قرار

مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1982 م

بتعديل جدول الرسوم المرفق بالقانون رقم (4)  لسنة 1978 م

فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها (1)

مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على النظام الأساسى المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (34) منه ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة فى قطر،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978م فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

قرر مايأتى : 

مادة (1)  

تخفض بنسبة 50% الرسوم الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه .

ولايسرى هذا الحكم على الرسم الوارد بالفقرة (ب) من البند أولا من الجدول المذكور .

 

مادة (2) 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

 

خليفة بن حمد آل ثانى

                                            أمير دولة قطر

ورئيس مجلس الوزراء  

 

صدر فى قصر الدوحة بتاريخ  : 24/8/1402 هـ

                       الموافق : 16/6/1982 م