الجريدة الرسمية / العدد الثامن عشر / 5 سبتمبر 2019

 

قانون رقم (18) لسنة 2019

بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة

 

مادة (1)

تُستبدل عبارة " وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة "، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، والقانون رقم (8) لسنة 2004، والقانون رقم (3) لسنة 2007 ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليها.

 وتُستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة» الواردة بالمواد (11)، (18) ، (19)،(21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه.

وتُستبدل عبارات " قطر للبترول" و" وزير البلدية والبيئة " و" وزارة  البلدية والبيئة " ، بكلمة " الوزارة " وعبارتي  "وزير البيئة " و "وزارة البيئة " على التوالي ، أينما وردت في القانون رقم (3) لسنة 2007 المشار إلية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                                                         أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 06 /‏‏ 12 /‏‏ 1440هـ

                          الموافق: 7 /‏‏ 8/‏‏ 2019م

 

القانون قبل التعديل:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون , تكون للكلمات والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها , ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير الطاقة والصناعة.

منشآت النفط والغاز البحرية: مرافق ومنصات ومعدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز الطبيعي الظاهرة فوق سطح البحر أو المغمورة فيه سواء كانت ثابتة أو متحركة . كما تشمل الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط والغاز ومنتجاتهما, والممرات الملاحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

السفينة:  كل منشأة صالحة للملاحة أو معدة لذلك, وما في حكمها, كالزوارق وقوارب الصيد والنزهة والدراجات المائية والدوب وسفن القطر ومواعين التفريغ والأرصفة العائمة بمحرك أو بدون محرك . وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً لا يتجزأ منها .

  المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستاجراً لها , ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك .

   الربان : قائد السفينة أو المسؤول عن الإشراف عليها وإدارتها .