قانون رقم (14) لسنة 1964
مـادة (18)
تعفى
المحررات الآتية من دفع الرسوم :
أولاً
: المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة
والمؤسسات العامة والهيئات العامة . أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة
الغير فتحصل عنها الرسوم .
ثانياً
: الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه
الخير والبر .
ثالثاً
: العقود والمحررات والوثائق المتعلقة
بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام
للمساكن الشعبية ، والقوانين المعدلة له ، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم
إسكان كبار الموظفين القطريين ، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص .
رابعاً
: محررات التخارج
والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة ، بناء على حكم أو قرار من المحكمة
الشرعية.
خامساً : الحالات الأخرى التي يتقرر فيها
الإعفاء الكلي أو الجزئي من المرسوم ، بناء على مرسوم أميري .