صدر القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل فى المنازعات الادارية نصه الاتى:

 قانون رقم (7) لسنة 2007

بشأن الفصل في المنازعات الإدارية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                    أمير دولة قطر

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

- الجهات الإدارية : الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.

- الموظفون : العاملون بالجهات الإدارية.

قرارات مجلس التأديب : القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.

- القرارات التأديبية : القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.

- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي : القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.

- القرارات الإدارية النهائية : القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلي تصديق سلطة أعلي، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.

 

مادة (2)

تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.

مادة (3)

مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولي فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم،والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.

3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف

والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة.

4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.

5- منازعات العقود الإدارية.

مادة (12)

    جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضي هذا القانون من اختصاص الدائرة الإدارية أو الدائرة الاستئنافية، تحال إليهما بحالتها، وبغير رسوم، ما لم تكن قد حجزت للحكم.

مادة (13)

    يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من1/10/2007. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/3/1428هـ

                          الموافق : 26/3/2007م