قانون رقم (14) لسنة 1964

بنظـام التسجيل العقاري D

 

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني               ولي العهد ونائب حاكم قطر ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للإدارة الحكومية ،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر ،

وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

ـ الباب الأول ـ

إنشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق واختصاصها

مـادة (1)  D 

تنشأ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي :

1ـ معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها.

2ـ إعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها .

3ـ إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك .

4ـ التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها .

5ـ التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً .

6ـ تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها .

7ـ حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها .

8ـ إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها .

9ـ إعطاء الصور الخطية للمحررات وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات .

10ـ التصريح لأصحاب الشأن بالإطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الإطلاع عليها .

 

مـادة (2)

لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها ، على أن يجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها ثم إعادتها .

 

الباب الثاني

من له حق تملك العقارات


مـادة (3)

حق تملك العقارات قاصر على القطريين . واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة .

ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافياً لإثبات الجنسية بعد اخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية.

  

الباب الثالث

المحررات الواجب تسجيلها

مـادة (4)

يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة  لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير .

ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين .

 

الباب الرابع

إجراءات التسجيل

مـادة (5)

تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطلبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالإدارة .

مـادة (6)

يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي :

أولاً : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه .

ثانياً : بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم .

ثالثاً : البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده .

رابعاً : موضوع المحرر المراد تسجيله .

خامساً : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية والحق العيني موضوع التصرف .

سادساً : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت.

سابعا : اقرار من المتصرف إليه بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته القائمة وقت التعاقد .

مـادة (7)

تقوم الإدارة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني بناءً على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات. فإذا رأت أن ما قدم إليها غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعادت الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشراً عليه بما يجب أن يستوفي فيه من الناحية القانونية .

 

مـادة (8)

تتولى دائرة الخدمات الهندسية الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده ، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك ، وكذا  إعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ويسلم لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بعد انتهاء هذه الإجراءات وتقوم الإدارة بوضع رقم وتاريخ السجيل النهائي على الطلب ويحفظ الملف لديها .

  

مـادة (9)

تكتب التصرفات على المحررات التي تعدها الإدارة باللغة العربية وبخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها الموظف المختص بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك .

 

مـادة (10)

يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقاً للنظم والتعليمات التي يضعها المستشار القانوني للحكومة .

 

الباب الخامس

دفاتر التسجيل

مـادة (11)

تعد بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق الدفاتر الآتية :

1ـ دفتر الطلبات ـ لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها.

2ـ دفاتر التصديق ـ للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود وأسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعاً على السجل والمحرر.

3ـ دفتر التسجيل النهائي ـ لإثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة .

4ـ دفاتر الفهارس ـ لإدراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه.

5ـ دفتر الصور ـ لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.

مـادة (12)

تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاءه سنوياً .

مـادة (13)

يجوز للإدارة إعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأت ذلك ضرورياً لسير العمل .

 

الباب السادس

التصديق على التوقيعات

مـادة (14)

يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهم ثابتة بمستند رسمي .

وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتاً لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات .

  

مـادة (15)

يجب على الموظف قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه . وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون  أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيهاً لا يريدونه .

مـادة (16)

بعد التوقيع على المحرر يكتب الموظف المختص بذيله محضراً للتصديق على التوقيعات ويذكر به أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر .

 

الباب السابع

الرسـوم

مـادة (17)  D

اولاً : يجب تحصيل الرسوم بالفئات ووفقاً للأسس المبينة فيما بعد على تسجيل العقود والمحررات ، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية ، وإعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل إجراء هذه الأعمال ووفقاً لما يلي :

أ ـ تسجيل العقود والمحررات :

الموضوع

قسمة الرسم

الأساس المفروض علية الرسم

المكلف بالدفع

البيع

ربع في المائة

الثمن المحدد في العقد

المشتري

المقايضة

ربع في المائة

أي القيمتين أكبر

المتقايضان مناصفة بينهما

الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع أو الزوج

ربع في المائة

قيمة العقار

المنتفع

الهبة أو الوصية للأصول أو الفروع أو الزوج

      25 ريال

 

المنتفع

الأرث

ربع في الألف

قيمة العقار

الوارث

الراهن

ربع في الألف

مبلغ الدين

الدائن المرتهن

إثبات التملك بوضع اليد

درهم واحد عن كل متر مربع من مساحة العقار بحد أدنى قدره 25 ريالً

 

طالب التملك

كل عقد أو محرر لم ينص عليه هذا الجدول 20 ريال .

 

ب ـ أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية :

يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب انجازها عملاً على الأرض أو في المكتب ، الرسم التالي :

(50) ريالاً عن كل عقار لا تزيد مساحته عن (1000) متر مربع .

(100) ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن (1000) متر مربع ولا تزيد عن (3000) متر مربع .

(150) ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن (3000) متر مربع .


وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن.

 

ج ـ إعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود :

يحصل عنها من الطالب الرسم التالي :

سند الملكية                         10 ريالات

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان محل السند حصة شائعة

شهادة الرهن                        5 ريالات

بيان أو صورة أو نسخة أو قيد     5 ريالات

مخطط العقار                      5 ريالات

 

ثانيـاً : تتولى الإدارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك .

         فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير ، تولت لجنة التسجيل العقاري والتوثيق تقدير قيمة العقار  ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه .

ثالثـاً : يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها على المحرر وبصمها بالخاتم  الرسمي لإبطال استعمالها بعد ذلك .

رابعـاً : لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية .

مـادة (18)

تعفى المحررات الآتية من دفع الرسوم :

أولاً : المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة . أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم .

ثانياً : الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر .

ثالثاً : العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية ، والقوانين المعدلة له ، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين ، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص .

رابعاً : محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة ، بناء على حكم أو قرار من المحكمة الشرعية.

خامساً : الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الإعفاء الكلي أو الجزئي من المرسوم ، بناء على مرسوم أميري .  D

 

الباب الثامن

أحكـام وقتيـة

مـادة (19)

على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون،  وقت صدور هذا القانون ، المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.

ويجب أن يشتمل القيد على ما يلي :

(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه .

(ب) محل إقامته

(ج) بيان حدود ومساحة العقار

(د) سند الملكية

(هـ) اسم المالك السابق

ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم .  D

 

مـادة (20)

تعلن أسماء أصحاب الحقوق العينية المقيدة طبقاً لنص المادة السابقة في الجريدة الرسمية وتلصق نشرة في الأماكن التي يحددها وزير العدل لمدة ستين يوماً ، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ويمنحون مستنداً رسمياً بذلك من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق .

وفي حالة الاعتراض على حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤهم تحيل الإدارة الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه إلى المحكمة للفصل فيه .

ويعدل القيد وفقاً للحكم الذي يصدر ، وتمنح الإدارة من صدر الحكم لصالحه مستنداً بثبوت حقه .  D

مـادة (21)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

 

مـادة (22)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويخول نائب الحاكم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

 

مـادة (23)

يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

                                                                 خليفة بن حمد آل ثاني

ولي العهد ونائب حاكم قطر

 

صدر في  21/6/1384هـ

المـوافق  27/10/1964م