قانون رقم 9 لسنة 1979

بشأن التوثيق

 

مادة 26

يعفى من سداد الرسوم

(أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة الحكومة، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم

(ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير.