مادة (9)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين , كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها . وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200000)مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين , إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ .