مادة (2)

يحظر على السفن , بغير تصريح , ما يلي:

1-   الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط والغاز البحرية.

2-   الرسو في الموانىء والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما.

3-   الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها .

4-   إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.