مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1975 ونصه الاتى :

 قانون رقم (7) لسنة1995

بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                     أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل، وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (10/1)، (474)، (480)، (483)، (485)، (486)، (487)، (516) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مـادة (10/1):

ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل..

مـادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الريان بتاريخ:17/1/1416هـ

                     الموافـق:15/6/1995م

2- النص قبل التعديل:

مادة 10/1 - ما يتعلق بالوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري أو الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل."