قانون رقم (2) لسنة 1982 م
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (24) من
القانون رقم (4) لسنة 1978
في شأن الرقابة على المعادن الثمينة
وفحصها ودمغها
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن
الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس
الشورى
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يضاف إلى المادة (24)
من القانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلي :
" كما يجوز له الأعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها "
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما
يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى قصر الدوحة بتاريخ : 29/3/1402 هـ
الموافق : 24/1/1982 م