قانون رقم (13) لسنة 1990م

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                                 أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962م بإنشاء محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1962م بإصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1962م بالرسوم القضائية الخاصة بمحكمة العمل، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1963م بنظام جوازي للتداعي أمام محكمة العمل القطرية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض بعض الرسوم لمعونة مجاهدي وأسر شهداء فلسطين، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1988م،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 1971م بتنظيم انتقال السلطة القضائية الى المحاكم الوطنية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة،

وعلى اقتراح وزير العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)

   يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتلغى القوانين أرقام (4) ، (5) ، (8)  لسنة 1962م، (22)  لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مـادة (2)

   تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

1- إجراءات التنفيذ العقاري، فيستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون أو النظام القديم، إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله.

2- القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.

3- القوانين المعدلة للمواعيد، متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل بها.

4- القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن في الأحكام، فلا تسري على ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها.

مـادة (3)

   كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مـادة (4)

   تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية:

1- الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يستثنى منها بقانون.

2- الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى.

3- الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات.

مادة (5)

ملغـــــــــــــــــــــــــاة

مـادة (6)

ملغــــــــــــــــــــــاة 

مـادة (7)

   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15/10/1990م. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                              خليفة بن حمد آل ثاني

                              أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/11/1410هـ

                    الموافق: 17/6/1990م

قانون المرافعات المدنية والتجارية

الباب التاسع

الأوامر على العرائض 

مـادة (141)

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

مـادة (142)

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.

مـادة (143)

يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

مـادة (144)

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة.

*****************************************************