بنظام
المحاكم العدلية،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
عقوبات قطر،
المعدل بالقانون
رقم (2) لسنة 1988م،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
الإجراءات
الجزائية،
والقوانين
المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (16)
لسنة 1971م
بإصدار قانون
المواد
المدنية
والتجارية،
المعدل
بالقانون رقم
(10) لسنة 1982م،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 1971م
بتنظيم
انتقال السلطة
القضائية الى
المحاكم
الوطنية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 1980م
بتنظيم مهنة
المحاماة،
وعلى
اقتراح وزير
العدل،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد أخذ
رأي مجلس
الشورى،
قررنا القانون
الآتي:
مـادة
(1)
يعمل
بأحكام قانون
المرافعات
المدنية والتجارية
المرافق لهذا
القانون،
وتلغى القوانين
أرقام (4) ، (5) ، (8)
لسنة 1962م، (22)
لسنة 1963م
المشار إليها
والقوانين
المعدلة لها،
كما يلغى كل
نص يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
مـادة
(2)
تسري
قوانين
المرافعات
على ما لم يكن
قد فصل فيه من
الدعاوى أو تم
من الإجراءات
قبل تاريخ
العمل بها،
ويستثنى من
ذلك:
1- إجراءات
التنفيذ
العقاري،
فيستمر السير
فيها طبقا
لأحكام
القانون أو النظام
القديم، إذا
كان قد صدر
فيها حكم برسو
المزاد في
ظله.
2- القوانين
المعدلة
للاختصاص،
متى كان العمل
بها بعد إقفال
باب المرافعة
في الدعوى.
3- القوانين
المعدلة
للمواعيد،
متى كان الميعاد
قد بدأ سريانه
قبل تاريخ
العمل بها.
4- القوانين
المنشئة أو
الملغية
لطريق من طرق الطعن
في الأحكام،
فلا تسري على
ما صدر من أحكام
قبل تاريخ العمل
بها.
مـادة
(3)
كل
إجراء من
إجراءات
المرافعات تم
صحيحاً في ظل
قانون معمول
به يبقى
صحيحاً ما لم
ينص على غير
ذلك. ولا يجري
ما يستحدث من
مواعيد السقوط
إلا من تاريخ
العمل
بالقانون
الذي استحدثها.
مـادة
(4)
تختص المحاكم
بالفصل في
المسائل
الآتية:
1- الدعاوى
والمنازعات
المدنية
والتجارية، عدا
ما يستثنى
منها بقانون.
2- الدعاوى
والمنازعات
الخاصة بعقود
الالتزام أو
الأشغال
العامة أو
التوريد أو أي
عقود إدارية
أخرى.
3- الدعاوى
والمنازعات
الخاصة
بالأحوال
الشخصية
والتركات.
مادة
(5)
ملغــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
مـادة
(6)
ملغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
مـادة
(7)
على
جميع الجهات
المختصة، كل
فيما يخصه، تنفيذ
هذا القانون،
ويعمل به
اعتبارا من
15/10/1990م. وينشر في
الجريدة
الرسمية.
خليفة
بن حمد آل
ثاني
أمير دولة قطر
صدر في
الديوان
الأميري
بتاريخ: 24/11/1410هـ
الموافق: 17/6/1990م
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
مـادة (1)
لا
يقبل أي طلب
أو دفع لا
تكون لصاحبه
فيه مصلحة
قائمة يقررها
القانون. ومع
ذلك تكفي
المصلحة
المحتملة إذا
كان الغرض من
الطلب
الاحتياط
لدفع ضرر محدق
أو الاستيثاق
لحق يخشى زوال
دليله عند
النزاع فيه.
مـادة (2)
كل
إعلان أو
تنفيذ، يكون
بواسطة
الشرطة أو أي جهة
يعينها رئيس
المجلس
الأعلى
للقضاء ، بناء على
طلب الخصوم أو
قلم الكتاب أو
أمر المحكمة.
