قانون رقم (14) لسنة 1964

بنظـام التسجيل العقاري

 

مـادة (18)

تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم :

أولاً : المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة . أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم .

ثانياً : الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر .

ثالثاً : العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية ، والقوانين المعدلة له ، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين ، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص .

رابعاً : محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة ، بناء على حكم أو قرار من المحكمة الشرعية.

خامساً : الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الإعفاء الكلي أو الجزئي من المرسوم ، بناء على مرسوم أميري .