قانون رقم (8) لسنة 2004

بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                   أمير دولة قطر,

  بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (23), (34) ,(51) منه ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول , وتعديلاته ,

وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980 ,

وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

قررنا القانون الآتي:

مادة (1) D

في تطبيق أحكام هذا القانون , تكون للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة .

منشآت النفط والغاز البحرية: مرافق ومنصات ومعدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز الطبيعي الظاهرة فوق سطح البحر أو المغمورة فيه سواء كانت ثابتة أو متحركة . كما تشمل الموانىء والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط والغاز ومنتجاتهما, والممرات الملاحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

السفينة:  كل منشأة صالحة للملاحة أو معدة لذلك , وما في حكمها , كالزوارق وقوارب الصيد والنزهة والدراجات المائية والدوب وسفن القطر ومواعين التفريغ والأرصفة العائمة بمحرك أو بدون محرك . وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزاءاً لا يتجزأ منها .

  المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستاجراً لها , ويعتبرالمالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك .

   الربان : قائد السفينة أو المسؤول عن الإشراف عليها وإدارتها .

مادة (2)

يحظر على السفن , بغير تصريح , ما يلي:

1-   الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط والغاز البحرية.

2-   الرسو في الموانىء والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما.

3-   الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها .

4-   إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.

 

مادة (3)

يُحظر على أي شخص , بغير تصريح , الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر.

 

مادة (4)

يُحظر الصيد أو وضع معدات وأدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية.

 

مادة (5)

تلتزم قطر للبترول بوضع العلامات البحرية المتعارف عليها , كالشمندورات وما يماثلها على حدود المسافات والمناطق والمنشآت التي يُحظر على السفن والأشخاص الاقتراب منها .

 

مادة (6)

يتولى الوزير أو من يفوضه إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادتين (2) ,(3) من هذا القانون , وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون . ولا يجوز إصدار هذه التصاريح إلا للسفن أو الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم أو تقتضي المصلحة العامة منحهم التصريح. وترسل صورة من كل تصريح إلى قطر للبترول وإلى الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.

 

مادة (7)

يكون لموظفي قطر للبترول ولأفراد القوات المسلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ورئيس أركان القوات المسلحة , صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم في سبيل ذلك تحرير المحاضر وضبط الأشخاص واحتجاز السفن المخالفة وملحقاتها ومعدات وأدوات الصيد وغيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها .

 

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)D ,

(3)D ,

(4) Dمن هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة, وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة.

وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التى تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2) ,(4) من هذا القانون بكفالة مالية.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها . وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين, إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.

 

مادة (10)

لقطر للبترول الحق في اقتضاء التعويضات عن الأضرار التي لحقت بإحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية , ويكون المجهز وربان السفينة المتسببة في الأضرار , مسؤولين بالتضامن عن أداء هذه التعويضات .

 

مادة (11)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة , يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين(8)D,

(9/ فقرة ثانية) Dمن هذا القانون قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي وذلك بأداء المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الإتهام , ويتولى مأمور الضبط القضائي عرض الصلح على المتهم بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وتدوين ذلك في المحضر الذي يحرره.

ولا يصبح الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه . ويسدد المتهم مبلغ الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده . وتنقضي الدعوى الجنائية بالسداد . وفي حالة رفض المتهم الصلح أو تأخره عن السداد في الميعاد , يستأنف السير في إجراءات المحاكمة.

وتعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.

مادة (12)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة(13)

على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                       حمد بن خليفة آل ثاني

                                      أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :8/3/1425هـ

                           الموافق:27/4/2004 م