الجريدة
الرسمية /العدد العاشر /21 مايو 2018
قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 2018
بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها
وزارة العدل
وزير العدل ،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1٩٦٤ بنظام التسجيل العقاري
والقوانين المعدلة له،
وعلى
القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق ، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،
وعلى
القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء المعدل بالقانون رقم (١٢)
لسنة 2010،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للامير التصديق عليها و إصدارها ،
وعلى
القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
وعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض رسوم التوثيق،
وعلى
اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعة
العادي (الثامن) لعام ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ 24/2/2016
،
وعلى
مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم: ق م و /٤٢٥/٢٠١٧
المؤرخه ٨/١٠/٢٠١٧
،
قرر مايلي:
مادة (1)
تُحدد
رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل وفقاً للجدولين رقمي (١)،(٢) المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
د. حسن بن لحدان الحسن المهندي
وزير
العدل
صدر بتاريخ : 17/8/1439هـ
الموافق: 3/5/2018م
جدول رقم (1)
رسوم التوثيق
م |
المعاملة / الطلب |
نوع المعاملة/ الطلب |
مقدار الرسم |
1 |
توثيق التوكيلات |
- توكيل عام. (3 نسخ أصلية) |
(500) خمسمائة
ريال |
- توكيل خاص في
عقار. (3 نسخ أصلية) |
(300) ثلاثمائة
ريال |
||
- كافة
التوكيلات. (3 نسخ أصلية) |
(100) مائة
ريال |
||
2 |
توثيق العقود |
- عقد أو وثيقة
التأسيس لشركة أو مؤسسة خاصة أو لأي شخص معنوي آخر أو أي تعديل يرد عليه. - توقيع كل طرف (3 نسخ أصلية) |
(500) خمسمائة
ريال (50) خمسون ريالاً، بما لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال |
- النظام
الأساسي لشركة أو مؤسسة أو لأي شخص معنوي آخر أو أي تعديل يرد عليه. - توقيع كل طرف (3 نسخ أصلية) |
(500) خمسمائة
ريال (50) خمسون ريالاً بما لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال |
||
- عقود التصرف
في حيازة المزارع والأراضي البحرية، بما في ذلك التنازل وما في حكمه - توقيع كل طرف من أطراف العقد. (3 نسخ أصلية) أي عقد أو محرر آخر توقيع كل طرف (3 نسخ أصلية) |
(1%) من القيمة
السوقية للمزرعة أو الأرض (50) خمسون ريالاً، بما لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال (100) مائة ريال (50) خمسون ريالاً بما لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال |
||
3 |
قبول وإيداع الوصايا والمحررات الأجنبية |
- قبول وإيداع المحررات
المتعلقة بالوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. |
(100) مائة
ريال |
- قبول وإيداع
المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية. |
(100) مائة
ريال |
||
4 |
معاملات التصديق على التوقيعات |
- التصديق على
التوقيعات. - توقيع كل طرف. |
(100) مائة
ريال (50) خمسون ريالاً بما لا يتجاوز (500) خمسمائة ريال |
5 |
معاملات اثبات التاريخ |
- اثبات التاريخ. |
(100) مائة
ريال |
- شهادة بإثبات
التاريخ. |
(50) خمسون
ريالاً |
||
6 |
معاملات أخرى |
- شهادة أو
ملخص من السجلات أو المحررات أو المرفقات. |
(50) خمسون
ريالاً |
- انتقال
الموظف لمقر طالب المعاملة لإنجاز المعاملة |
(1000) ألف
ريال |
||
- إلغاء توكيل. |
(50) خمسون
ريالاً |
||
- نسخة أصلية
إضافية أو نسخة طبق الأصل من أي محرر أو عقد من العقود. |
(50) خمسون
ريالاً |
||
- أي معاملة
أخرى |
(100) مائة
ريال |
تراعي الاعفاءات
المقررة بموجب أحكام المادة (26) من القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. D
جدول رقم (2)
رسوم التسجيل العقاري
م |
المعاملة / الطلب |
مقدار الرسم |
|
1 |
بيع عقار |
ربع في المائة من قيمة العقار |
|
2 |
نقل ملكية عقار من الدولة إلى ملك خاص |
ربع في المائة من قيمة العقار |
|
4 |
