قانون رقم (4) لسنة 1978

في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                  أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23 (34)، (51) منه،

وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م، وبخاصة على المادتين (286)، (287) منه،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي

1- المعادن الثمينة تعني: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك

2- مشغولات ذهبية تعني: كل قطعة ذهبية مشغولة تحتوي على الأقل على اثني عشر قيراطاً من الذهب النقي أي 500 سهم أو جزء من الألف

3- مشغولات فضية تعني: كل قطعة فضية مشغولة تحتوي على 600 سهم أو جزء من الألف من الفضة النقية

4- مشغولات بلاتينية تعني: كل قطعة بلاتينية مشغولة تحتوي على 300 سهم أو جزء من الألف من البلاتين النقي

5- أصناف عيار واطي تعني: كل صنف يحتوي على أقل من 500 سهم من الذهب أو 600 سهم من الفضة أو 300 سهم من البلاتين

6- أصناف غير مشغولة تعني: سبائك المعادن الثمينة

7- السهم عبارة عن: 1/1000 من الجرام

8- قسم دمغ المصوغات يعني: قسم دمغ المصوغات والمعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد والتجارة.

 

مادة 2

لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومة قطر أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بشرط أن تعامل تلك الحكومات دولة قطر بالمثل

ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد علامات دمغة حكومة قطر التي تستعمل في تنفيذ هذا القانون.

 

مادة 3

لا يجوز بيع سبائك من المعادن الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، إلا إذا كانت مرقومة بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونة بالختم الخاص بقسم دمغ المصوغات وختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على التاريخ.

 

مادة 4

لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية إلا إذا كانت مرقومة من قسم دمغ المصوغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه.

 

مادة 5 D

يجب قبل تداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية تقديمها إلى قسم دمغ المصوغات لدمغها بعد فحص المعدن وتبيان عياره

العيارات القانونية هي :

المشغولات الذهبية:

عيار (23,5) قيراط وهو ما يحتوي على (979,16) سهم أو جزء من الألف من الذهب

عيار (21) قيراط وهو ما يحتوي على (-،875) سهم أو جزء من الألف ذهب

عيار (22) قيراط وهو ما يحتوي على (916,6) سهم أو جزء من الألف ذهب

عيار 18 قيراط وهو ما يحتوي على (-،750) سهم أو جزء من الألف ذهب

عيار 16 قيراط وهو ما يحتوي على (66،666) سهم أو جزء من الألف ذهب

عيار 14 قيراط وهو ما يحتوي على (583,33) سهم أو جزء من الألف ذهب

عيار 12 قيراط وهو ما يحتوي على (-،500) سهم أو جزء من الألف ذهب

 

المشغولات الفضية

عيار 90 وهو ما يحتوي على (-،900) سهم أو جزء من الألف فضة

عيار 80 وهو ما يحتوي على (-،800) سهم أو جزء من الألف فضة

عيار 60 وهو ما يحتوي على (-،600) سهم أو جزء من الألف فضة

 

المشغولات البلاتينية

عيار 9 وهو ما يحتوي على (-،900) سهم أو جزء من الألف بلاتين

عيار 6 وهو ما يحتوي على (-،600) سهم أو جزء من الألف بلاتين

عيار 3 وهو ما يحتوي على (-،300) سهم أو جزء من الألف بلاتين.

 

مادة 6

لا يدمغ قسم دمغ المصوغات والمشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينة إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة السابقة.

 

مادة 7

لا يقبل قسم دمغ المصوغات قطعة أو قطعاً من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بقرار كتابي، مطابق للنموذج الذي يحدده قسم دمغ المصوغات يوقعه صاحبها أو وكيله يبين فيه أن القطع المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة، ويشترط أن تكون كل قة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب اعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وفقاً لما يقرره قسم دمغ المصوغات

ويجوز تقديم إقرار واحد عن هذه القطع بشرط أن تكون من نوع ومن عيار واحد.

 

مادة 8

يجب أن يبين الاقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض، أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام لا تقل عن العيار المبين بالاقرار، وذلك في المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي المشغولات الفضية، فيجب أن لا ينقص عيار أي جزء منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين بالاقرار، وأن لا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور بالاقرار.

 

مادة 9

أ- لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا تبين لقسم دمغ المصوغات بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار، وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار في كل قطعة سواء أكانت مفردة أم مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض وذلك على النحو الذي يحدده قسم دمغ المصوغات

ب- تبين مواقع الدمغات على لوحات برسومات المشغولات توضع في أماكن ظاهرة بقسم دمغ المصوغات

ج- إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين بالاقرار. فلصاحبها بناء على طلب موقع منه يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها بعد تكسيرها

د- إذا قدمت قطع متعددة متطابقة بإقرار واحد، على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن أحداها من عيار دون العيار المبين بالاقرار، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير جميع القطع

هـ- بالنسبة للمشغولات المكونة من عدة أجزاء ملحومة، وتبين بعد فحصها أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين بالاقرار بما لا يزيد على عشرة أسهم وبحيث لا يجاوز وزن هذه الأجزاء 10% من وزن هذه المشغولات، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغ المشغولات بأكملها بالعيار الأقل أو إعادتها اليه بعد تكسير الأجزاء ناقصة العيار

و- ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص لا يتجاوز سهماً واحداً في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في المشغولات الفضية وبشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في جميع الحالات.

 

مادة 10

يفحص قسم دمغ المصوغات عدا المشغولات ما يقدم إليه لهذا الغرض من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو خليط من هذه المعادن، على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين المعدن أو المعادن المراد تقديرها، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بأرقام تبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكناً.

مادة 11

عدا ما ذكر في المادتين (9)، (10) من هذا القانون يجوز أن يقدم لقسم دمغ المصوغات أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد تقديره

أ- عينات خامات المعادن الثمينة

ب- عينات المعادن الثمينة المختلطة بأتربة كنسة الصاغة

ج- عينات البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات الحكومية وغير الحكومية

د- عينات ورق الذهب المستخدم كقشرة لاصقة في صناعة الأثاث وتذهيب الكتب

هـ- عينات سائل الذهب المستخدم في النقش على الزجاج

ويعطى لمقدم أي صنف من هـذه الأصناف شهادة تحدد نسبة المعدن أو المعادن النقية فيه.

 

مادة 12

يكون قرار قسم دمغ المصوغات نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول. وكذلك يكون القرار نهائياً في نتائج فحوص أصناف المعادن الثمينة الواردة بهذا القانون.

 

مادة 13

المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المستوردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة دولة أجنبية معترف بصحتها وفقاً للمادة (2) من هذا القانون، وبعد التصريح بذلك من مندوب قسم دمغ المصوغات.

 

مادة 14

لمستوردي المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة أو المدموغة بدمغة دولة أجنبية غير معترف بصحتها الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ

وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية، وترسل مختومة بختم إدارة الجمارك أو البريد وختم المستورد إلى قسم المصوغات على نفقة المستورد.

 

مادة 15

تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون

فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار هذه المشغولات أقل من العيار المبين بإقرار المستورد، ورفض المستورد دمغها بالعيار الأقل أعيدت على نفقته إلى الجمرك أو إلى البريد على حسب الأحوال لإعادة تصديرها للخارج بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانوناً

وللمستورد عند إعادة تصديرها استرداد رسوم الوارد بأكملها.

 

مادة 16

لوزير الاقتصاد والتجارة أن يحدد أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الشعبية التي يصدر بها قرار منه.

مادة 17

يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستعمل معادن ثمينة أن تستعين بقسم دمغ المصوغات عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.

 

مادة 18

تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

 

مادة 19

يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص للأفراد بإقامة محلات في أماكن تجمع صناعة المعادن الثمينة يكون من شأنها إجراء عمليات فحص وتحليل هذه المعادن بغرض معاونة الصناع على تحديد عيارات المشغولات أو السبائك قبل تقديمها للدمغ بقسم دمغ المصوغات

ويشترط في طالب الترخيص أن يتم تدريبه بقسم دمغ المصوغات ويخضع بعد الحصول على الترخيص لرقابة وتفتيش ذلك القسم للتأكد من التزامه بالتعليمات التي يحددها له في مجال طرق تحليل المعادن الثمينة مع عدم التزام قسم دمغ المصوغات بنتائج تلك التحاليل.

 

مادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت

وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم دمغ المصوغات بتكسير تلك المشغولات، وتسلم إلى صاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.

 

مادة 21

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها، وإلا تكسر، وتسلم لصاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.

 

مادة 22

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار واطي غير مرموقة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (17) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الشعبية أجراً عن صناعتها يزيد على المقرر لها أو باعها بربح يجاوز الربح المعين.

 

 

مادة 23

يكون لموظفي قسم دمغ المصوغات المخولين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لقراراته التنفيذية. كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لقراراته التنفيذية

ويعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.

 

مادة 24 D

يجوز لمجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة في الجدول المرافق لهـذا القانون بشرط ألا يتجاوز الرسم الجديد ضعف الرسم المبين في الجدول

كما يجوز له الاعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها.

 

مادة 25

ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.

 

مادة 26

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

      

خليفة بن حمد آل ثاني   

       أمير دولة قطر

 

   صدر فى قصر الدوحة فى : 1/6/1398 هـ

                  الموافق : 8/5/1978 م

 

 

جدول بيان الرسوم التي تحصل D

 بمقتضى القانون (4) لسنة1978م

في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء 3/1982 بالمادة رقم1

 

أولا: رسوم فحص ودمغ المشغولات:
تحصل الرسوم المبينة فيما يلي:
أ- 10 درهم عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ريال عن كل الكمية الواحدة.
ب- 5 دراهم عن كل جرام من المشغولات الفضية بحد أدنى ريال عن الكمية الواحدة.
ج- 15 درهم عن كل جرام من المشغولات البلاتينية بحد أدنى ريالان عن الكمية الواحدة.

