قرار أميري رقم (91) لسنة 2011

بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

 ألغيت اللجنة بموجب قرار أميري رقم (40) لسنة 2020 بإلغاء القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1) 

تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة حماية أملاك الدولة"، تتبع مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية، ووزير البلدية والتخطيط العمراني نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

- ممثل عن وزارة الداخلية.

- ممثلين اثنين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

- ممثل عن وزارة البيئة.

- ممثل عن قوة الأمن الداخلي "لخويا".

- ممثل عن المكتب الهندسي الخاص.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة.

ويكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفى الجهات الممثلة فى اللجنة ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة " .

مادة (2)

تهدف اللجنة إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (3)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (4)

تضع اللجنة نظاماً لعملها، يحدد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. 

مادة (5)

للجنة أن تستعين بمن ترى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولهؤلاء حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (6)

على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

مادة (7) 

ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء، كل ستة أشهر، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها، يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها.

مادة (8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/1/1433 هـ

                            الموافق: 22/12/2011م