مقايضة (المبادلة) |
ربع في المائة من قيمة العقار الأعلى سعراً مناصفة بين الطرفين |
|
5 |
هبة |
للأصول أو الفروع أو الزوج |
(500) خمسمائة
ريال |
لغير الأصول أو الفروع أو الزوج |
ربع في المائة من قيمة العقار |
||
6 |
إرث وتخارج |
نقل ملكية عقار بالإرث |
نصف في الألف من قيمة العقار |
التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين
الورثة في أموال التركة العقارية رضاءً |
نصف في الألف من قيمة العقار |
||
7 |
وصية |
للأصول أو الفروع أو الزوج |
(500) خمسمائة
ريال |
لغير الأصول أو الفروع أو الزوج |
ربع في المائة من قيمة العقار |
||
8 |
إعادة توزيع حصص |
(500) خمسمائة
ريال لكل سند ملكية فإذا زادت قيمة ما تحصل عليه أحد الملاك بسبب إعادة التوزيع عن
حصته يحصل الرسم بواقع ربع في المائة من قيمة الحصة الزائدة |
|
9 |
تنفيذ حكم محكمة أو تحكيم أو أمر قضائي |
وفقاً لنوع المعاملة موضوع الحكم أو الأمر، ويحصّل رسم على تسجيل
حكم الشُفعة بواقع ربع في المائة من قيمة العقار. |
|
10 |
حكم بطلان أو فسخ أو رد وبطلان محرر سبق تسجيله، وكذلك حكم بإلغاء
أو بطلان حكم سبق تسجيله |
(100) مائة
ريال. |
|
11 |
نقل ملكية عقار من شخص طبيعي إلى شركة مملوكة له منفردا أو مع
عائلته (الزوج أو الأصول أو الفروع) والعكس |
(500) خمسمائة
ريال. |
|
12 |
تعديل تنظيمي |
(200) مائتان
ريال، وفى حالة زيادة المساحة يحصل رسم بواقع ربع في المائة من قيمة الزيادة. |
|
13 |
توحيد أو إفراز العقارات (متضمناً الشقق والطوابق) وقسمة العقارات
المملوكة على الشيوع |
(500) خمسمائة ريال
لكل سند ملكية، فإذا زادت قيمة ما تحصل عليه أحد الملاك بسبب الفرز أو القسمة عن
حصته، يحصل رسم بواقع ربع في المائة من قيمة الحصة الزائدة. |
|
14 |
تسجيل عقار لأول مرة (قرار لجنة أو حكم محكمة) |
ربع في المائة من قيمة العقار. |
|
15 |
حق انتفاع وارد على عقار |
ربع في المائة من قيمة الانتفاع المحددة بالعقد أو ثمُن في المائة
من قيمة العقار إذا لم تحدد قيمة الانتفاع بالعقد أو تعذر تحديدها. |
|
16 |
التصرفات الناقلة لملكية مزرعة أو أرض بحرية |
واحد في المائة من قيمة العقار. |
|
17 |
رهن |
ربع في الألف من قيمة الدين المضمون أو ربع في الألف من قيمة
العقار أي القيمتين أقل. |
|
18 |
حق الامتياز أو الاختصاص |
||
19 |
تقديم طلب تسجيل جديد إلى لجنة التسجيل العقاري |
(5000) خمسة
آلاف ريال. |
|
20 |
رفع القيد المانع من التصرف على الهبات الأميرية |
(100) مائة
ريال. |
|
21 |
رفع القيد المانع من التصرف على المنح الخاصة |
(100) مائة
ريال. |
|
22 |
رفع القيد المانع من التصرف على العقارات الخاضعة لقوانين الإسكان |
(100) مائة
ريال. |
|
23 |
فك رهن / حق امتياز / حق اختصاص / رفع قيد منع التصرف |
(100) مائة ريال. |
|
24 |
إصدار سند ملكية بدل تالف / ضائع |
(500) خمسمائة
ريال. |
|
25 |
إصدار كشف ملكيات |
(100) مائة
ريال. |
|
26 |
إصدار سند ملكية |
(200) مائتان
ريال. |
|
27 |
إصدار مخطط تسجيل عقاري (ت.ع) |
(100) مائة
ريال. |
|
28 |
تصديق صورة سند ملكية / مخطط تسجيل عقاري (ت.ع) |
(100) مائة
ريال |
|
29 |
نسخة من أوراق المعاملة |
(50) خمسون
ريال |
|
30 |
(1000) ألف
ريال |
||
31 |
إصدار شهادة أو أية معاملة أخرى |
(100) مائة
ريال |
تراعى الاعفاءات
المقررة بموجب أحكام المادة (18) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل
العقاري المشار إليه. D
تحصّل
الرسوم على التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال لحق الملكية
أو غيره من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة
لشيء من ذلك، إذا وردت على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشركة أو لشخص
معنوي آخر، ويسري هذا الحكم في حالة تغيير مالك الشركة، ويحدد الرسم وفقاً لنوع
المعاملة بالجدول.
استثناء
من حكم الفقرة السابقة تعفى من الرسوم التصرفات الواردة على الأسهم والحصص المدرجة
في السوق المالية، إلا إذا كانت من العمليات المستثناة
من نظام التداول مثل التبعية لشركة قابضة أو الاندماج أو الانقسام أو الاستحواذ
فيحصل عليها الرسم وفقاً لنوع المعاملة الواردة على العقار.