معدلة بالمادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق والتي تنص على أن " تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقارى" المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1964 والقانون رقم 27 لسنة 1966 المشار إليهما ، إلى "إدارة التسجيل العقارى والتوثيق" ....."