مادة (2)
يحظر على السفن , بغير تصريح , ما يلي:
1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط والغاز البحرية.
2- الرسو في الموانىء والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما.
3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها .
4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.