الجريدة
الرسمية / العدد الثامن عشر / 5 سبتمبر 2019
قانون
رقم (18) لسنة 2019
بتعديل
بعض القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة
مادة (1)
تُستبدل
عبارة " وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة
"،
أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، والقانون رقم (8) لسنة 2004، والقانون رقم (3) لسنة
2007 ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار
إليها.
وتُستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون
الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة» الواردة بالمواد (11)، (18) ،
(19)،(21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه.
وتُستبدل عبارات " قطر
للبترول" و" وزير البلدية والبيئة " و" وزارة البلدية والبيئة " ، بكلمة " الوزارة
" وعبارتي "وزير البيئة "
و "وزارة البيئة " على التوالي ، أينما وردت في القانون رقم (3) لسنة
2007 المشار إلية.
تميم
بن حمد آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 06 / 12 / 1440هـ
الموافق: 7 / 8/
2019م
القانون قبل التعديل:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون , تكون
للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق
معنى آخر:
الوزير: وزير الطاقة والصناعة.
منشآت النفط والغاز البحرية: مرافق
ومنصات ومعدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن
وضخ النفط والغاز الطبيعي الظاهرة فوق سطح البحر أو المغمورة فيه سواء كانت ثابتة
أو متحركة . كما تشمل الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط والغاز
ومنتجاتهما, والممرات الملاحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
السفينة: كل منشأة صالحة للملاحة
أو معدة لذلك, وما في حكمها, كالزوارق وقوارب الصيد والنزهة والدراجات المائية
والدوب وسفن القطر ومواعين التفريغ والأرصفة العائمة بمحرك أو بدون محرك . وتعتبر
ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً لا يتجزأ منها .
المجهز : حائز السفينة الذي
يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستاجراً لها , ويعتبر المالك مجهزاً ما
لم يثبت غير ذلك .
الربان : قائد السفينة أو
المسؤول عن الإشراف عليها وإدارتها .