مستبدلة بالمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2010 ونصه الاتى:

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون

 رقم (10) لسنة 2003

    نحن حمد بن خليفة آل ثاني                       أمير دولة قطر ،

    بعد الاطلاع على الدستور ،

   وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،

   وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

    قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

    يُستبدل بنصوص المواد (10) ، (11) ، (65) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، النصوص التالية:

مادة (65)

     " يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سبعين سنة ، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

      ويجوز بمرسوم ، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء ، مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات ، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية .

     وفي جميع الأحوال ، إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية تستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير. "

مادة (2)

    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من 30/6/2010. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                 حمد بن خليفة آل ثاني

                                                      أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 1/12/1431هـ

                           الموافق: 7/11/2010م

النص قبل التعديل

مادة 65- يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة. وللقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

        وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.