ثانياً: رسوم فحص الأصناف غير المشغولة:
تحصيل الرسوم المبينة فيما يلي:

أ- سبائك الذهب:

الوزن

الرسم المقرر

من 1 جرام إلى 5 جرام

ريال

من 6 جرام إلى 250 جرام

2 ريالان

من 251 جرام إلى 500 جرام

4 ريالات

من 501 جرام إلى 750 جرام

6 ريالات

من 751 جرام إلى 1000 جرام

8 ريالات

من 1001 جرام إلى 2000 جرام

12 ريال

من 2001 جرام إلى 3000 جرام

15 ريال

من 3001 جرام إلى 4000 جرام

20 ريال

من 4001 جرام إلى 5000 جرام

25 ريال

من 5001 جرام إلى 6000 جرام

30 ريال

من 6001 جرام إلى 7000 جرام

35 ريال

من 7001 جرام إلى 8000 جرام

40 ريال

من 8001 جرام إلى 9000 جرام

45 ريال

من 9001 جرام إلى 10000 جرام

50 ريال

أكثر من 10000 جرام

75 ريال

ب- سبائك الفضة:

الوزن

الرسم المقرر

من1 جرام إلى 50 جرام

ريال

من51  جرام إلى 1000 جرام

ريال ونصف

من1001 جرام إلى 2000 جرام

3 ريالات

من2001 جرام إلى 3000 جرام

4.5 ريالات

من3001 جرام إلى 4000 جرام

6 ريالات

من4001 جرام إلى 5000 جرام

7.5 ريالات

من5001 جرام إلى 6000 جرام

9 ريالات

من6001 جرام إلى 7000 جرام

10.5 ريال

من7001 جرام إلى 8000 جرام

12 ريال

من8001 جرام إلى 9000 جرام

13.5 ريال

من9001 جرام إلى 10000 جرام

15 ريال

أكثر من 10000 جرام

25 ريال

ج- سبائك البلاتين:

الوزن

الرسم المقرر

من 1 جرام إلى 5 جرام

ريال

من 6 جرام إلى 100 جرام

2.5 ريال

من 101 جرام إلى 200 جرام

5 ريالات

من 201 جرام إلى 300 جرام

7.5 ريال

من 301 جرام إلى 400 جرام

10 ريال

من 401   جرام إلى 500   جرام

12.5 ريال

من501    جرام إلى 600   جرام

15 ريال

من 601   جرام إلى 700   جرام

17.5 ريال

من 701   جرام إلى 800   جرام

20 ريال

من 801   جرام إلى 900   جرام

22.5 ريال

من 901   جرام إلى 1000 جرام

25 ريال

من 1001 جرام إلى 2000 جرام

50 ريال

من 2001 جرام إلى 5000 جرام

75 ريال

أكثر من 5000 جرام

100 ريال

د- السبائك المخلوطة:

الوزن

الرسم المقرر

من 1 جرام إلى 10 جرام

1.5 ريال

من 11 جرام إلى 500 جرام

5 ريالات

من 501 جرام إلى 1000 جرام

10 ريالات

من 1001 جرام إلى 1500 جرام

12.5 ريال

من 1501 جرام إلى 2000 جرام

15 ريال

من 2001 جرام إلى 3000 جرام

17.5 ريال

من 3001 جرام إلى 4000 جرام

20 ريال

من 4001 جرام إلى 5000 جرام

22.5 ريال

من5001 جرام إلى 6000 جرام

25 ريال

من 6001 جرام إلى 7000 جرام

27.5 ريال

من 7001 جرام إلى 8000 جرام

30 ريال

من 8001 جرام إلى 9000 جرام

32.5 ريال

من 9001 جرام إلى 10000 جرام

35 ريال

أكثر من 10000 جرام

50 ريال

عند حساب الرسم في كل حالة من الحالات السابقة تعتبر كسور الجرام جراماً.

هـ- عينة خامات أي معدن من المعادن الثمينة 5 ريالات.

و- عينة البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات الحكومية وغير الحكومية 5 ريالات.

ز- عينة المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة (كنسة الصاغة) 2.5 ريال.

ح- عينة ورق الذهب 1 ريال.

ط- عينة سائل الذهب 1.5 ريال.

ثالثاً: رسوم تثمين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بجميع أنواعها، والمشغولات النحاسية المطعمة بالفضة والمغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو المطعمة بأحجار كريمة، يحصل رسم قدره (4/1%) من قيمة هذه الأصناف والمشغولات، وتعطي لصاحبها شهادة بتقدير ثمنها.

رابعاً
: رسوم المشغولات التي يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر بمقتضى القانون:
50 درهم عن كل اختبار يجرى على المشغولات الذهبية.
25 درهم عن كل اختبار يجرى على المشغولات.
100 درهم عن كل اختبار يجرى على المشغولات البلاتينية.