الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر/4 أغسطس 2015 م

 

قرار أميري رقم (28) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011

بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                             أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة المعدل بالقرار الأميري رقم (137) لسنة 2013 ،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

 

مادة 1

يٌستبدل بنص المادة (1/فقرة ثالثة ) من القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 المشار إليه ، النص التالي :

مادة (1/ فقرة ثالثة):

ويكون للجنة أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد من موظفى الجهات الممثلة فى اللجنة ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة " .

 

 

مادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 7/9/1436 هـ

الموافق: 24/6/2015م