قانون رقم (10) لسنة 2003
بإصدار قانون السلطة القضائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23) (34)، (51)، (65)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
مـادة (2)
يلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/6/1424هـ
الموافق: 12/8/2003م
قانون السلطة القضائية
الفصل الأول - تعاريف وأحكام عامة
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
2- القضاة: الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية.
3- السنة: السنة الميلادية.
مـادة (2)
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شئون العدالة.
مـادة (3)
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
الفصل الثاني - ترتيب المحاكم وتنظيمها
مـادة (4)
تتكون المحاكم من:
- محكمة التمييز.
- محكمة الاستئناف.
- المحكمة الابتدائية.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
مـادة (5)
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم. ويجوز بقرار من المجلس:
1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى.
2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية.
مـادة (6)
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
مـادة (7)
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها.
مـادة (8)
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز. ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
مـادة (9)
يختص المكتب الفني بالآتي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
2- إصدار مجموعات الأحكام.
3- إعداد البحوث الفنية.
4- الإشراف على أعمال المكتبة.
5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة.
6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.
مـادة (10)D
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، ومسائل الأسرة ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه..
مـادة (11)D
تؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، ومسائل الأسرة ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه.
مـادة (12)
ينشئ المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون.
مـادة (13)
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية.
الفصل الثالث - الجلسات والأحكام
مـادة (14)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير.
مـادة (15)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.
مـادة (16)
اللغة العربية هي لغة المحاكم. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفي بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه.
الفصل الرابع - الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية
مـادة (17)
يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:
1- تشكيل الدوائر.
2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.
5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.
5- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
مـادة (18)
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
مـادة (19)
تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر.
مـادة (20)
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى " لجنة الشئون الوقتية" برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد.
مـادة (21)
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس. وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها. فإذا أصرت أي منهما على قرارها، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه. ويكون قرار المجلس نهائيا.
الفصل الخامس - المجلس الأعلى للقضاء
مـادة (22)
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للقضاء"، يشكل على الوجه الآتي:
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً
2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائباً للرئيس
3- أقدم القضاة بمحكمة التمييز عضواً
4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً
5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً
6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً
7- رئيس المحكمة الابتدائية عضواً
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
مـادة (23)
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات التالية:
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.
2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.
4- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
مـادة (24)
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة أعضائه على الأقل، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مـادة (25)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.
مـادة (26)
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته.
الفصل السادس - التعيين والترقية والأقدمية
مـادة (27)
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.
مـادة (28)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه.
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل.
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل.
ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، تخفيض المدة المتطلبة للتعيين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مـادة (29)
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية. ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة.
مـادة (30)
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس.
مـادة (31)
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر. وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم.
مـادة (32)
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي، في وظائف القضاة الفئات الآتية:
1- قضاة المحاكم السابقون.
2- أعضاء النيابة العامة.
3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس.
4- المحامون.
5- أعضاء هيئات تدريس القانون، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها.
ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم وأقدمياتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
مـادة (33)
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية.
الفصل السابع - ندب القضاة وإعارتهم
مـادة (34)
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت.
مـادة (35)
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
مـادة (36)
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، ويصدر بالإعارة مرسوم.
ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير.
الفصل الثامن - الإجازات
مـادة (37)
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام
مـادة (38)
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.
مـادة (39)
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية.
وإذا لم يستطيع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أحيل إلى التقاعد بمرسوم بناء على طلب المجلس.
الفصل التاسع - واجبات القضاة
مـادة (40)
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن احترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد".
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس.
مـادة (41)
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم.
ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواءً كان بأجر معين أو بغير أجر.
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مـادة (42)
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي.
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء.
مـادة (43)
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة.
مـادة (44)
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مـادة (45)
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أية قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض.
مـادة (46)
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها.
الفصل العاشر - التفتيش القضائي
مـادة (47)
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.
ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي.
مـادة (48)
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة، مرة على الأقل كل سنتين، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
(كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط(
وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش. ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء. ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.
مـادة (49)
في حالة حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناءً على اقتراح إدارة التفتيش القضائي، إما إحالته إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك.
وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
الفصل الحادي عشر - مساءلة القضاة
مـادة (50)
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية:
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
مـادة (51)
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه.
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله من يليه في الأقدمية.
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناءً عليه.
مـادة (52)
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس.
وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
مـادة (53)
ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.
ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً.
مـادة (54)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
مـادة (55)
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم.
مـادة (56)
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق. ويخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره.
مـادة (57)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- العزل.
مـادة (58)
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي.
مـادة (59)
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية. ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة.
مـادة (60)
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة.
مـادة (61)
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس.
وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه.
مـادة (62)
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة.
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل.
الفصل الثاني عشر - انتهاء ولاية القضاة
مـادة (63)
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مـادة (64)
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
مـادة (65)D
يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سبعين سنة ، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
ويجوز بمرسوم ، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ، مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات ، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية .
وفي جميع الأحوال، إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية تستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.
الفصل الثالث عشر - مساعدو القضاة
مـادة (66)
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة، يتولى تدريبهم وتسند إليه الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
مـادة (67)
يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
مـادة (68)
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة.
وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين.
ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون أمام رئيس المجلس.
مـادة (69)
يختص مساعد القاضي بالآتي:
1- إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها.
2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها. ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز.
3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام.
4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.
5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون.
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز.
مـادة (70)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون.
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الرابع عشر - أعوان القضاة
مـادة (71)
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة.
مـادة (72)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم.
مـادة (73)
يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.
مـادة (74)
يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة.
ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناءً على اقتراح رئيس المحكمة المختص.
مـادة (75)
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
الفصل الخامس عشر - أحكام ختامية
مـادة (76)
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مـادة (77)
جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مـادة (78)
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية أو العدلية الموجودين في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وبترتيب أقدميتهم فيما بينهم.
مـادة (79)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مـادة (80)
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.