مادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر , يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2) , (3) ,(4) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة, وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة.
وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التى تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2) ,(4) من هذا القانون بكفالة مالية.