قانون رقم (12) لسنة 1990 م

بتعديل المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 1978

في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف إلى بند ""المشغولات الذهبية "المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة تلي مباشرة الفقرة الخاصة بالمشغولات عيار (23،5) قيراط ويكون نصها كالآتي :

" عيار 22 قيراط وهو ما يحتوي على 916،6 سهم أو جزء من الألف ذهب "

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة الرسمية.

      

خليفة بن حمد آل ثاني   

       أمير دولة قطر

 

   صدر فى الديوان الأميري بتاريخ  : 19/11/1410 هـ

                  الموافق : 12/6/1990 م