ملغاة بنص المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2005 ونصه الاتى :
1 - قانون رقم (13) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 ،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة ، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (3)
تُلغى المادة (5) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادتان (112)، (113) والفقرة الأخيرة من المادة (114) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليـه.
2- النص قبل الإلغاء
مادة 5- " استثناء من أحكام المادة السابقة، تظل المحاكم الشرعية مختصة بالفصل في المسائل التي تتولى حالياً الفصل فيها، لحين صدور القانون الذي يعين اختصاصاتها."