تنص المادة(20) من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة – المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 5 لسنة 1987 بتاريخ على ان "تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964 م بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون." وتنص المادة 25 من هذا القانون على ان " على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ."