المادة 45 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 تنص على ان "على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة مهنته ، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه ، وبأي تغيير يطرأ عليه .

ويعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً، لإجراء الإخطارات والبلاغات الخاصة بموكليه، وكذلك الإعلانات القضائية وفقاً للقانون."