مستبدلة بالمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2010 ونصه الاتى :

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون

 رقم (10) لسنة 2003

    نحن حمد بن خليفة آل ثاني                       أمير دولة قطر ،

    بعد الاطلاع على الدستور ،

   وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

   وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

    قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

    يُستبدل بنصوص المواد (10) ، (11) ، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة(10)

     " تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، ومسائل الأسرة ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.

     ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة ، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

     ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه. "

مادة (2)

    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من 30/6/2010. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                 حمد بن خليفة آل ثاني

                                                      أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1/12/1431هـ

                           الموافق: 7/11/2010م

 

النص قبل التعديل

مادة 10 - تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.

 

       ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة.

 

       ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.