ويجوز
للخصوم أو
وكلائهم
توجيه
الإجراءات وتقديم
أوراقها إلى
قلم الكتاب
لإعلانها أو تنفيذها،
ما لم ينص
القانون على
خلاف ذلك.
ولا
يسأل
الموظفون أو
رجال الشرطة
القائمون بالإعلان
أو التنفيذ
إلا عن خطئهم
في القيام بوظائفهم.
مـادة (3)
إذا
نص القانون
على ميعاد
حتمي لاتخاذ
إجراء يحصل
بالإعلان،
فلا يعتبر
الميعاد
مرعياً إلا
إذا تم إعلان
الخصم خلاله.
مـادة (4)
لا
يجوز إجراء أي
إعلان أو
تنفيذ قبل
الساعة السابعة
صباحاً ولا
بعد الساعة
الخامسة مساء،
ولا في أيام
العطلات
الرسمية، إلا
في حالات الضرورة
وبإذن كتابي
من قاضي
الأمور
الوقتية.
ويجب
أن يثبت هذا
الإذن في أصل
الإعلان
وصورته.
ويكون
قاضي
الأمور
الوقتية في
محكمة
الاستئناف
وفي المحكمة
المدنية أي من
قضاتها.
مـادة (5)
كل
إعلان يجب أن
يكون مشتملاً
على البيانات
الآتية:
1-
تاريخ اليوم
والشهر
والسنة
والساعة التي
حصل فيها
الإعلان.
2- اسم
طالب الإعلان
ولقبه ومهنته
أو وظيفته وموطنه،
واسم من يمثله
ولقبه ومهنته
أو وظيفته
وموطنه كذلك
إن كان يعمل
لغيره.
3- اسم
الشخص الذي
حصل الإعلان
بواسطته
وصفته والجهة
التي يعمل بها
وتوقيعه على
أصل الإعلان
وصورته.
4- اسم
المعلن إليه
ولقبه ومهنته
أو وظيفته وموطنه.
فإن لم يكن
موطنه معلوما
وقت الإعلان
فآخر موطن كان
له.
5- اسم
من سلمت إليه
صورة الإعلان
ولقبه وصفته
وتوقيعه على
أصل الإعلان
بالتسلم، أو
إثبات
امتناعه
وسببه.
6-
موضوع
الإعلان
وطلبات
المعلن
وأسانيدها.
مـادة (6)
يكون
الإعلان من
نسختين
متطابقتين
إحداهما أصل
والأخرى
صورة، وإذا
تعدد المدعي
عليهم وجب
تعدد الصور
بقدر عددهم.
ويوقع
من قام
بالإعلان كل
من الأصل
والصورة
ويسلم الصورة إلى
المعلن إليه
ويرد الأصل
إلى قلم كتاب
المحكمة.
مـادة (7)
تسلم
الأوراق
المطلوب
إعلانها إلى
الشخص نفسه أو
في موطنه
ويجوز
تسليمها في
الموطن المختار
في الأحوال
التي يبينها
القانون.
وإذا
لم يجد القائم
بالإعلان
الشخص
المطلوب إعلانه
في موطنه، كان
عليه أن يسلم
الورقة إلى من
يقرر أنه
وكيله أو يعمل
في خدمته أو
من الساكنين
معه من
الأزواج
والأقارب
والأصهار.
وإذا
كان الشخص
موظفاً
عاماً، جاز
للمحكمة أن
تأمر بإعلانه
في مقر عمله.
مـادة (8)
إذا
لم يجد القائم
بالإعلان من
يصح تسليم الورقة
إليه طبقاً
للمادة
السابقة، أو
امتنع من وجده
من المذكورين
فيها عن
التوقيع على
الأصل
بالتسلم أو عن
تسلم الصورة،
وجب عليه أن
يبين كل ذلك
في أصل
الإعلان
وصورته، وأن
يسلم الصورة
في اليوم ذاته
إلى مركز
الشرطة، الذي يقع
موطن المعلن
إليه في دائرة
اختصاصه.
وعلى
القائم
بالإعلان أن
يوجه خلال
أربع وعشرين
ساعة إلى
المعلن إليه
في موطنه،
كتاباً مسجلاً
بالبريد
يخبره فيه أن
الصورة قد
سلمت إلى مركز
الشرطة، ويجب
عليه أن يبين
ذلك في حينه
في أصل
الإعلان.
ويجوز
للمحكمة أن
تعتبر الإعلان
الذي تم وفقاً
لهذه المادة
منتجاً لآثاره
من وقت تسليم
الصورة إلى
مركز الشرطة،
أو أن تأمر
بإعادة
إجرائه بأي
طريقة أخرى
تراها مناسبة.
مـادة (9)
إذا
أوجب القانون
على الخصم
تعيين موطن
مختار فلم
يفعل، أو كان
بيانه ناقصا
أو غير صحيح، جاز
إعلانه في قلم
كتاب المحكمة
بجميع
الأوراق التي
كان يصح
إعلانه بها في
الموطن
المختار.
وإذا
ألغى الخصم
موطنه الأصلي
أو المختار، ولم
يخبر خصمه
بذلك، صح
إعلانه فيه.
وتسلم الصورة
عند الاقتضاء
إلى مركز
الشرطة.
مـادة (10)
فيما
عدا ما ورد
بشأنه نص خاص
في أي قانون
آخر، تسلم
صورة الإعلان
على الوجه
التالي:
1- ما
يتعلق
بالوزارات
والوحدات
الإدارية والأجهزة
الحكومية
الأخرى، إلى
الوزراء أو
مديري أو
الوحدات
الإدارية أو
رؤساء
الأجهزة، أو
من يقوم
مقامهم، فيما
عدا صحف
الدعاوى وصحف الطعون
والأحكام،
فتسلم إلى
إدارة قضايا
الدولة
بوزارة العدل.
2- ما
يتعلق
بالمؤسسات أو
الشركات أو
الجمعيات أو
غيرها من
الأشخاص
المعنوية،
إلى رئيس مجلس
الإدارة أو
المدير أو أحد
الشركاء
المتضامنين
أو لمن يقوم
مقامهم.
3- ما
يتعلق بشركة
أجنبية لها
فرع أو وكيل
في قطر، إلى
مدير الفرع أو
الوكيل.
4- ما
يتعلق برجال
الجيش، إلى
قائد الوحدة
التابع لها
المطلوب
إعلانه.
5- ما
يتعلق بالقصر
أو المحجور
عليهم، إلى
الأولياء أو
الأوصياء أو
القوام.
6- ما
يتعلق
بالمسجونين،
إلى ضابط
السجن.
7- ما
يتعلق ببحارة
السفن
التجارية أو
العاملين
فيها، إلى
الربان.
8- ما يتعلق
بالأشخاص
الذين لهم
موطن معلوم في
الخارج، إلى
وزارة
الخارجية
لتوصيلها
بالطرق الدبلوماسية.
ويكتفي برد
الوزارة بما
يفيد وصولها
إلى المعلن
إليه.
9- ما
يتعلق
بالأشخاص
الذين ليس لهم
موطن معلوم في
الداخل أو
الخارج إلى
قائد الشرطة،
على أن يشتمل
الإعلان على
آخر موطن
معلوم. ويجوز
للمحكمة أن
تأمر بإجراء الإعلان
في هذه الحالة
بالنشر في
صحيفتين يوميتين
تصدران في
قطر.
مـادة (11)
استثناء
من المواد
السابقة،
يجوز للمحكمة
أن تعلن أي
شخص داخل
البلاد أو
خارجها في
موطنه أو في
مكان عمله
بطريق البريد
المسجل أو بأي
طريق آخر تراه
مناسباً.