قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1982 م
بتعديل جدول الرسوم المرفق بالقانون رقم (4) لسنة 1978 م
فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها (1)
مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع
على النظام الأساسى المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (34) منه ،
وعلى القانون رقم
(2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة فى قطر،
وعلى القانون
رقم (4) لسنة 1978م فى شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى اقتراح
وزير الاقتصاد والتجارة ،
قرر مايأتى
:
مادة (1)
تخفض بنسبة 50%
الرسوم الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه .
ولايسرى هذا
الحكم على الرسم الوارد بالفقرة (ب) من البند أولا من الجدول المذكور .
مادة (2)
على جميع
الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ،
وينشر بالجريدة الرسمية .
خليفة بن حمد آل ثانى
أمير دولة قطر
ورئيس مجلس الوزراء
صدر فى قصر
الدوحة بتاريخ : 24/8/1402 هـ
الموافق : 16/6/1982
م