الجريدة الرسمية /العدد التاسع / 12 سبتمبر 2017

 

قانون رقم (13) لسنة 2017

بتعديل  بعض احكام قانون العمل الصادر بالقانون

رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

-------------------------

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدله له،

وعلى اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون التالي :

مادة (٤)

تُلغى المادة (٦) من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٠ المشار إليه.

 

 

المادة  قبل الالغاء

استثناء من حكم المادة (31) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، يجوز للعامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه أن يعرضا نزاعهما على إدارة العمل. وتتخذ إدارة العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. فإذا لم تتم التسوية، وجب على الإدارة أن تحيل النزاع خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ عرضه عليها إلى المحكمة المختصة. وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً له وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة. وعلى قلم كتاب المحكمة ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها ، تحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، ويعلن بها العامل وصاحب العمل.