قانون رقم 9 لسنة 1979
بشأن التوثيق
مادة 26
يعفى من سداد الرسوم
(أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة الحكومة، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم
(ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير.